English | فارسی
شنبه 06 آبان 1396
تعداد بازدید: 368
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه چهارده

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهارده

الثانیي:

قد مرّ ان الالتزام بالتفکیيکك بیين الوجوب والاجزاء قد وقع منهم فیي موارد:

منها:

ما مرّ فیي موارد التزاحم من سقوط الامر بالمهم عن فعلیية، وصحة الاتیيان به مع تحقق العصیيان فیي جمیيع ابواب الفقه.

ومنها:

ما لو فقد بعض شرائط الوجوب فیي اثناء الفعل المامور به مثل ما اذا فقدت الاستطاعة بعد الاحرام بسرقة امواله وامثاله، ففیي کلماتهم الالتزام بإاجزاء حجه ه عن حجة الاسلام لو اتمه مع ان المفروض شرطیية الاستطاعة فیي الحج والمراد شرطیيتها الی تمام الاعمال حتی العود.

قال صاحب المدارکك:

«فوات الاستطاعة- بعد الفراغ من أفعال الحج- لم يؤثر في سقوطه قطعاً،(ای سقوط الحج عن الذمة) و إلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال في الرجوع، أو حصول المرض الذي يشق السفر معه، و هو معلوم البطلان ..». و قريب منه ما في الذخيرة.

و افاد السید الحکیم فی ذیل هذا القول :

«لكن في الجواهر: قد يمنع معلومية بطلانه، بناء على اعتبار الاستطاعة ذهاباً و إياباً في الوجوب ..».

 و هو في محله بالنظر إلى القواعد المتقدمة، فإن ما يحتاج إليه في الإياب إذا كان دخيلًا في حصول الاستطاعة، يكون فقده موجباً لانتفائها من أول الأمر. فالإجزاء لا بد أن يكون من قبيل إجزاء غير الواجب عن الواجب، و هو محتاج إلى دليل يوجب الخروج عن القواعد.

و لا سيما و أن المكلف إنما نوى حج الإسلام، فإذا لم يصح لم يصح غيره، لأنه لم ينوه.

 فالبناء على الاجزاء فيه مخالفة للقواعد من جهتين:

من جهة صحة العمل و لم ينوه، لأنه لم ينو غير حجة الإسلام، و من جهة إجزائه عن حج الإسلام، و الدليل عليه غير ظاهر.

نعم سكوت النصوص عن التعرض لذلك، مع كثرة الطوارئ الحادثة في كل سنة على بعض الحجاج- من مرض، و تلف مال، و نحو ذلك مما يوجب زوال الاستطاعة- مع الغفلة عن ذلك، و ارتكاز المتشرعة على صحة الحج، ربما يكون دليلًا على الاجزاء.

 لكن لو تمَّ ذلك لم يكن فرق بين زوال الاستطاعة بعد تمام الأعمال و في أثنائها و قبلها، لاشتراك الجميع فيما ذكرنا، فان تمَّ تمَّ في الجميع،و التفكيك غير ظاهر.

 اللهم الا أن يقال:

 ما دل على اشتراط الزاد و الراحلة في حجة الإسلام إنما يدل على اعتبار ذلك في الذهاب و لا يشمل الإياب.

 و اشتراط ذلك في الإياب انما كان بدليل نفي الحرج و نحوه، و هو لا يجري في الفرض لأنه خلاف الامتنان»[1].

ولقائل ان یيقول:

انه لو کان فیي المقام خلاف الامتنان، لا فرق فیيه بیين زوال الاستطاعة بعد تمام الاعمال وفیي اثنائها وقبلها.

وظاهر السیيد الخوئیي فیي المسئلة (اذ اتلف بعد تمام الاعمال المؤونة عودهروه..) ذیيل قول صاحب العروة: لا یيبعد الاجزاء[2].

انه لما کان دلیيل اعتبار الایياب لزوم الحرج، ولا دلیيل علی اعتبار نفقه ة العود، فان دلیيل الحرج حیيث انه ورد بلسان الامتنان ولا امتنان فیي الحکم بفساد الحج او عدم الاجزاء، بل هو علی خلاف الامتنان.

وافاد فیي مقام التنظیير:

«ونظير ذلك ما لو توضأ ثمّ تبين أنَّ الوضوء كان ضررياً ـ ضرراً لم يبلغ حدّ الحرمة ـ فإنّه لا يمكن الحكم بفساده حينئذٍ استناداً إلى دليل نفي الضرر لكونه على خلاف الامتنان ولا يجري دليل نفي الضرر أو نفي الحرج إلا في مورد يكون رفع الحكم منّة لا على خلاف المنّة»[3] .

وما افاده مبنیي من ان المراد من الاستطاع، فیي الاخبار التمکن من الزاد و الراحلة.

وافاد بعد ذلكک:

«ومما ذكرنا يتضح الفرق بين زوال الاستطاعة في أثناء الأعمال وبين الزوال بعدها لأنَّ اعتبار بقائها إلى نهاية الأعمال مستفاد من نفس الأخبار بالبيان المتقدم من أنَّ الحجّ اسم لتمام الأعمال والاستطاعة شرط في الحجّ فيعتبر بقاؤها واستمرارها إلى الجزء الأخير .
وأما الاعتبار بعدها أعني نفقة العود أو الرجوع إلى الكفاية فيستفاد من دليل الحرج»[4] .

اذا عرفت هذا:

فان ظاهر الکلمات بعد التزامهم بشرطیية الاستطاعة حتی بالنسبة الجزء الى الاخیير من افعال الحجف فان هذه الموارد مع قطع النظر عن وجه الالتزام بالاجزاء عندهم تبعد من موارد اجزاء غیير الواجب عن الواجب وعلیيه فان لقائل ان یيقول:

ان الاستطاعة بالمعنی المزبور ـ ایي سواء التزمنا بمقالة المشهور فیي المراد من الاستطاعة او التزمنا بمقاله ة السیيد الخوئیي من کون المراد منها التمکن من الزاد والراحلةه. ـ انما یيکون شرطاً لوجوب الحج، والزامه علی المکلف بحیيث لو ترکه لاستقر علی ذمته ـ واما شرطیيتهل لاجزاء الحج فهو قابل للتأمل. لعدم صراحۀة الاخبار فیي شرطیيتها فیي ذلک ك، بل عدم ظهورها فیيه، لان لسانها لسان اعتبار اللزوم والایيجاب ولا نظر فیيها ایي الاجزاء.

ولذلک ك افاد صاحب العروۀة فیي المقام بانه لا دلیيل علیى عدم اجزاء حج غیير المستطیيع عن حجۀة الاسلام الا الاجماع[5].

وبما مرّ من ان مقتضی القاعدۀة کفایيۀة الماتیي به صحیيحاً ـ باتیيان الحج بداعیي قربیي ـ عن المأمور به وبعبارۀة اخری کفایيۀة الاتیيان بطبیيعۀة الحج عن حجۀة الاسلام، وان فیيما کان للشارع النظر الی عدم الکفایيۀة لبیّيّن ذلک ك بالدلیيل کما دل علی عدم اجزاء حج الصبیي او العبد وامثاله ففیيما لا دلیيل لنا علی عدم الاجزاء کان مقتضی القاعدۀة الاجزاء.

والاجماع المدعی فیي المقام لو تم فانما یيؤخذ بالمتیيقن منه فیيما لو اعتقد انه مستطیيع ثم بان عدم استطاعته بعد الحج کما احتمله صاحب العروۀة فیي صدر المسأئلۀة.

واما لو ناقشنا فیي الاجماع المذکور، فان الاجماع المذکور عنه صاحب العروۀة علی خلاف القاعدۀة کما افاده فیي الامر الثانیي من المسأئله ة فلو تم لزم الخروج بمقتضاهء عن مقتضی القاعدۀة.



[1] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص115-116.

 

[2] . الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص145.

[3] . الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص146.

[4] . الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص146.

[5] . العروة الوثقي (المحشي)، ج2، ص 310.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان