English | فارسی
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397
تعداد بازدید: 934
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صد و پنجم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و پنجم

 

وان الامر بالفروع انما يكون بعد قبول الاسلام والالتزام به.

هذا:

والعمدة من الدليل على عدم تكليف الكفار بالفروع في مقام الاثبات

ما أفاده السيد الخوئي (قدس سره):

«... و لم يُنقَل في تأريخٍ أو روايةٍ عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أو أحد المعصومين‌

(عليهم السلام) المبسوطة أيديهم جبايةُ الزكوات من الكفّار و مطالبتهم إيّاها، و لو كان لبان و نُقِل إلينا بطبيعة الحال، بل كانوا يقرّون على مذاهبهم كما يقرّون على سائر أموالهم و إن لم يكن مالًا بنظر الإسلام، كثمن الخمر و الخنزير، و ما يكسبون من الربا و القمار، و ما يرثونه على خلاف قانون الإسلام ممّا يثبت في أديانهم، و نحو ذلك ممّا لا يخفى.[1]

الجهة الثانية: في البحث حول حديث الجب

ففي مجمع البحرين: الاسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب.

وفي شرح النهج لابن ابي الحديد عن ابي الفرج بعد ذكر قصة اسلام المغيرة:

«و أنه وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصر، فلما رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق، و فر إلى المدينة مسلما، و عرض خمس أموالهم على النبي (ص) فلم يقبله، و قال: لا خير في غدر، فخاف المغيرة على نفسه من النبي (ص)، و صار يحتمل ما قرب و ما بعد، فقال (ص) له: «الإسلام يجب ما قبله[2]

وروي هذا الحديث في كنز العمال (ج1) بألفاظ مختلفة:

منها: الاسلام يجب ما كان قبله.

ومنها: اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كان قبله

ومنها: ان الاسلام يجب ما كان قبله والهجرة تجب ما كان قبلها

وفي تفسير القمي في تفسير قوله تعالي: وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعا[3]

ان ام سلمة شفعت لأخيها عند النبي صلي الله عليه وآله في قبول اسلامه وقالت له:

 قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَمْ تَقُلْ إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ قَالَ: نَعَمْ فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِسْلَامَهُ.[4]

في السيرة الحلبية:

 «إن عثمان شفع في أخيه ابن أبي سرح. قال (ص): أ ما بايعته و آمنته؟ قال: بلي، و لكن يذكر ما جرى منه معك من القبيح و يستحي. قال (ص): الإسلام يجب ما قبله».

و‌في تاريخ الخميس، و السيرة الحلبية، و الإصابة- لابن حجر- في إسلام هبار: «قال: يا هبار، الإسلام يجب ما كان قبله».

و نحوه في الجامع الصغير- للسيوطي- في حرف الألف،

و‌في كنوز الحقائق- للمناوي- عن الطبراني في حرف الألف: «الإسلام يجب ما قبله و الهجرة تجب ما قبلها

في السيرة الحلبية، في آخر غزوة وادي القرى:

 إن خالد بن الوليد و عمرو بن العاص و عثمان بن طلحة جاءوا إلى النبي (ص) مسلمين، و طلبوا منه ان يغفر الله لهم فقال لهم (ص): «ان الإسلام يجب ما كان قبله» [5]

هذا، وقد عرفت ان طرق الحديث عامية وليس عندنا طريق الا ما نقله علي بن ابراهيم في تفسيره مرسلاً: وكذا ما نقله في مجمع البحرين وغيره كذلك وبالجملة: ان اشتهار الحديث من جهة ‌النقل، ولو من غير طرقنا، يمنع عن الالتزام بالضعف في سنده، لان الاشتهار المذكور ولو من غير طرقنا في القضايا المختلفة، من دون احتمال القلب والتزوير في النقل من جهة عدم ارتباطه بمسألة الامامة وامثالها تكون قرينة على اعتباره عقلاءً.

وعليه، فلا كلام لنا في سند الحديث خصوصاً مع استناد عمدة‌ فقهائنا به في كثر من ابواب الفقه كمسألة قضاء الصلاة والزكاة والحج وغيرها.

والاخبار بمقتضى استنادهم لا يختص بالمروي من طرقنا كما هو الحال في غيره مما ينقل عن النبي صلي الله عليه وآله مرسلاً، المشهور عندنا.

اما البحث في دلالة هذا الحديث.

فان الدقة في القضايا المختلفة التي كان الحكم مستند اليه فيما نقل عن النبي انما تفيد:

ان موضوع الاستناد العفو عن مظالم الاشخاص وتعدياتهم بالنسبة الى النبي صلي الله عليه وآله والى المسلمين قبل اسلامهم او قبل هجرتهم الى المدينة بعد حضور النبي صلى الله عليه وآله فيها، ولا ظهور في هذه القضايا في كون هذا العفو والمضي مستنداً الى تركهم التكاليف المتعلقة اليهم من ناحية الاسلام في حال كفرهم. بل المدار فيها على حصول الاطمئنان لهم بان النبي صلي الله عليه وآله لا يأخذونهم بعد اسلامهم او هجرتهم بما فعلوا عليه في الحروب وغيرها.

ويؤكد هذا المعنى ورود قوله (الاسلام يجب ما قبله) بـ (التوبة تجب ما قبلها) فان ما تحبه التوبة العقوبات المترتبة على ارتكاب المعاصي وترك الواجبات، ولا نظر لها بوجه الى حجب التكاليف، فانه لا تجب التوبة قضاء الصلاة او الصيام لعدم كونها ناظرة الى التكاليف والخطابات وكذا ما يقترن به من قوله الهجرة تجب ما قبلها. فان ما يعملون قبل الهجرة انما يكون المراد منه ما يعملون في مخالفة الاسلام وقتل المسلمين في الحروب واخذ اموالهم وايذائهم.

 


[1] . موسوعة الإمام الخوئي‌، ج23، ص 121-122

[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌7، ص:50

[3] . سورة الاسراء، الآية 90

[4] .تفسيرالقمي، ج2، ص91

[5] . مستمسك العروة الوثقى‌، ج7،ص51

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان