بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پانزده
اذا عرفت هذا:
فان ظاهر الکلمات بعد التزامهم بشرطیية الاستطاعة حتی بالنسبة الجزء الى الاخیير من افعال الحجف فان هذه الموارد مع قطع النظر عن وجه الالتزام بالاجزاء عندهم تبعد من موارد اجزاء غیير الواجب عن الواجب وعلیيه فان لقائل ان یيقول:
ان الاستطاعة بالمعنی المزبور ـ ایي سواء التزمنا بمقالة المشهور فیي المراد من الاستطاعة او التزمنا بمقاله ة السیيد الخوئیي من کون المراد منها التمکن من الزاد والراحلةه. ـ انما یيکون شرطاً لوجوب الحج، والزامه علی المکلف بحیيث لو ترکه لاستقر علی ذمته ـ واما شرطیيتهل لاجزاء الحج فهو قابل للتأمل. لعدم صراحۀة الاخبار فیي شرطیيتها فیي ذلک ك، بل عدم ظهورها فیيه، لان لسانها لسان اعتبار اللزوم والایيجاب ولا نظر فیيها ایي الاجزاء.
ولذلک ك افاد صاحب العروۀة فیي المقام بانه لا دلیيل علیى عدم اجزاء حج غیير المستطیيع عن حجۀة الاسلام الا الاجماع[1].
وبما مرّ من ان مقتضی القاعدۀة کفایيۀة الماتیي به صحیيحاً ـ باتیيان الحج بداعیي قربیي ـ عن المأمور به وبعبارۀة اخری کفایيۀة الاتیيان بطبیيعۀة الحج عن حجۀة الاسلام، وان فیيما کان للشارع النظر الی عدم الکفایيۀة لبیّيّن ذلک ك بالدلیيل کما دل علی عدم اجزاء حج الصبیي او العبد وامثاله ففیيما لا دلیيل لنا علی عدم الاجزاء کان مقتضی القاعدۀة الاجزاء.
والاجماع المدعی فیي المقام لو تم فانما یيؤخذ بالمتیيقن منه فیيما لو اعتقد انه مستطیيع ثم بان عدم استطاعته بعد الحج کما احتمله صاحب العروۀة فیي صدر المسأئلۀة.
واما لو ناقشنا فیي الاجماع المذکور، فان الاجماع المذکور عنه صاحب العروۀة علی خلاف القاعدۀة کما افاده فیي الامر الثانیي من المسأئله ة فلو تم لزم الخروج بمقتضاهء عن مقتضی القاعدۀة.
ولکن ظاهر صاحب العروۀة نحو تامل فیيه.
ولذلک ك نری فیي بحث البذل انه لو انصرف الباذل عن بذله فیي اثناء حج المبذول له فان تمکن المبذول له بوجه اتم الحج وحمل السیيد الخوئیي التمکن فیي کلامه علی التمکن العقلیي واورد علیيه.
کما التزم بانه لو تلف بعد تمام الأعمال، بل فیي اثنائها مؤونۀة عوده الی وطنه او ما به الکفایيۀة من ماله فیي وطنه ـ بناء علی اعتبار الرجوع الی الکفایيۀة فیي الحج بعدم البعد فیي اجزائه عن حجۀة الاسلام مع ان الاستطاعۀة قد انتفقیيت بفعلفهما. وقال: یيقر به ما ورد من ان من مات بعد الاحرام ودخول الحرم اجزأه عن حجۀة الاسلام.
ولا وجه للتقریيب المذکور الا انه لو فقد بعض ما کان دخیيلاً فیي الاستطاعۀة بعد الاحرام ودخول الحرم، واتم الحج یيکفیي ما اتی به عن حجۀة الاسلام.
هذا غایيۀة ما یيمکن ان یيقال فیي تقریيب کلام صاحب العروۀة فیي المقام.
وعلی ضوءرر ما حققه فیي المقام یيمکن تصویير ان الاستطاعۀة المفروضۀة فیي الحج هیي التمکن العرفیي من الاتیيان بالحج حیين الاحرام واما قبله فقد مرًّ منه ان طیي المسیير لا یيکون من اجزاء الحج وان کان التمکن العرفیي منه دخل فیي وجوب الحج علیيه قبل ذهابه، ولکنه لو ذهب الی الحج متسکعاً وحیين الاحرام کان یيتمکن من الاتیيان بالحج ولو بالمشقةه، لقد ایتى بالمأمور به وان الاجزاء وهو مطالبقه ة الماتیي به مع المامور به فیي الحج من الواجدیين للاستطاعۀة حاصلۀة. وانه قد اتی بالطبیيعۀة ولا وجه للامر بها له ثانیياً، وادلۀة الحرج لو جردت فیي مثل المقام فانما یيسقط به الامر بالحج والوجوب الفعلیي دون الاجزاء لواجدیيۀة الماتی به للملاک ك کما مر مع ان جریيان ادلۀة الحرج یيستلزم خلاف المنۀة لمثله.
هذا ولکن تمام الکلام فیي تمامیيۀة الاجماع المذکور فیي کلام صاحب العروۀة فلو تم هذا الاجماع فیي کلمات قدماء الاصحاب ولم نتناقش فیيه بان اجماعهم مستند الی ما یيرون من اقتضاء القاعده ة وان مقتضصاها عدم الاجزاء استناداً الی ان ظاهر الاشتراط فیي الاستطاعۀة کونها شرطاً للحج بتمامه ولو الجزء الاخیير منه فان للالتزام بمدعی صاحب العروۀة 1 وجهاً.
ولو لم يتتم الاجماع المذکور فان تمت الشهرۀة علی عدم الاجزاء بیين قدماء الاصحاب، لزم رفع الیيد ایيضاً عن مقتضی القاعده ة وقد عرفت ان مقتضاها الاجزاء.
[1] . العروة الوثقي (المحشي)، ج2، ص 310.