بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و هفتم
ثم افاد صاحب الكفاية قدس سره:
«ثم انه لا يكاد يصح ، لو قيل باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ، كما قيل ، ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للاجزاء وعدم إعادتها ، لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى .
اللهم إلا أن يقال :
إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ، بتقريب:
أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعا ، وإلا للزم عدم اقتضاء ذاك الامر له ، كما لا يخفى ، مع اقتضائه شرعا أو عقلا ، فتأمل .
ولعل ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الامر الظاهري .
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل .
مع:
أنه لا يكاد يوجب الاشكال فيه - والعجز عن التفصي عنه - إشكالا في دلالة الرواية على
الاستصحاب ، فإن لازم على كل حال ، كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين ، مع بداهة عدم خروجه منهما ، فتأمل جيد.
وحاصل ما افاده قدس سره:
انه قد مر ان التعليل لعدم الاعادة بعدم نقض اليقين بالشك مبني علي شرطية احراز الطهارة في الصلاة.
وربما قيل بأن الوجه للتعليل اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، وقد نقل الشيخ قدس سره في الرسائل هذا الوجه عن شريف العلماء.
قال قدس سره:
«وربما يتخيل حسن التعليل لعدم الاعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الامر الظاهري للاجزاء، فتكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلاً علي تلك القاعدة وكاشفة عنها.»
ونظره قدس سره الي ان الطهارة الثابتة بالاستصحاب انما تقوم مقام الطهارة الواقعية في الكفاية والاجزاء بمقتضي قوله (ع) لا تعيد الصلاة في المقام، بعد الاتيان بالصلاة محرزاً للطهارة، مع كشف خلاف ذلك بعد الصلاة.
وأورد عليه صاحب الكفاية قدس سره:
ان هذا التعليل خلاف ظاهر الصحيحة، لأن مدلولها ان العلة لعدم وجوب الاعادة حرمة نقض اليقين بالشك. لأن الاعادة نقض لليقين.
ومقتضي هذا الوجه اقتضاء الأمر الظاهري الموجود في حال الصلاة للاجزاء، لا لزوم نقض اليقين بالشك من الاعادة.
ثم افاد في مقام توجيه الوجه بقوله: اللهم الا ان يقال:
ان تعليل الامام عليه السلام عدم اعادة الصلاة باستصحاب الطهارة في حال الصلاة في الصحيحة انما هو بملاحظة اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء طرح لاستصحاب الطهارة في حال الصلاة ونقض لليقين بالطهارة بالشك فيها.
وبعبارة اخري:
ان الاستصحاب وعدم نقض اليقين بالشك هو الموجب لثبوت الأمر الظاهري، وأن مفاد الاستصحاب هو الأمر الظاهري، فإذا التزمنا بالاجزاء، فإن معناه عدم نقض اليقين بالشك بمقتضي الاستصحاب المذكور.
ووجوب الاعادة معناه نقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته، وبتبعه عدم اقتضاء الامر الظاهري الذي هو مفاد الاستصحاب للاجزاء.
مع ان الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يقتضي الاجزاء.
ثم انه قدس سره امر في النهاية بالتأمل.
وقد افاد في تعليقته علي الكتاب:
«وجه التأمل: ان اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ليس بذلك الوضوح كي يحسن بملاحظة التعليل بلزوم النقض من الاعادة كما لا يخفي.»
ثم افاد صاحب الكفاية قدس سره:
ان مع تسلم عدم تصحيح مطابقة التعليل مع سؤال الراوي بما مر من اعتبار احراز الطهارة، فإن هذا الاشكال لا يوجب قدحاً في دلالة الرواية علي اعتبار الاستصحاب.
وذلك:
لأن الاشكال لازم علي كل تقدير، بلا فرق بين ان يكون مدلول الصحيحة قاعدة الاستصحاب بأن يكون المراد من اليقين فيها اليقين بطهارة الثوب قبل ظن الاصابة.
او كان مفادها قاعدة اليقين بأن يكون المراد من اليقين فيها اليقين بالطهارة الحاصل بالفحص والنظر في الثوب وعدم وجدان شئ وزال اليقين المذكور برؤية النجاسة بعد الصلاة.