English | فارسی
شنبه 05 اسفند 1396
تعداد بازدید: 987
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه هفتاد و سوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و سوم

 

وليعلم أنَّ العمدة في هذا الفرع القول بالإجزاء لمن استناب مع رجاء الزوال ثم حصل له بعد عمل النائب اليأس منه.

وقد افاد صاحب العروة قبل ذلك: انه لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجز عن حجة الاسلام، فيحب عليه بعد زوال العذر والفارق بينهما حصول اليأس بالزوال بعد عمل النائب في الاول وحينئذٍ يلزم ان يكون وجه نظره (قدس سره):

إنَّ وجوب الاستنابة موضوعه عدم التمكن من اتيانه واقعاً واما اليأس عن زوال العذر، او الاطمينان بعدم زواله وامثالهما طريق عقلائي الى عدم التمكن من اتيانه واقعاً.

وعليه، فانه حين رجائه لزوال العذر وان لم يكن واجداً للموضوع ظاهراً، لعدم الياس، او عدم الاطمينان بعدم زواله الا انه في الفرض كان واجداً للموضوع واقعاً، فانه كان غير متمكن من المباشرة واقعاً ولو في المستقيل ولكنه ليس عارفاً به، وحصول اليأس من الزوال بعد عمل النائب انما يكشف عن كونه واجداً للموضوع واقعاً حين الاستنابة، ولو لم يكن عارفاً به فاذا كان واجداً للموضوع واقعاً، فيترتب عليه حكمه في الواقع عليه وهو وجوب الاستنابة.

فهو اقدم على الاستنابة مع توجه وجوبها اليه في فرض عدم علمه بتوجه هذا الحكم نحوه.

ولذلك قد مرَّ في كلام السيد الحكيم (قدس سره) تنظير المقام بما لو كان واجداً للاستطاعة المالية، ولكن لم يعلم بها. فانه هل يجب عليه الحج في ظرفه ـ اي ظرف عدم العلم بها ـ ام لا.

ويترتب عليه انه لو توجه الى حصولها بعد زوال الاستطاعة المذكورة فانه هل يستقر عليه الحج ام لا. وظاهر الاكثر استقرار الحج عليه بذلك. وكل ما يقال هناك يلزم الالتزام به في المقام.

وقد افاد صاحب العروة (قدس سره) في مسألة 25:

« إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلًا به أو كان غافلًا عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكّر بعد أن‌تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده، و الجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة، غاية الأمر أنّه معذور في ترك ما وجب عليه، و حينئذٍ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره، و كذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثمّ علم بعد ذلك أنّه كان بقدر الاستطاعة، فلا وجه لما ذكره المحقّق القميّ في أجوبة مسائله من عدم الوجوب، لأنّه لجهله لم يصر مورداً، و بعد النقل و التذكّر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقرّ عليه، لأنّ عدم التمكّن  من جهة الجهل و الغفلة‌لا ينافي الوجوب الواقعيّ و القدرة الّتي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي، و هي موجودة، و العلم شرط في التنجّز لا في أصل التكليف.»[1]

 واساس نظره (قدس سره) هناك:

ان مع فرض واجديته للاستطاعة واقعاً، فهو موضوع لوجوب الحج وان مع تحقق الموضوع واقعاً يكون وجوب الحج بالنسبة اليه فعلياً، وتوجه التكليف الفعلي بالحج يوجب استقراره عليه.

و جهله او غفلته لا دخل له الا فی تنجز التکليف بالنسبة اليه، فهو مع جهله و غفلته لا يتنجز التکليف بالنسبة اليه و ان کان فعلياً، و عدم التنجز في التکليف لا يفيد الا في ثبوت العذر عند المخالفة دون عدم توجه التکليف و فعليته، فمع التوجه يلزمه تفريغ ذمته المشغولة بتوجه التکليف الفعلي.

و قد اورد عليه السيد الشيرازي هناک في حاشيته في ذيل قوله: (فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه).[2]:

«فيه اشکال. بل منع ان کان قاطعاً بالعدم»

 و افاد السيد الفيروزآبادي في ذيل قوله: (لأنّ عدم التمكّن من جهة الجهل و الغفلة لا ينافي الوجوب الواقعيّ ‌)[3].

« ليس المقام كالواجبات المطلقة بل الحجّ لمّا كان مشروطاً بالاستطاعة العرفية ليس الجاهل عندهم مستطيعاً و الاستطاعة العرفية ليست منحصرة في جهة معيّنة.

نعم ضيّق الشرع دائرة الاستطاعة من حيثيّة المال بوجود الزاد و الراحلة فافهم فإنّ ما في المتن خلط و مقايسة.

 فإن قلت: بناءً على هذا إن كان جاهلًا بوجوب الحجّ ليس مستطيعاً باعتبار العلم في الاستطاعة

قلنا:

مقتضي ظهور الاستطاعة الّتي هي شرط للوجوب في لسان الدليل حصول‌ العلم بالموضوع و الحكم

 و رفعنا اليد في العلم بالحكم إمّا للزوم الدور كما قيل أو للتصويب المجمع على بطلانه

 أمّا العلم بالموضوع دخله في الحكم و كون الحكم مقيّداً و مشروطاً به لا محذور فيه فلا يرفع اليد عن ظاهر الدليل الدالّ على اشتراط الحكم به و واضح عند العرف أنّ الجاهل بالموضوع لا يقدر و لهذا كان معذوراً عند العقلاء

 فظهر: أنّ الجاهل بالموضوع لم يتحقّق شرط الوجوب في حقّه و هي الاستطاعة العرفية.»[4]

و يمکن ان يقال:

ان محل البحث هنا انما يکون في ان الجاهل بالموضوع عند العقلاء

ليس موضوعاً للحکم اصلاً او انه موضوع له و لکنه کان مقدوراً في التخلف عن الحکم.

فان قلنا بانه مقدور عندهم، مع کونه موضوعاً للحکم فلا يختلف نظرهم عن نظر الشرع، لانه اذا کان جاهلاً بالموضوع و استمر جهله الی ان مات فهو مقدور عند الشرع في التخلف عن الحکم.

ولکن اذا کان لموضوعية الحکم آثار ولو بعد موته، فهل يلتزمون العقلاء بعدم ترتب آثار موضوعيته ام لا.

مثلاً: اذا کانت للحکومة رواتب لاشخاص کبير السن بلغ عمرهم السبعين و کان الشخص جاهلاً بالموضوع بان يکون عمره اکثر من السبعين واقعاً و لم يکن واقفاً به و کان يحصل له العلم بذلک بعد سنوات، فاذا ادعی رواتبه الفائتة في هذه السنوات فهل يکون هذا الادعاء، غير مسموع عند العقلاء او انه مسموع.

و کذا لو کشف عن ذلک بعد موته و ادعاها ورثته.

و کذا لو کان الشخص البالغ سنه الی العشرين غافلاً او جاهلً لان الحکومة فرض خدمة الوظيفة العمولة في بعض الدول، للبالغين الی العشرين الا من تزوج قبل ذلک في نفس سنة و زال العفو المذکور بعدها و کان ذلک الشخص جاهلا بذلک و قد تزوج قبل عشرينه و زعم انه مشمول و تخلف فاذا علم بكونه موضوعاً لامعفو عن الخدمة فادعى و طلب ورقة العفو فهل يرونه العقلاء محقاً في طلبه و ان ما ادعاه مسموعاً او انهم يقولون بانه لجهله بالموضوع ليس موضوعاً للعفو.

والظاهر التزام العقلاء بالموضوعية و يظهر اثره في الموارد التي کان لموضوعية الشخص للحکم آثار باقية في طول الزمان

 و مثال الحج من هذا القبيل.

فانه لو کان جاهلا بکونه مستطيعاً ثم علم به بعد سنوات فهل العلم بذلک کاشفاً عن موضوعيته في ذلک السنة للحج ام لا، لا شبهة في کاشفيته العلم. الا انه لاجل جهله کان معذوراً في سنوات التخلف و کذا کان معذوراً لومات حال جهله، و لم يتوجه الی ذلک ورثته.

ولکن المعذورية امر و توجه الحکم امر آخر بما انه موضوع له و کذلک الکلام في موارد الجهل بالحکم مع قطع النظر عن محذور الدور او التصويب.

فان في الجهل بالحکم، کانت رتبة الحکم رتبة الفعلية لان الحکم بعد الانشاء انما يتصف بالفعلية اذا کان له موضوع اي بمجرد تحقق الموضوع يصيرالحکم فعلياً و الجهل بالحکم لا يمنع عن وصوله الی مرتبة الفعلية.

فالجاهل بالحکم موضوع له فعلا و انما يکون الحکم فعلياً بالنسبة اليه.

نعم، هنا مرتبة اخری للحکم عند صاحب الکفاية، و يترتب عليه اثر عند الشيخ و غيره، و هو التنجز، و العلم بالتکليف انما کان له دخل في هذه  المرتبة فالتکليف الفعلي منجز عند حصول العلم للمکلف به و غير منجز في صورة الجهل.

و المنجزية في قبالها المعذورية بمعنی انه لو حصل للمکلف العلم بالتکليف الفعلي حصل التنجز و لو لم يحصل العلم به کان للمکلف المعذورية و لا يريد صاحب العروة في المقام في بيانه في المسألة الا ذلک.

فان الجهل لا يمکن ان يکون مانعاً عن فعلية التکليف بل ان ظرف الجهل و  العلم انما هو الحکم بعد تمامية فعلية و الفعلية هي مقام تعلق الحکم، و لو قلنا بدخل العلم في التنجز لکان معناه بلوغ الحکم مرتبة الفعلية و مرتبة الفعلية هي مرحلة توجه الحکم الی المکلف و کونه موضوعاً له.

و عليه فان کان مراد السيد الفيروزآبادي في حاشيته انه لا يصح توجيه خطاب الجاهل عقلا او عقلانياً فانه لا يتم الالتزام به.

خصوصاً ان مقام الجهل عند الشارع و عند غيره من الموالی العرفية و العقلائية ليس من باب الخطاب الی کل واحد واحد من المکلفين مشافهة بل يکون من باب القضية الحقيقية، اي جعل الخطاب علی الموضوع المطلوب و لو بفرض وجوده کما هو الحال فی جميع مجاري التقنين و انما يفرض المقنن الموضوع فکل ما تحقق توجه اليه الحکم، و العلم و الجهل علی ما عرفت غير دخيل في هذا المجری.

نعم، هنا کلام قد مر في بيان السيد الخوئي (قدس سره ) في المسائل السابقة و هو قبح توجيه الخطاب نحو المعتقد بالخلاف. و قدر عرفت يظهره في حاشية السيد الشيرازي (قدس سره) في المقام من عدم تماتية توجيه الخطاب نحو القاطع بعدم الاستطاعة. قد مر علينا ذلک في الاصول، ولکنه بحث آخر لا يرتبط بالعلم و الجهل مع انه مورد للبحث عند الاعلام.

و بالجملة:

ان النتيجة: ان الجهل سواء کان بالموضوع او بالحکم عذر في مقام التخلف مادام الجهل باقياً کما ان للشارع و بل و لغيره من الموالي عدم معذرية الجهل التقصيري خصوصاً في روية العقلاء.

و هذا العذر، اي و ان المعذرية لا تمنع عن الآثار المترتبة علی الموضوعية للحکم عند کشف الخلاف علی ما عرفت.

و من جملة هذه الآثار في المقام استقرار الحج عند کشف فعلية الوجوب سابقا و لا يدفعه فقد ان ما يکفي للحج بعد التذکر فحاله حال من وجوب عليه الحج فعصی فاستقر عليه.

نعم، الفرق بينهما ان الجاهل لا يتحقق في حقه العصيان لفرض مقدوريته و لکنه لا وجه لعدم استقرار التکليف علي ذمته.

و منه يعلم التأمل فيما افاده المحقق القمي في اجوبة مسائله من انه لجهله لم يعد مورداً و بعد النقل و التذکر ليس عنده ما يکفيه فلم يستقرعليه.

و ذلک لما مر من ان الاستقرار فرع الموضوعية للتکليف و العلم او الجهل لا مدخل لهما في هذا المقام.

هذا بالنسبة الی مسألة 25.

و اما في المقام:

فقد ظهر مما مر تمامية مدعی صاحب العروة (قدس سره) بقوله:

«... و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية»[5]

لما مر من انه کان حسب الفرض و اجداً للعذر المستمر الموضوع لوجوب الاستنابة و لکنه کان جاهلا به فان جهله لا يوجب عدم موضوعية لوجوب الاستنابة و عليه فان استنابته کانت في محله و يکفي عمل النائب عنه.

و ما مر في کلام السيدين الحکيم و الخوئي (قدس سرهما) من ان العذرالموضوع لوجوب الاستنابة هو العذرالواقعي، و المفروض انه محقق ولکن المکلف جاهل به و قد انکشف له بتذکره بحصول اليأس له بعد عمل النائب ناظر الی ما عرفت تفصيله.

و اما ما افاده صاحب العروة بقوله: و هو کما تری، في دفع ما نقله عن صاحب المدارک:

« و عن صاحب المدارك عدمها و وجوب الإعادة، لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزي عن الواجب.»

فان نظره (قدس سره) الی وضوح دفعه بحيث لا يحتاج الی ذکره و هو ان المکلف و ان لا يجب عليه الاستنابة ظاهراً لعدم حصول اليأس عن زوال العذرله حين الاستنابة الا انه کان في الواقع واجداً لموضوع وجوب الاستنابة و هو اليأس عن مباشرة الحج و لكنه کان جاهلاً به و جهله علی مامر لا يمنع عن تعلق الحکم و هو وجوب الاستنابة به و عليه فان الوجه في المسألة کفاية حج النائب و صحبة الاستنابة و حصول اليأس بعد عمل النائب انما هو حرف کاشف عن الواقع الذي کان موضوعاً لوجوب الاستنابة فيه.

 


[1] . السيداليزدي، العروة الوثقي، ج4، 386-388.

[2] . السيداليزدى، العروة الوثقى، ج4، ص387.

[3] . نفس المصدر، ص388.

[4] . نفس المصدر.

[5] . السيديزدى، العروة الوثقي، ج4، ص440،

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان