في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه شصت و نهم
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و نهم
الفرع الثامن ـ من مسألة71 ـ
قال صاحب العروة (قدس سره):
«... و هل يختصّ (بوجوب النيابة) الحكم بحجّة الإسلام أو يجري في الحجّ النذري و الإفسادي أيضاً؟ قولان، و القدر المتيقّن هو الأوّل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة،.»[1]
وقد تذكر السيد الخوئي (قدس سره) في حاشيته على قول صاحب العروة:
(والقدر المتيقن هو الاول) تبعاً للسيد الحكيم في المستمسك:
« يأتي منه (قدّس سرّه) الجزم بعموم الحكم في المسألة الحادية عشرة في الفصل الآتي..»
قال صاحب العروة في المسألة 11 من الفصل الذي عقده في الحج الواجب بالنذر والعمد واليمين:
« (مسألة 11): إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوباً لمرض أو نحوه أو مصدوداً بعدوّ أو نحوه فالظاهر وجوب استنابته حال حياته لما مرّ من الأخبار سابقاً في وجوبها.
و دعوى اختصاصها بحجّة الإسلام ممنوعة كما مرّ سابقاً، و إذا مات وجب القضاء عنه و إذا صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمكّنه و استقرار الحجّ عليه أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكّنه من حيث المال ففي وجوب الاستنابة و عدمه حال حياته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم،
و إن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجّة الإسلام.
إلّا أن يكون قصده من قوله: لله عليَّ أن أحجّ، الاستنابة.»[2]
[1]. السيد اليزدي، العروة الوثقی، ج 4، ص439.
[2]. السيد اليزدي، العروه الوثقی، ج5، ص505.