English | فارسی
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396
تعداد بازدید: 411
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه صـــد و چــهار

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صــد و چــهار

ویمکن ان یقال:

ان نظر صاحب الکفایۀ فی المقام الی انه یبنی علی التشریع بمعنی انه یأتی بالزیادۀ بأنها داخلة فی المرکب، وبعبارۀ اخری: یأتی بالمرکب مقیداً باشتماله علی الزیادۀ، ولکن الداعی لاتیانه هکذا هو الأمر بالمرکب بنحو انه یأتی بذلك ای بالمشتمل علی الزیادۀ بداعی الأمر به الا انه لو لم یکن للشارع أمر به ـ ای بالمشتمل ـ لما ترکه، بل یأتی بالمشتمل بما انه مأمور به تشریعاً، ولکن الداعی للاتیان به هو الامر الصادر من المولی، بحیث لو کان الثابت فی الواقع الامر المشتمل لأتی به، ولو کان الثابت الامر بغیر الزیادۀ لأتی به ایضاً.

فالخصوصیۀ التی یراها صاحب الکفایة فی مقام تصحیح الاتیان بالمرکب کونه بداعی أمر الشارع، مع انه یعتقد تشریعاً بتعلق الامر بالمشتمل. الا انه لو ثبت کون الامر الثابت بغیر المشتمل لما ترك الاتیان به، وفی الحقیقة ان قصده ینحل الی قصدین: قصد الاتیان بالأمر الواقعی للمولی، وقصد الاتیان بالزیادۀ بما انه مأمور به، فإذا تخلف الثانی ولم یتخلف الاول کان عمله صحیحاً لأنه یری المدار فی الصحۀ علی الاول.

نعم، یرد علیه ما مر من مانعیۀ التشریع، وأن قبح التشریع بما هو من عمل القلب یسری الی ما یترتب علیه من الاثر فیکون الفعل المأتی به مغضوباً للمولی، ولا یتم التقرب بالمغضوب اذا کان عبادۀ.

التنبیه الرابع:

قال صاحب الکفایۀ (قدس سره):

الرابع: إنه لو علم بجزئية شئ أو شرطيته في الجملة، ودار ( الامر ) بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه.

 وبين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه، فيسقط الامر بالعجز عنه على الأول، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به، لا على الثاني فيبقى متعلقا بالباقي، ولم يكن هناك ما يعين أحد الامرين، من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله، لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي، فإن العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان.

 لا يقال:

 نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن منه.

 فإنه يقال:

 إنه لا مجال ها هنا لمثله، بداهة أنه ورد في مقام الامتنان، فيختص بما يوجب نفي التكليف لا إثباته.

نعم ربما يقال: بأن قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذر أيضا.

 ولكنه لا يكاد يصح إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي، أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب، وكان ما تعذر مما يسامح به عرفا، بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي، وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه، ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام.
کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان