English | فارسی
یکشنبه 16 اردیبهشت 1397
تعداد بازدید: 1459
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صد و هشتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و هشتم

 

وهو ما افاده صاحب العروة (قدس سره) في المقام من ان الكافر لو استطاع وزالت استطاعته قبل اسلامه فانه لا يجب عليه الحج.

فيمكن ان يقال:

ان بناءً على عدم تكليف بالكفار بالفروع فانه لا تكليف فعلي له بالحج حتي في زمان استطاعته، فلا موضوع لبقاء التكليف بعد اسلامه وهذا هو المختار.

واما بناءً على تكليفهم بالفروع كما هو مذهب صاحب العروة (قدس سره) فان ما سلكه من عدم وجوب الحج عليه بمقتضى الاستطاعة السابقة تام مطابق للقواعد.

وذلك:

لان فعلية كل تكليف انما تكون بتحقق موضوعه وشرائطه.

ففي زمان تحقق الموضوع والشرط كان التكليف فعلياً يلزم الاتيان به ولو لم يأت به عصى، ويسقط التكليف عنه بعصيانه فيصير معاقباً بتركه في وقته.

فان في مثل الصلاة صار الامر به فعلياً اذا دخل الوقت، واما لو زال الوقت ولم يات بها سقطت فعليته بعصيانه وهو معاقب على تركه ولا معنى لبقاء الفعلية بعد انتفاء الشرط.

وكذلك ان الامر بالحج انما يصير فعلياً بعد تحقق موضوعه بتحقق شرائطه ومن عمدة شرائطه الاستطاعة فاذا صار مستطيعاً لزمه الاتيان به ولو تركه في ظرفها سقطت فعلية الامر بالحج بانتفاء الشرط لو فرض زوال استطاعته بلا فرق مع الصلاة اذ لا معنى لبقاء فعلية الامر بعد انتفاء شرط وان فعلية الحكم بتحقق شرائطه وفي ظرف تحققها.

ومع انتفائها سقط التكليف.

ولكن لو اتى  بالتكليف سقط الامر بالإطاعة ولو لم يات به سقط بالعصيان.

ولا وجه لتصوير بقاء الفعلية بعد انتفاء الشرط حتى يقال بان قضاء الفوائت من التكاليف انما يكون بمقتضى نفس الامر بها اذ المفروض سقوطها بانتفاء الفعلية وذلك بانتفاء شرطه.

فان القضاء هو التدارك وهو تدارك لما فات وكان الامر به عناية من الشارع بالنسبة الى المكلفين من جهة امكان المكلف لاستيفاء بعض المناط.

وهذا يحتاج الى تعبد جديد وامر آخر غير الامر بالتكليف، ولولا الامر الآخر والتعبد الجديد بالتدارك لا يتم الالتزام بلزوم القضاء في التكاليف.

وفي مثل الحج ان بسقوط الاستطاعة يسقط الامر بالصيان في مفروض الكلام ويلزم اثبات القضاء بأمر آخر. ويثبت هذا الامر بمقتضى ما ورد في اخبار التسويف بان من سوف الحج بان اهمله عند تمام شرائطه فله الاتيان بالحج ولو متسكعاً وفي هذا الامر الجديد لا يشترط وجوب الاتيان بالاستطاعة فيلزم الاتيان به حتي مع فقد الاستطاعة.

والكافر بما مر من انه لا يعتقد بمولوية الامر وأمرية الشرع فانه لا يصدق في مورده التسويف وانه ليس ممن سوف الحج واهمله وعليه فلا يتعلق به الامر بالإتيان بالحج بعد انتفاء الاستطاعة وبذلك ظهر:

الفرق الواضح بين المقام وبين مورد اسلام الكافر فيما بقي من وقت الصلوة الواجبة عليه بدخول الوقت في زمان كفره.

ضرورة ان فيه كان الامر بالاتيان فعلياً لبقاء تحقق الشرط ببقاء الوقت بخلافه هناك.

فان الامر بالاتيان بالحج انتفت فعليته بانتفاء الاستطاعة

بل: انه يشبه مورد اسلام الكافر في وقت الصلوة بمورد بقاء الاستطاعة بعد اسلامه.

فما افاده السيد الاستاذ (قدس سره) من تنظير المقام بمورد اسلام الكافر في الوقت مما لا يتم المساعدة عليه.

وقد ظهر ان ما افاد السيد الخوئي (قدس سره) في وجه انتفاء وجوب الحج بانتفاء‌الاستطاعة في الكافر الذي اسلم بعدانتفاء استطاعته تام مطابق للقواعد حسب ما عرفت.

وبما حققناه ظهر وجه النظر فيما افاده صاحب العروة‌ في المقام:

«... و دعوى:

 أنّه لا يعقل الوجوب عليه کافر، إذ لا يصحّ منه إذا أتى به و هو كافر و يسقط عنه إذا أسلم

 مدفوعة:

 بأنّه يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمراً تهكّميّاً ليعاقب، لا حقيقيّا،

 لكنه مشكل:

 بعد عدم إمكان إتيانه به، لا كافراً و لا مسلماً،

و الأظهر أن يقال:

 إنّه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعاً و إن تركه فمتسكّعاً و هو ممكن في حقّه لإمكان إسلامه و إتيانه مع الاستطاعة و لا معها إن ترك،

 فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال، و مأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها، ...[1]

‌وقد افاد المحقق العراقي (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة:

ـ مدفوعة بانه يمكنان يكون الامر به حال كفره امراً تهكمياً ليعاقب لا حقيقياً لكنه مشكل ـ

 « بل مقطوع الفساد لأدائه إلى التكليف بما لا يطاق..»

وافاد للسيد البروجردي (قدس سره)

في ذيل قول صاحب العروة (قدس سره) ـ والاظهر ان يقال: انه حال استطاعته مأمور بالاتيان به مستطيعاً وان تركه فمتسكعاً وهو ممكن في حقه لامكان اسلامه واتيانه مع الاستطاعة ولا معها ان تركها ـ

«ليس حجّ المستطيع من الواجب الموقّت حتّى يكون وجوبه حال زوال الاستطاعة مترتّباً على تركه حال ثبوتها كما في القضاء و الأداء و إن كان‌ واجباً فوراً ففوراً فلا حاجة في دفع الإشكال هنا إلى هذا الوجه البعيد مع أنّه غير حاسم له هناك أيضاً..»

 


[1] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص:446

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان