English | فارسی
چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397
تعداد بازدید: 905
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صد و دوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و دوم

 

 

فان العمدة في مقام الاستدلال لتکلف الکافر بالفروع، هو الاجماع والشهرة وتسالم الاصحاب.

ففي الجواهر: والکافر يجب عليه الحج عند قابل الاجماع بقسميه عليه لشمول خطاب ادلة الفروع له خلافاً لابي حنيفة وافاد المحقق الهمداني في مصباح الفقيه في کتاب الزکاة انه قد استفيض نقل الاجماع.

وهذه المسأله مختلف فيها بين العامة

فان الحنفية والحنابلة قالوا باشتراط الوجوب في الفروع بالاسلام والشافعية قالوا بوجوب التکاليف الفرعية علی المرتد خاصة وجوباً موقوفاً علی عوده الی الاسلام، فان عاد تبين انها واجبة علی

وقالت المالکية:

الاسلام شرط للصحة لا للوجوب فتجب علی الکافر وان کانت لا تصح الا بالاسلام واذا اسلم فقد سقطت بالاسلام.

وقال ابن حزم في المحلى في باب الزکاة:

«هي ـ اي الزکاة ـ واجبة عليه ـ الکافرـ وهو معذب علی منعها، الا انها لا تجزي عنه الا ان يسلم، وکذلک الصلاة ولا فرق، فاذا اسلم تفضل ـ عزوجل ـ باسقاط ما سلف منه من کل ذلک ...... .

ال ان قال: .... ولا خلاف في کل هذا، الا في وجوب الشرايع علی الکفار، فان طائفة، عندت عن القرآن والسنن وخالفوا في ذلک.

ويمکن ان يقال:

ان من استدلال الاعلام في المقام بعموم ادلة التکاليف وخصوص جملة من الايات يستکشف ان اختيارهم تکليف الکفار بالفروع مستند بهذه الوجوه، ومعه يشکل الالتزام بقيام اجماع تعبدي في المسألة ولا اقل من احتمال مدرکية الاجماع في مثل المقام.

هذا مع انه ينافي هذا الاجماع:

«قيام سيرة المسلمين قاطبطاً خلفاً عن سلف علی عدم مؤاخذة الکفار حتی الذمي منهم بشئ من الاحکام، فلا يؤمرون بالصلوة ولا بالصيام ولا بالحج، کما لا ينهون عن شرب الخمر او القمار او الافطار في شهر رمضان، ولا تجري عليهم الحدود الا فيما دل عليه دليل بالخصوص، مع انهم لو کانوا مکلفين بالفروع لوجوب ذلک ولو من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر...»

هذا ما مر من السيد الخوئي (قدس سره).

ويؤيده ان السيرة المتشرعية لا تنفک دائما عن فتاوی فقهائهم في کل عصر، ومع تسالم الفقهاء علی تکليف الکفار بالفروع کيف يمکن تحقق مثل هذه السيرة المستمرة.

الا ان يقال:

ان عدم مؤاخذة الکفار حتی الذي منهم بشيء من الاحکام ربما کان لاجل انه لا يصح منهم الاتيان بالتکاليف المزبورة فلا يؤمرون بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج من هذه الجهة.

ويمکن ان يقال:

انه لو سلم ذلک في تکاليف مثل الصلاة والصيام والحج من العبادات فلا يتم ذلک في مثل النهي عن شرب الخمر والقمار والربا وامثاله مما لا يتوقف الاتيان فيها بالصحة کما انه لو تم ذلک لزم الامر بالمقدمة المصححة للعمل وهو الاسلام ولازمه امرهم والزامهم بقبول الاسلام والنهي دائماً عن سلوک الکفر، وهذا مما ينقل جريان سيرة المتشرعة علی ذلک خصوصاً بالنسبة الی اهل الذم، بل المعلوم عندنا قيام سيرتهم علی حرية هؤلاء في سلوک الکفر مع التزامهم بشرائط الذمة.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان