English | فارسی
ﺳﻪشنبه 15 اسفند 1396
تعداد بازدید: 972
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه هشتاد و یکم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و یکم

 

 

وتوضيح ذلک:

ان العبارة الاولی وهو قوله: ان کان صرورة ثم مات في الحرم فقد اجزأ عنه حجة الاسلام. لها ظهور  في  ان من دخل الحرم لکان مع احرام اذا المفروض انه کان حاجاً و قصد الحج، وبما ان وظيفته الاحرام من الميقات، وان جميع المواقيت خارج عن الحرم الا التنعيم وهو واقع  في حد الحرم، فلا محالة يکون محرماً، وعليه فان من دخل الحرم کان محرماً.

وبناءً علی ذلک افاد الامام (ع) بقوله: (وان کان مات قبل ان يحرم...) اي اذا وقع موته بلا احرام ويلازمه عدم الدخول  في الحرم فيما انه القضاء عنه فانما يصرف ما معه  في قضاء الحج عنه. وزاد عليه السلام بانه لوزاد عن ذلک فلو رثته.

وعليه فلا تنا في  بين صدر الرواية وذيلها.

هذا وخصوصاً مع انه صرح صاحب العروة (قدس سره) بان المنساق من اعتبار الدخول  في الحرم کونه بعد الاحرام، وافاد السيد الخوئي (قدس سره) بان المنصرف والمنساق من اعتبار الدخول  في الحرم کونه بعد الاحرام وعليه لکان المتصرف من قوله (ع)  في الصدر:

«ان کان صرورة ثم مات  في الحرم فقد اجزأ عنه حجة الاسلام»

اعتبار الدخول  في الحرم محرماً. الا باضافة اعتبار التلبس بالاحرام ومعه فاي تنافي  بينه وبين الذيل بقوله (ع) وان کان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه  في حجة الاسلام.؟

وليس الذيل غير بيان حکم ما معه اذا لم يتلبس بالاحرام الکاشف عن عدم دخوله  في الحرم.

هذا مضافاً:

الی ان السائل عن الامام هو بريد بن معاوية العجلي وهو من اعاظم فقها. اصحاب ابي جعفر عليهما السلام. وقد امتدت اسئلته  في المقام ولو کان يری اي تناف بين کلمتي الامام ولو بحسب مفهومهما لسئل ولم يبدأ بالسؤال الآخر عما معه وفضل عن مؤونة سفره.

وعليه فان  في صحيحة بريد العجلي دلالة قوية علی اعتبار الاحرام بل يمکن ان يقال ان هذه الرواية هي الشاهدة علی ان المراد من الداخل  في الحرم خصوص المحرم.

نعم: بناءً عليه لا تشمل هذه الرواية کغيرها من کان دخل  في الحرم بغير احرام ناسياً او جاهلاً، او غافلاً. فلو مات  في حال عدم احرامه  في الحرم لا يجزي عنه، ويختص الحکم بالاجزاء بخصوص المحرم داخل الحرم.

وقد ظهر من ذلک ان صحيحة بريد بهذا البيان لا اشعار فيها لمدعی الشيخ وابن ادريس کما افاده صاحب العروة (قدس سره).

هذا واما صحيحة زرارة فان فيها قوله (ع):

«قلت: فان مات وهو محرم قبل ان ينتهي الي مكة؟ قال: يحج عنه ان کان حجة الاسلام ويعتمر انما هو شئ عليه.»

فربما يقال:

ان مفهوم السؤال والجواب انه لو کان محرماً بعد ان ينتهي الی مكة لا يحج عنه.

وکان  في ذهن الراوي اعتبار الاحرام  في الحکم بالاجزاء، فان ذلک کان مسلماً عنده وانما يسئل عن صورة ما اذا احرم قبل الانتهاء الی مكة. فاجابه الامام (ع) بعدم الاجزاء.

وحيث ان قوله: فان مات وهومحرم في کلام السائل ولم يتذکر الامام (ع) في مقام الجواب بان الاحرام لادخل له في الاجزاء، بل الميزان الانتهاء الی مكة، فيستظهر منه ان الميزان هوالانتهاء الی مكة والاحرام ومعه مقيد الرواية دليلاً علی اعتبار الاحرام في الاجزاء.

والرواية من جهة اعتبار الاحرام وان کان ربما يعارض صحيحة ضريس من حيث ان الميزان للاجزاء فيها دخول الحرم واطلاقها بالنسبة الی الاحرام وعدم الاحرام.

بل يتعارض صحيحة بريد العجلي بناء علی ما احتمله صاحب العروة من کون المراد من قوله: (قبل ان يحرم) قبل ان يدخل في الحرم.

وهذه المعارضة في مدلول الرواية غير تعارضها مع الصحيحين السابقين من جهة اعتبار الانتهاء الی الحرم فيها واعتبار دخول الحرم في الاجزاء فيهما.

نعم: يمکن حينئذ الجمع بين هذه الاخبار يرفع اليد عن الاطلاق فيهما بتصريح الاخر، ولوکان التصريح في کلام الراوي وتکون صحيحة بريد العجلي  شاهداً لهذا الجمع من حيث اعتبار الامرين في الاجزاء.

وعليه فلا محذور في اعتبار الاحرام في الاجزاء بحسب الاخبار.

واما لولم نقل بما مرمنا في مدلول صحيحة بريد العجلي  والتزمنا بالاجمال فيها من جهة معارضة المفهوم بين صدرها وذيلها، ولا يمکن الجمع بين صحيحة زرارة وصحيحة ضريس من جهة تعارض الاطلاق فيهما فانه ليس لنا وجه رواتي لاعتبار الاحرام في الاجزاء.

وقد سياتي ان المعارضة بين صحيحة زرارة وصحيحة ضريس وايضاً صحيحة بريد العجلي بناء علی احتمال صاحب العروة من جهة اعتبار الانتهاء.

الی مكة فيها واعتبار دخول الحرم فيهما يمکن رفعها بان دخول الحرم في الروايتين في الحقيقة تفسير لدخول مكة وتبيين للمفهوم المراد من مكة في صحيحة زرارة. ومعه يقوي ما احتمله السيد الخوئي (قدس سره) من ان المراد من مكة البلد وما حولها الصادق اسم البلد عليه، فان حدود الحرم قريبة الی مكة وتعد من حوالي مكة الموجب لعدم استبعاد صدق عنوان البلد عليه، وخصوصاً مع اشتراک کثير من احکام الحج لسکنة منطقة مكة.

ومعه ترفع المعارضة بين هذه الاخبار من هذه الجهة ايضاً.

نعم: بناء علی استقرار المعارضة بين صحيحة زرارة وصحيحۀ ضريس وتقديم صحيحة ضريس باي وجه وجهة من کونه في کلام السائل اوکونه من اطلاق ترک الاستفصال في صحيحة زرارة وکونه في کلام الامام وعدم کونه من جهة ترک الاستفصال في صحيحة ضريس. وکذا مع الالتزام بالاجمال في صحيحة بريد العجلي  وقصورها عن الدلالة في المقام فانه ليس لنا وجه روائي لاعتبار الاحرام.

ولکن اعتبار الاحرام اضافة الی اعتبار دخول الحرم متفق عليه بين الاصحاب الا من شذ بل لنا ادعاع الاجماع علی اعتبار الامرين من العلامة (قدس سره).

ولذلک نری في کلام صاحب العروة:

« كما لا يكفي الدخول في الحرم بدون الإحرام، كما إذا نسيه في الميقات ودخل الحرم ثمّ مات، لأنّ المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام،»[1] .

فقرر: الوجه لاعتبار الاحرام نفس مادل علی اعتبار الدخول في الحرم بقرينة السياق بمعنی ان اعتبار الدخول في الحرم مسوق الی وافاد السيد الخوئي (قدس سره):

« ثم ان الظاهر من الروايات اختصاص الحكم بالاجزاء بمن كان محرما ودخل الحرم.

 واما من ترك الإحرام نسيانا أوعصيانا ودخل الحرم فلا تشمله النصوص وانما تدل على الاجزاء إذا اجتمع الأمران وهما: دخول الحرم والإحرام،

ويدل على ذلك مضافا إلى الانصراف وان المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام، جملة من الروايات كقوله: في صحيح ضريس المتقدم (خرج حاجا حجة الإسلام) فإن المراد بقوله: (حاجا) هوالدخول محرما، وإلا لم يكن بحاج، وأوضح منه مفهوم صحيح زرارة المتقدم قال: (قلت فان مات وهومحرم قبل ان ينتهي إلى مكة) فيعلم ان العبرة في الاجزاء بالإحرام ودخول الحرم. ...»[2]

وعمدة الوجه للانصراف اوالاستظهار اعتبار دخول الحرم وحسب تعبير العلمي المنساق منه هوان من دخل الحرم، فلا محاله يکون دخوله فيه بعد مروره من الميقات وبما ان الموضوع في الاخبار من خرج حاجاً. اي من خرج مريداً للحج ولايجوزللحاج المرور بالميقات بغير الاحرام فکل من دخل الحرم من الحاج يلزم کونه محرماً. لان کل المواقيت واقعة خارج الحرم الا التنعيم فانه واقع في حد الحرم فلا يمکن تصوير دخول الحاج في الحرم بل احرام، والروايات الواردة في المقام انما کانت في مقام بيان حکم من ورد حاجاً في الحرم وهوغير منطبق على غير المحرم.

ويمکن ان يقال:

ان من اراد الحج ومر بالميقات يلزمه الاحرام وهذا لاشبهة فيه ولوکان اراد الحج ومر بالميقات ولکنه نسی الاحرام وغفل اومربه وکان جاهلاً بلزوم تلبس الاحرام ولم يحرم فهل هذه الاشخاص داخلة في موضوع الحکم في الروايات ام لا؟

وانه لومات الناسي عن الاحرام في الحرم اوالغافل اوالجاهل به لا يمکن الاستناد الی هذه الاخبار لبيان حکمه من عدم الاجزاء

اوان هذه الاخبار بمقتضی اعتبارها دخول الحرم والاجزاء متکفلة الحکم هذه الاشخاص؟

لا شبهة في ان الاخبار وردت في مقام بيان الضابط للاجزاء وموضوع الاجزاء وعدم الاجزاء هوالمکلف الذي اراد الحج ومات في الطريق.

فالموضوع عام، کما انه يدل علی تعميم الموضوع ما ذهب العالمان صاحب العروة والسيد الخوئي (قدس سره) الی وقوع المعارضة بين مفهوم الصدر ومفهوم الذيل في صحيحة بريد العجلي  لان مفهوم الصدر انه لولم يدخل في الحرم فلا يجزي عن حجة الاسلام سواء کان محرماً اوغير محرم.

وعليه فلا وجه لما مرعن السيد الخوئي (قدس سره) بقوله: «.... واما من ترک الاحرام نسياناً اوعصياناً ودخل الحرم فلا تشمله النصوص».

الا اذا اريد منه انه غير واحد للضابط المقرر في الاخبار بعد کونه موضوعاً.

 


[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقی، ج4، ص442.

[2] . السيدالخوئی، معتمدالعروة الوثقی، ج1، ص 256 و257.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان