English | فارسی
چهارشنبه 18 بهمن 1396
تعداد بازدید: 940
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه شصت و نهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و نهم

 

 

الفرع الثامن ـ من مسألة‌71 ـ

قال صاحب العروة‌ (قدس سره):

«... و هل يختصّ (بوجوب النيابة) الحكم بحجّة الإسلام أو يجري في الحجّ النذري و الإفسادي أيضاً؟ قولان، و القدر المتيقّن هو الأوّل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة،.»[1]

وقد تذكر السيد الخوئي (قدس سره) في حاشيته على قول صاحب العروة:

(والقدر المتيقن هو الاول) تبعاً للسيد الحكيم في المستمسك:

« يأتي منه (قدّس سرّه) الجزم بعموم الحكم في المسألة الحادية عشرة في الفصل الآتي..»

قال صاحب العروة في المسألة 11 من الفصل الذي عقده في الحج الواجب بالنذر والعمد واليمين:

« (مسألة 11): إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوباً لمرض أو نحوه أو مصدوداً بعدوّ أو نحوه فالظاهر وجوب استنابته حال حياته لما مرّ من الأخبار سابقاً في وجوبها.

و دعوى اختصاصها بحجّة الإسلام ممنوعة كما مرّ‌ سابقاً، و إذا مات وجب القضاء عنه و إذا صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمكّنه و استقرار الحجّ عليه أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكّنه من حيث المال ففي وجوب الاستنابة و عدمه حال حياته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم،

و إن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجّة الإسلام.

 إلّا أن يكون قصده من قوله: لله عليَّ أن أحجّ، الاستنابة.»[2]

 


[1]. السيد اليزدي، العروة الوثقی، ج 4، ص439.

[2]. السيد اليزدي، العروه الوثقی، ج5، ص505.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان