English | فارسی
چهارشنبه 22 فروردین 1397
تعداد بازدید: 1541
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه نود و سوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و سوم

 

ثم قرر السید الخوئی (قدس سره):

هذا مضافاً:

الي ورود رواية معتبرة في الكافي تضمنت: ان الكافر يؤمر اولاً بالاسلام، ثم بعده بالولاية، فاذا لم يكن مكلفاً حال كفره بالولاية ـ التي هي اعظم الفروع واهمها ـ وانما يؤمر بها بعد اختيار الاسلام فما ظنك بسائر الاحكام.

اضف الى ذلك كله:

قيام سيرة المسلمين قاطبةً خلفاً عن سلف علي عدم مؤاخذة الكفار حتى الذمي منهم بشئ من الاحكام، فلا يؤمرون بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج، كما لا ينهون عن شرب الخمر والقمار والافطار في شهر رمضان، ولا تجري عليهم الحدود الا فيما دل عليه دليل بالخصوص مع انهم لو كانوا مكلفين بالفروع لوجب ذلك ولو من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فالحق:

ان الكفار غير مكلفين الا بالاصول، ولم يوضع عليهم قلم التكليف بالفروع ـ التي منها الزكاة ـ الا بعد اعتناق الاسلام، فيؤمرون عندئذٍ بسائر الاحكام، واما قبل ذلك فهم يقرون علي اديانهم ومذهبهم.

نعم:

لا يسوغ لهم الاجهار بالمنكرات في بلد المسلمين كشرب الخمر علناً ونحو ذلك، ويردعون عن ارتكابها، حفظاً لشعائر الاسلام. وهذا مطلب آخر غير مرتبط بمحل الكلام.

ولم ينقل في تاريخ او رواية عن النبي صلي الله عليه وآله، او احد المعصومين عليهم السلام المبسوطة ايديهم جبابة الزكاة من الكفار ومطالبتهم اياها، ولو كان لبان ونقل الينا بطبيعة الحال، بل كانوا يقرون على مذاهبهم كما يقرون على سائر اموالهم وان لم يكن مالاً بنظر الاسلام، كثمن الخمر والخنزير، وما يكسبون من الربا والقمار، وما يرثونه على خلاف قانون الاسلام مما يثبت في اديانهم، ونحو ذلك مما لا يخفى.

واما الاستدلال على تعلق الزكاة بهم برواية صفوان وابن ابي نصر

قالا: ذَكَرْنَا لَهُ‏ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ – الی ان قال - وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ.[1]

حيث ان النبي صلي الله عليه وآله وضع على المتقبلين من يهود خيبر ـ سوى الخراج ـ العشر و نصف الذي هو الزكاة.

فيرده: اولاً:

ان الرواية ضعيفة السند بعلي بن احمد بن ايشم، فانه لم يوثق ولم يمدح

وثانياً:

انه لم يظهر منها كفر المتقبل، ولعل القبالة كانت مع من اسلم منهم، فانها

1 ـ  وهو ما رواه الكليني في الكافي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَم عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا ذَكَرْنَا لَهُ‏ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ – الی ان قال - وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ.الحديث[2]

فانها مجملة من هذه الناحية كما لا يخفي.

 


[1] الكلينى، الكافي، ج‏3 ؛ ص513

[2] الكلينى، الكافي، ج‏3 ؛ ص513

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان