English | فارسی
ﺳﻪشنبه 28 فروردین 1397
تعداد بازدید: 1557
تعداد نظرات: 0

الاستصحاب / جلسه نود و ششم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و ششم

 

ثم قرر صاحب الکفایۀ (قدس سره):

ان الشرط في الصلاة فعلاً حين الالتفات الي الطهارة، هو احرازها، ولو بأصل او قاعدة لا نفسها، فيكون قضية استصحاب الطهارة ‌حال الصلاة عدم اعادتها، لو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها، كما ان اعادتها بعد الكشف يكشف عن جواز النقض، وعدم حجية الاستصحاب حالها، كما لا يخفي، فتأمل جيداً... .»[1]

وحاصل ما افاده قدس سره في بيان دلالة الرواية:

ان في الفقرة الثالثة من الرواية وهي قوله:

قلت: فإن ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك، فنظرت فلم ار شيئاً، ثم صليت فرأيت فيه؟

قال: تغسله ولا تعيد الصلاة.

قلت: لم ذلك؟

قال: لأنك كنت علي يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابداً.

وكذا في الفقرة السادسة بقوله:

قلت: ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟

قال: ‌تنقض الصلاة ‌وتعيد ان شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته، ثم بنيت علي الصلاة، لأنك لا تدري، لعله شئً اوقع عليك، فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك.

علل عدم وجوب اعادة الصلاة، بأنه كان علي يقين من طهارته وشك، وليس ينبغي له ان ينقض يقينه بالشك، باندراج اليقين والشك في المقامين تحت القضية الكلية ‌الارتكازية الغير المختصة بباب دون باب.

وهذا بعين ما مر في الصحيحة الاولي من تعليل عدم وجوب الوضوء باندراج المورد تحت القضية المذكورة.

ولذلك افاد قدس سره: بأنه قد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الاولي تقريب الاستدلال بقوله (ع): فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك في كلا الموردين.

ثم افاد قدس سره:

انه ربما يحتمل ان يكون المراد من اليقين في الفقرة الثالثة بقوله: «فإن ظننت انه قد اصابه، ولم اتيقن ذلك.... . الي قوله: لأنك كنت علي يقين من طهارتك...» هو اليقين بالطهارة الحاصل بالنظر والفحص، دون اليقين بطهارة الثوب قبل الفحص.

وذلك: لاحتمال ان يكون قوله «فلم أر شيئاً» يراد به حصول العلم له بالطهارة بسبب النظر والفحص، وعليه فإن ما يحصل له من الشك بعد الصلاة انما يسري الي اليقين الحاصل له بالنظر وبه يندرج في قاعدة اليقين دون الاستصحاب.

كما انه يحتمل ان يكون المراد باليقين هو اليقين الحاصل قبل ظن الاصابة وعليه يكون قول الراوي: فلم أر شيئاً كناية عن عدم اليقين بالإصابة لا اليقين بعدم الاصابة ـ كما هو مقتضي الاحتمال الاول، وأن المراد بالشك احتمال وقوع النجاسة علي الثوب بعد ذلك اليقين، فإن الظن بالاصابة ما لا يوجب زوال اليقين السابق علي الظن الحاصل له.

وقد افاد صاحب الكفاية قدس سره ان بناء الاستدلال بهذه الصحيحة انما يكون علي الاحتمال الثاني، وهو كون المراد من اليقين هو اليقين الحاصل قبل ظن الاصابة، دون اليقين الزائل بالشك.

وقد صرح قدس سره «‌فإنه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص ـ اي بعد اليقين بالطهارة قبل الظن بالاصابة ـ الزائل بالرؤية بعد الصلاة، ‌كان مفاده هذه الفقرة قاعدة اليقين كما لا يخفي.»

ثم انه قدس سره ذكر اشكالاً علي دلالة ‌الرواية بما حاصله:

ان الاعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ليست نقضاً لليقين بالطهارة بالشك حتي صار متعلقاً للحرمة في قوله (ع) ‌لا تنقض اليقين بالشك»، بل انها نقض لا يقين بها باليقين بارتفاعها، ومعه كيف يصح تعليل عدم الاعادة بأنها نقض لليقين بالشك.

توضيح ذلك:

ان في كلام الراوي «فإن ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً، ثم صليت فرأيت فيه» في الفقرة الثالثة من الصحيحة، وظاهره:‌ انه لو رأي النجاسة ‌التي خفيت عليه حين النظر والفحص، فإنما حصل له العلم بوقوع الصلاة في الثوب النجس.

ومعه فإن قول الامام عليه السلام في مقام الجواب: «تغسله ولا تعيد الصلاة، لأنك كنت علي يقين من طهارتك ثم شكك، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابداً» لا يساعد السؤال لأن اعادة الصلاة ‌بعد انكشاف وقوعها في النجاسة ليس نقضاً لليقين بالشك، بل هو نقض اليقين باليقين، فلا يساعد الجواب للسؤال، ولا يتم التعليل لعدم الاعادة بأنه نقض لليقين بالشك.

ثم انه قدس سره افاد في مقام الاستدراك بالنسبة الي قوله: «فكيف يصح ان يعلل عدم الاعادة بأنها نقض لليقين بالشك»:

بأنه يصح التعليل بذلك بجواز الدخول في الصلاة، فإنه لما كان ظاناً بنجاسة ثوبه وأراد الصلاة، فإنما جاز له الدخول في الصلاة في حاله، لأن له استصحاب الطهارة السابقة قبل حصول الظن المذكور فيجوز له الدخول في الصلاة.

وأجاب قدس سره عن هذا الاشكال بقوله: ‌ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الاشكال الا بأن يقال:

ان الطهارة شرط علمي للصلاة بمعني انه يكفي احرازها ولو بمعونة‌ اصل او قاعدة لإباحة الدخول في الصلاة، فلو فرض كونه شاكاً فيها قبل الدخول في الصلاة ولكن كان متيقناً لطهارته قبل ذلك، فإنه يكفي في اباحة الدخول فيها الطهارة المحرزة ‌بالاستصحاب.

وليست الطهارة‌ شرطاً واقعياً بحيث دارت صحة الصلاة مدارها وجوداً وعدماً، ومعه فإن يصح التعليل لعدم الاعادة بعدم نقض اليقين بالشك، لأن مقتضي استصحاب الطهارة‌ حال الصلاة عدم اعادتها، حتي لو انكشف وقوع الصلاة في النجاسة ‌بعد الاتيان بها.

كما ان مقتضي الأمر بالاعادة فيها بعد انكشاف النجاسة ‌بعد الاتيان بالصلاة جواز نقض اليقين بالشك وعدم حجية الاستصحاب.

ثم اورد اشكالاً علي ما افاده بقوله: لا يقال:

وحاصله:

انه بناء علي كون الشرط لدخول الصلاة احراز الطهارة دون الطهارة الواقعية، فإنه لا مقتضي لجريان الاستصحاب فيها.

وذلك :

لأن المستصحب يلزم ان يكون اما حكماً شرعياً وإما موضوعاً لحكم شرعي، والطهارة ‌الواقعية ليست حكماً شرعياً، وكذا ليست موضوعاً له، لأن المفروض كون الشرط للدخول في الصلاة احراز الطهارة دون الطهارة الواقعية، وحيث انه لم يترتب علي نفس المستصحب وهو الطهارة الواقعية اثر شرعي فلا وجه لجريان الاستصحاب.

وعليه فإن النتيجة بطلان الصلاة، لأنها فاقدة لشرط الطهارة في مفروض المقام، وإن الاستصحاب لا يفيد الا اثبات الطهارة الواقعية المذكورة في مقام الظاهر.

وأجاب عن هذا الاشكال بقوله: فإنه يقال:

وحاصله:

انه يندفع هذا الاشكال بوجهين:

الاول:

ان الطهارة ‌الواقعية شرط اقتضائي بمعني انه شرط اذا لم يقتضي اصل او قاعدة شرعية كون احرازها شرطاً فعلياً.

توضيح ذلك:

ان مقتضي ظاهر ادلة اشتراط الطهارة في الصلاة ان الشرط هو الطهارة الواقعية، ومقتضي مثل هذه الصحيحة بقوله: لا تعيد الصلاة ان الشرط الفعلي هو احراز الطهارة لا نفسها، وليس معني كفاية احراز الطهارة للدخول في الصلاة انعزال الطهارة الواقعية عن الشرطية رأساً ليمنع عن جريان الاستصحاب فيها، بل ان مقتضي الجمع بين الأدلة اعتبار الطهارة الواقعية شرطاً وبدلية ‌احرازها لها اذا احرز المكلف ثبوتها بمقتضي الاستصحاب، فالطهارة الواقعية شرط اقتضائي و واحراز الطهارة شرط فعلي في ظرف الجهل بالطهارة الواقعية.

هذا، وفي الحقيقة ان مثل صحيحة زرارة انما يدل علي التوسعة في الشرطية، وأن الشرط غير منحصر في الطهارة الواقعية، وإنما يثبت بالتعبد صلاحية احرازها بالاستصحاب للشرطية.

وبعبارة اخري:

ان الشرط في ظرف العلم بالطهارة الواقعية وفي ظرف عدم العلم احراز الطهارة بمقتضي اصل او قاعدة.

ولا ينحصر الدليل علي هذه التوسعة بصحيحة زرارة، بل انما تدل عليه روايات اخري:

نظير:

ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال:

سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان او سنوّر او كلب، ايعيد صلاته، قال: ان كان لم يعلم فلا يعيد.[2]

وكذا ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسي عن يونس بن عبدالرحمن عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله (ع):

في رجل صلي في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به، قال: عليه ان يبتدي الصلاة.

قال: وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة او دم حتي فرغ من صلاته ثم علم، قال: مضت صلاته ولا شيء عليه.[3]

وما رواه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان قال:

سألت اباعبدالله (ع) عن رجل اصاب ثوبه جنابة او دم قال:

ان كان قد علم انه اصاب ثوبه جنابة او دم قبل ان يصلي ثم صلي فيه ولم يغسله، فعليه ان يعيد ما صلي.

وإن كان لم يعلم به فليس عليه الاعادة.

وإن كان يري انه اصابه شئٌ فنظر فلم ير شيئاً اجزأه ان ينضحه بالماء.[4]

وهذه الروايات صحاح، ومقتضاها عدم وجوب الاعادة اذا صلي في النجس وعلم به بعد الفراغ من الصلاة بعين مقتضي صحيحة زرارة الثانية في المقام . هذا

الثاني:

قال قدس سره «مع كفاية كونها من قيود الشرط، حيث انه كان احرازها بخصوصها لا غيرها شرطاً.»

وحاصله:

ان الطهارة الواقعية لو فرض عدم كونها حكماً شرعياً او موضوعاً للحكم الشرعي، فلا يكون شرطاً قابلاً لجريان الاستصحاب فيها.

الا انه قيد للشرط ودخيل فيه، فإذا كان الشرط في المقام احراز الطهارة، تصير الطهارة الواقعية قيداً ودخيلاً لهذا الاحراز الذي اعتبر شرطاً.

وبعبارة اخري: انه يكفي في جريان الاستصحاب كون المستصحب ذا اثر شرعي ولو لم يكن نفسه حكماً شرعياً او موضوعاً لحكم شرعي، وفي المقام ان الطهارة الواقعية بما ان احرازها شرط في الصلاة‌ فيكون ذا اثر شرعي ولا محذور في استصحابه.

وليعلم ان الوجه الثاني للجواب جواب في فرض التسلم، وإلا فإن الحق في الجواب ما مر منه في الوجه الاول من التوسعة في الشرطية بمقتضي الادلة وشمولها لاحراز الطهارة عند عدم حصول العلم بالنجاسة قبل الاتيان بالصلاة.

ثم اورد علي ما افاده قدس سره اشكالاً اخر بقوله: لا يقال:

وحاصله:

انه لو كان مقتضي الجمع بين الاخبار التوسعة في شرطية الطهارة وكفاية احرازها عن الطهارة الواقعية، لزم تعليل الامام عليه السلام وجوب الاعادة‌ بذلك، بأن يقول (ع): لا تجب الاعادة او لا تعيد الصلاة لأنك كنت علي احراز من الطهارة حال الصلاة، دون ان يقول: لأنك كنت علي يقين من طهارتك الظاهر في كونه علي طهارة واقعية احرزها بالاستصحاب.

ضرورة ان الثابت بالاستصحاب بمقتضي ذلك بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة‌ هو احراز الطهارة‌ دون الطهارة الواقعية المحرزة بالاستصحاب.

هذا، مع:

ان مقتضي التعليل في الصحيحة ‌بقوله (ع): «لأنك كنت علي يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابداً.»

ان وجه عدم الاعادة ‌كون السائل واجداً للطهارة الواقعية لا انه كان محرزاً لها و كونه ذا احراز للطهارة.

وبعبارة اخري: ان مقتضي التعليل كونه علي الطهارة، لا كونه مستصحباً للطهارة وواجداً للطهارة الاستصحابي.

قال قدس سره:

«مع ان قضية التعليل ان تكون العلة له هي نفسها لا احرازها ضرورة‌ ان نتيجة قوله «لأنك كنت علي يقين ... الخ، انه علي الطهارة، لا انه مستصحبها كما لا يخفي.»

وقد اجاب قدس سره عن الاشكال بقوله «فإنه يقال»

بما حاصله:

انه بعد تسلم ان المناسب لشرطية احراز الطهارة التعليل لعدم الاعادة بالاحراز، لا بنفس الطهارة، وأن العلة لعدم اعادة ‌الصلاة بعد انكشاف وقوعها في الثوب النجس هو احراز الطهارة‌ بالاستصحاب دون الطهارة المحرزة به.

الا ان التعليل في الصحيحة ليس في مقام التعليل لعدم الاعادة بعد الفراغ من الصلاة، بل انما يكون التعليل بالطهارة المستصحبة بلحاظ حال قبل الانكشاف والدخول في الصلاة، فكان الامام عليه السلام انما يقول: لأنك كنت حين الدخول في الصلاة‌ علي يقين من طهارتك ثم شككت فيها، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك.

وأما لو كان التعليل بلحاظ حال الفراغ من الصلاة، فإن الاعادة حينئذ لا يكون نقضاً لليقين بالشك، بل نقض باليقين اي اليقين بوقوع الصلاة في النجس.

والحاصل:

ان تمام النظر في تصحيح الصلاة وعدم الاعادة هو كونه علي طهارة محرزة قبل الدخول في الصلاة وقبل انكشاف وقوع الصلاة في الثوب النجس، وهذا هو نقطة التأكيد علي اعتبار الاستصحاب وحجيته. قال قدس سره:

«... ولكن التعليل انما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال، لنكتة التنبيه علي حجية الاستصحاب، وأنه كان هناك استصحاب...».

وهذا لبيان ان اعتبار الاستصحاب اوجب اباحة ‌الدخول في الصلاة، وأما بعد انكشاف الحال فلا موضوع للاستصحاب، وقد افاد المحقق الفيروزآبادي:

«ولكن نكتة التنبيه علي حجية الاستصحاب وتفهيم السائل ان هناك كان استصحاب مما تحصل بكل من التعليل بالطهارة المستصحبة أو باستصحاب الطهارة وإحرازها به لا بالأول فقط.

وعليه فالصحيح في جواب الإشكال ان يقال:

إنا لا نسلم ان مقتضي التعليل أي قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت . . . )) ان العلة لعدم الإعادة هي الطهارة المستصحبة بل العلة هي إحرازها به وهو مستصحبها.

مضافاً:

إلى ان التعليل بالطهارة المستصحبة أو باستصحاب الطهارة مرجعهما إلى شيء واحد ولا فرق بينهما أصلا.

ولعمري ان هذا الإشكال أعني الإشكال الأخير واه ضعيف جداً لم ينبغ التعرض له أبداً غير ان المصنف قدس سره قد يطيل الكلام في بعض المقامات بلا طائل وقد يوجز الكلام في بعض المقامات بل في كثير منها بما يخل بالمرام كما هو غير خفي على الأعلام .[5]

 

 


[1]. مرحوم آخوند الخراسانی، کفایۀ الاصول، ص 392-393.

[2] الوسائل، الباب 40 من أبواب النجاسات، الحديث 5.

[3] نفس المصدر، الحديث 2.

[4] نفس المصدر، الحديث 4.

[5] عناية الأصول، جلد 5، ص 66.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان