English | فارسی
دوشنبه 07 اسفند 1396
تعداد بازدید: 990
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه هفتاد و ششم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و ششم

 

فنقول:

اما بالنسبة الی الاستنابة من الميقات.

فان في صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (ع) في قضية اميرالمؤمين عليه السلام

« إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ ولَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ‏ أَنْ‏ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.[1]»

وفي صحيحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ ولَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ‏ يُجَهِّزَ رَجُلًا أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ.[2]

وفي رواية سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع ولَمْ يَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وفَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي فَقَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ‏ شِئْتَ‏ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْكَ.[3]

وفي رواية عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‏ أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْكَ.[4]

فان في هذه الاخبار ليس لنا التعبير لوجوب الاستنابة الا تجهيز الرجل للحج، وفي الاخيرين تجهيز الرجل وبعثه الی الحج

وفي صحيحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وإِنْ كَانَ مُوسِراً وحَالَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوحَصْرٌ أَوأَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.[5]

وفي رواية عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوأَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.[6]

وفي صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ص يَقُولُ‏ لَوأَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوخَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ.[7]

فان التعبير لوجوب الاستنابة في هذه الاخبار: عليه ان يحج عنه اي الاحجاج من قبله.

وفي خصوص صحيحة محمد بن مسلم تجهيز رجل من ماله وبعثه مکانه.

هذا، ثم ان عنوان تجهيز الرجل وبعثه الی الحج عام بحسب المدلول من تجهيزه من بلده اومن الميقات وکذا البعث الی الحج ضرورة ان التجهيز والبعث مقدمة لما وجب عليه من احجاج غيره بدلاً عنه ولا موضوعية فيهما ولذلک رجلاً وبعثه ولم يات الرجل بالحج بدلاً عنه فانه لا يتحقق المامور به في وجوب الاستنابة واصرح ـ من هذه التعبيرات في ذلک لزوم الاحجاج عنه في صحيحة الحلبي ورواية ابي حمزة فان عنوان الاحجاج عنه يصدق علی الاستنابة من الميقات کالاستنابة من بلده.

وعليه فانه ليس في دلالة هذه العناوين علی الاستنابة من الميقات اجمال حتی نحتاج الی الاخذ بالمتيقن. والاخذ بالمتيقن انما يلزم لوکان في المدلول اجمال اووقعت الشبهة في المفهوم وليس مقامنا من هذه الموارد.

نعم: ربما يقال:

ان في صحيحة محمد بن مسلم: فليجهز رجلا ثم ليبعثه مکانه، فان قوله:

ليبعثه مکانه ربما يظهر منه الارسال من مکانه.

ولکنه يقال:

انه لوکان المذکور في الرواية ليبعثه من مکانه لدل علی لزوم الاستنابة من البلد واما تعبير البعث مکانه فهوظاهر في بعث الرجل عوضاً من مباشرته وبدلاً عنها ولانظر فيه الی مکان البعث کما ان البعث بعنوانه في هذه الرواية وکذا غيرها کرواية سلمة ورواية ابن القداح بقوله (ع) ثُمَّ ابْعَثْهُ­أَنْ يَحُجَّ عَنْكَ، هوالبعث نحوالحج الصادق­علی الارسال من اي­بلد­ شأ ولا­يختص ببلد­اقامته اوموطنه، اوالبلد الذي­وقع فيه­اتفاقاً اواي بلد آخر.

فلا دلالة علی قوله: ليبعثه مکانه علی لزوم الاستنابة من بلده لا في عنوان البعث ولا في لفظة مکانه.

ثم انه لا وجه لتوهم خصوصية البعث من بلده من جهة اقتضاء مورد الرواية من حيث ان النالب في موارد هذه الروايات امکان يتجهز النائب وارساله من بلده دون بلد آخر.

وذلک: لان المورد بعنوانه لايصلح للمخصيصة ولا يوجب انصراف الاطلاق اذا کان صدق الاستنابة وتجهيز الرجل علی المقامين اي الاستنابة من بلده، والاستنابة من الميقات علی حد سواء.

وربما يقال:

انه يمکن ان يکون وجه خصوصية وجوب الاستنابة من بلده ما ربما ورد في بعض الکلمات من ان الحج واجب مالي والمراد منه لزوم صرف المال في اتيان الحج من ناحية الرجل بعد فرض تمکنه بحسب حاله. وهوينطبق اذا التي بالفعل مباشرة واذا لم يتمکن من المباشرة فيلزمه صرفه في الاستنابة بحسب حاله ايضاً من ان يکون من بلده وهذ غير صادق علی الاستنابة من الميقات

وفيه:

انه لوکان الحج واجباً مالياً کالخمس فانما يلزم عن دعدم تمکنه من المباشره ارسال رجل للحج بعين ما يلزمه في المباشرة من رعاية الجهات والشؤون بحسب حال المنوب عنه، فلوکان شأنه طي المسير برکوب المحمل اوالکنيسة ـ علی ما مرّ من الماتن في مسألة 7 ـ لزوم رعايته بالنسبة الی النائب ولايلتزم به احد.

فان تمام المناط في الاستنابة الايتان  بالحج اي بالفعل الواجب بمناسکه من الاجزاء والشرائط وهذا الفعل الواجب بعد، بالاحرام ويختم بالحلق اوالتقصير وغيره من المقدمات والمؤخرات کالاياب والذهاب انما يؤخذ فيه مقدمة لحضور الآتي بالحج في الظرف المکاني والزمان المضبوط في الفعل.

ولا نری فرقاً من هذه الجهة بين الارسال من الميقات والارسال من بلده الا ان يدل دليل خاص علی اعتبار الاستنابة من الميقات وهومفقود في المقام.

وربما يستدل بهذا الوجه لعدم کفاية نيابة المتبرع بان الواجب عليه اخراج مؤنة الحج من ماله، وهوغير صادق علی نيابة المتبرع.

ولکن قد مر ان التجيهز والارسال والتسبيب کلها مقدمة لحضور النائب في وقت الحج في مكة والاتيان بافعال الحج، ولا موضوعية للتسبيب والتجهيز في ذلک وذکر التجهيز والبعث في مقام ايجاب الاستنابة انما کان لاجل ان في غالب الموارد لا يمکن فعل الغير مقامه الابذلک وانه قل بل ندر مورد تبرع الشخص عن غيره في ذلک.

وبالجملة:

لانری وجهاً اساسياً للاحتياط في المسألة فضلاً عن لزومه خصوصاً بما وجهه صاحب العروة من کونه هوالمتيقن.

کما لانری وجه تأمل السيد البروجردي (قدس سره) في کفاية الاستنابة من الميقات وکذا في کفاية نيابة المتبرع.

الا عدم صدق الاستنابة الواجبة عليه في الاول.

وموضوعية التجهيز والارسال بل التسبيب في الثاني ومن المشکل جداً الالتزام بهما.

نعم. الاحتياط حسن في جميع الاحوال الا ان تمام الکلام في ثبوت الاحتياط بعنوانه في المقام فضلا عن لزومه.

 


[1]. الحر العاملى،وسائل الشيعة، ج‏11 ؛ ص63

[2]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 273

[3]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج‏11، ص: 64

[4]. الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏4 ؛ ص272

[5]. وسائل الشيعة ؛ ج‏11 ؛ ص63

[6]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 273

[7]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 273

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان