English | فارسی
شنبه 15 اردیبهشت 1397
تعداد بازدید: 1485
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صد و هفتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و هفتم

 

 

هذا ولكن المتسالم عليه بين اصحابنا الاستناد الى هذا الحديث يجب التكاليف والخطابات على نحو الاطلاق بما يشمل الاحكام وهذا التسالم وان كان ينافي القرائن الصريحة المذكور في القضايا المختلفة الواردة في نقل الحديث. الا ان الظاهر تمامية اطلاق الحديث عندهم بما هو اعم مما صدر عنهم في مقام ايذاء النبي والمسلمين وهنا بحث، وهو ان الاشتهار والتسالم بين الاستصحاب كما يوجب اخبار الضعف في السند كذلك يوجب الانجبار في الدلالة وكانه يوجب تتميم الدلالة من الموارد الخاصة المذكورة في القضايا الى الاطلاق.

وهذا المبني وان كان غير تام عند بعضهم الا انه مورد لقبول جماعة من الاعاظم.

حتى ان مثل السيد الخوئي (قدس سره) القائل بضعف السند في الحديث ومع عدم التزامه بجبر السند بالتسالم فضلاً عن الدلالة انما افاد بان التسالم بينهم هو بنفسه الوجه لشمول الجب بالنسبة الى الخطابات وهذا وان قال به على فرض التسلم من عدم كون الكافر مكلفين الا انه يقيد اهمية هذا التسالم.

ونحن بعد التزامنا بعدم تكليف الكفار في الفروع ثبوتا واثباتاً لفي راحة من جهة هذا الاشكال، اي التسالم بينهم.

مع ما مر:

من ان هذا التسالم لا يوجب اجماعاً تعبدياً بعد احراز استنادهم في فتاواهم الى الحديث المذكور، ولا شهرة متلقاة بينهم بعد ما مر من قيام السيرة المسلمة من المتشرعة على عدم اخذ الكفار بالفروع في زمان كفرهم.

وما مر:

من انه لم ينقل عن النبي او الائمة الذي كانوا مبسوط اليه طلب الزكاة منهم وكذا غيرها من الحقوق المالية وعدم تعرضهم لأموال الكفار المأخوذة عن الحرام عندنا.

لكن مع ذلك يمكن ان يقال:

انه مع امكان رفع اليد عن هذا التسالم بمقتضي ما مر في مقام الاثبات ورفع اليد عن اطلاق الحديث على فرض تمامية الاطلاق فيه.

يمكن القول بان من الممكن توجيه كلماتهم بان المراد ما مر في مقام الاثبات بان الكفار بعد تمامية الحجة عليهم من ناحية العقل في الفحص عن الاسلام، ويقصرهم في عدم الفحص انما يترتب على عدم قبولهم الاسلام جميع ما اوجب ذلك لهم من ترك المصالح والوقوع في المفاسد المفروض كونها ملزمة عليهم بمقتضى قيام الحجة العقلية وعليه فهم معاقبون على ذلك وان لم يكونوا مكلفين خطاباً بمقتضى المحذور العقلي المتقدم من امتناع توجه الخطاب لهم وما مر من ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً لا خطاباً بمقتضي المحذور العقلي.

ولعل مرادهم من تكليفهم بالفروع ذلك وان كان خلاف ظاهر الكلمات. ومع فرض التسلم والقول بتكليف الكفار بالفروع فإنما يجب بالحديث بمقتضى اطلاقه المفروض، كل تكليف كان فعلياً لهم بالأسباب الشرعية، دون ما حدث لهم بالأسباب غير الشرعية كالأسباب العقلائية.

ويشمل هذا الجب قضاء الصيام والصلاة الفائتة عنهم في زمان كفرهم لان الامر بالقضاء موضوعه الفوت، وكان السبب للأمر به ترك الواجب في زمان الكفر، وبمقتضى حديث الجب انما يجب المسبب بهذا السبب لأنه سبب شرعي والمفروض شمول الحديث لجميع الفروع المسببة عن الاسباب الشرعية.

وكذلك الزكاة ولو كان عين المال المتعلق لها موجوداً لقيام السبب لوجوبها وهو حولان الحول في زمان الكفر.

وكذلك بالنسبة الي سائر الخطابات.

واما البحث في الجهة الثالثة:

وهو ما افاده صاحب العروة (قدس سره) في المقام من ان الكافر لو استطاع وزالت استطاعته قبل اسلامه فانه لا يجب عليه الحج.

فيمكن ان يقال:

ان بناءً على عدم تكليف بالكفار بالفروع فانه لا تكليف فعلي له بالحج حتي في زمان استطاعته، فلا موضوع لبقاء التكليف بعد اسلامه وهذا هو المختار.

واما بناءً على تكليفهم بالفروع كما هو مذهب صاحب العروة (قدس سره) فان ما سلكه من عدم وجوب الحج عليه بمقتضى الاستطاعة السابقة تام مطابق للقواعد.

وذلك:

لان فعلية كل تكليف انما تكون بتحقق موضوعه وشرائطه.

ففي زمان تحقق الموضوع والشرط كان التكليف فعلياً يلزم الاتيان به ولو لم يأت به عصى، ويسقط التكليف عنه بعصيانه فيصير معاقباً بتركه في وقته.

فان في مثل الصلاة صار الامر به فعلياً اذا دخل الوقت، واما لو زال الوقت ولم يات بها سقطت فعليته بعصيانه وهو معاقب على تركه ولا معنى لبقاء الفعلية بعد انتفاء الشرط.

وكذلك ان الامر بالحج انما يصير فعلياً بعد تحقق موضوعه بتحقق شرائطه ومن عمدة شرائطه الاستطاعة فاذا صار مستطيعاً لزمه الاتيان به ولو تركه في ظرفها سقطت فعلية الامر بالحج بانتفاء الشرط لو فرض زوال استطاعته بلا فرق مع الصلاة اذ لا معنى لبقاء فعلية الامر بعد انتفاء شرط وان فعلية الحكم بتحقق شرائطه وفي ظرف تحققها.

ومع انتفائها سقط التكليف.

ولكن لو اتى  بالتكليف سقط الامر بالإطاعة ولو لم يات به سقط بالعصيان.

ولا وجه لتصوير بقاء الفعلية بعد انتفاء الشرط حتى يقال بان قضاء الفوائت من التكاليف انما يكون بمقتضى نفس الامر بها اذ المفروض سقوطها بانتفاء الفعلية وذلك بانتفاء شرطه.

فان القضاء هو التدارك وهو تدارك لما فات وكان الامر به عناية من الشارع بالنسبة الى المكلفين من جهة امكان المكلف لاستيفاء بعض المناط.

وهذا يحتاج الى تعبد جديد وامر آخر غير الامر بالتكليف، ولولا الامر الآخر والتعبد الجديد بالتدارك لا يتم الالتزام بلزوم القضاء في التكاليف.

وفي مثل الحج ان بسقوط الاستطاعة يسقط الامر بالصيان في مفروض الكلام ويلزم اثبات القضاء بأمر آخر. ويثبت هذا الامر بمقتضى ما ورد في اخبار التسويف بان من سوف الحج بان اهمله عند تمام شرائطه فله الاتيان بالحج ولو متسكعاً وفي هذا الامر الجديد لا يشترط وجوب الاتيان بالاستطاعة فيلزم الاتيان به حتي مع فقد الاستطاعة.

والكافر بما مر من انه لا يعتقد بمولوية الامر وأمرية الشرع فانه لا يصدق في مورده التسويف وانه ليس ممن سوف الحج واهمله وعليه فلا يتعلق به الامر بالإتيان بالحج بعد انتفاء الاستطاعة وبذلك ظهر:

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان