بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و پنجم
الفرع الثالث عشر ـ من مسألة 72
قال صاحب العروة (قدس سره):
«... و هل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا يبعد الجواز حتّى إذا أمكن ذلك في مكّة مع كون الواجب عليه هو التمتّع، و لكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار الاستنابة من مكانه، كما أنّ الأحوط عدم كفاية التبرّع عنه لذلك »[1].
قال السيد الحکيم (قدس سره) في المستمسک: في ذيل قوله: (لا يبعد الجواز حتّى إذا أمكن ذلك في مكّة):
« كما يقتضيه إطلاق النصوص. فان الحج- الذي هو موضوع النيابة- أول أجزائه الإحرام من الميقات، و ما قبله خارج عنه، فإطلاق النصوص يقتضي حمله على الأول. و ليس ما يتوهم منه التقييد إلا ما في النصوص السابقة، من الأمر بتجهيز رجل، و الأمر ببعثه مكانه.
لكن التجهيز غير ظاهر الارتباط بما نحن فيه. و البعث لا يدل على مبدأ البعث.
نعم:
ربما اقتضى انصرافه كون المبدأ مكان المنوب عنه، الذي قد يكون بلده و قد يكون غيره.
لكنه ممنوع:
فإطلاقه يقتضي لزوم كون المبدأ المكان الذي لا بد من الابتداء به، و هو الميقات لا غير.
و الانصراف إلى مكان المنوب عنه بدوي ناشئ من الغلبة، فلا يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق.
ثمَّ إنه على تقدير تماميته فإنما يقتضي كونه من مكان الاستنابة، لا من بلد المنوب عنه. و سيأتي في مسألة اعتبار البلد في الحج القضائي ما له نفع في المقام. »[2].
و افاد السيد الخوئی (قدس سره):
« هل تكفي الاستنابة من الميقات أو تلزم من البلد وجهان؟أظهرهما الكفاية،
لأن المذكور في صحيح معاوية بن عمار، و الحلبي و ابن سنان (ان يجهز رجلا ليحج عنه و ان يحج عنه من ماله) و لم يؤخذ الابتداء من مكان خاص، أو من بلده، فلو أعد ما لا و جهز رجلا ليحج عنه من أي مكان كان صدق انه جهز رجلا للحج عنه.
و بالجملة المستفاد من النصوص الإحجاج و إرسال شخص للحج عنه و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بالنسبة إلى الأماكن.
نعم:
في صحيح ابن مسلم ورد قوله: (ليبعثه مكانه).
و ربما يقال:
ظاهر البعث هو الإرسال من مكانه و لكن قد عرفت :
ان هذه الصحيحة أجنبية عن المقام لاختصاصها بالحج الإرادي التطوعي
مع ان البعث لا يختص ببلد خاص و يصدق البعث بالإرسال من أي بلد شاء، فلو كان من أهالي النجف الأشرف مثلا و أرسل شخصا من البصرة أو المدينة المنورة للحج عنه يصدق انه بعث رجلا للحج عنه مكانه. »[3]
وقد افاد المحقق النائيني (قدس سره) في ذيل قول الماتن «ولکن الاحوط خلافه»[4] في حاشيته:
«هذا الاحتياط لايترک:»
وافاد السيد الاصفهاني( قدس سره):
«لايترک»
ومثله عن السيد الخوانساري، وقد مرَّ مثله عن السيد البروجردي في حاشيته في الفرع الثاني عشر:
«محل تامل وکذا الاستنابة من الميقات».
ويفترق (قدس سره) مع غيره بالتامل في القول بجواز الاستنابة من الميقات ولکن غيره اکتفی برحجان عدم الجواز من باب الاحتياط وان الاحوط عندهم عدم الاکتفاء به کما عرفت في حواشي الاعلام الثلاثة ومثله عن جمع من اعلام المحشين کالسيد محمد تقي الخوانساري والسيد صدر الدين الصدر والسيد الاصطهباناتي.
ويمکن ان يقال:
ان ظاهر الاخبار الواردة في المقام بدلية فعل الغير عند عدم تمکن المکلف من المباشرة في الاتيان بالحج.
ومقتضی البدلية اتيان الفعل الواجب علی المنوب عنه من ناحية النائب. وفعل الحج حسب ما عرفت في کلام السيد الحکيم (قدس سره) انما يبدء بالاحرام ويختم بالحلق اوالتقصير والنائب غير موظف الا بالاتيان به، ولا يجب علی المنوب عنه الا الاستنابة لذلک ومعنی الاستنابة فيه طلبه النيابة عنه في هذا الفعل اي الواجب عليه ومالم يتمکن من مباشرته.
وبالنسبة الی جميع هذه الجهات لا تقصير النيابة عن الميقات عن البدلية ولا يوجب الخلل في اتيان الواجب من ناحية النائب بدلاً عن المنوب عنه.
وقد افاد سيد العروة (قدس سره) في مقام بيان وجه الاحتياط بعد ما قرر جواز الاستنابة من الميقات وکفاية عن حجة الاسلام للمنوب عنه.
مما ليس ببعيد بقوله:
«...لا يبعد الجواز حتّى إذا أمكن ذلك في مكّة مع كون الواجب عليه هوالتمتّع،.»
قال بعد ذلک:
ولكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار الاستنابة من مكانه.
كما أنّ الأحوط عدم كفاية التبرّع عنه لذلك أيضاً.»
وظاهره ان وجه الاحتياط في المسألة السابقة بقوله: «والا حوط کفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة». ايضاً هوالاخذ بما هو المتيقن من الاخبار.
[1] . السيديزدى، العروة الوثقي، ج4، ص 441،
[2] . السيدالحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص206.
[3] . السيد الخوئي، معتمدالعروة الوثقي، ج1، ص252.
[4]. السيداليزدى، العروة الوثقي، ج4، ص441.