بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نـود و شـش
ويمکن ان يقال:
انه لا شک فی جلالة قدر الحسن بن محبوب وانه من اصحاب الاجماع اي ممن لا يروي الا عن الثقة کما افاده الکشي.
وفی المقام، لا يمکن تصوير نقله عن ابي حمزة بلا واسطة، ولا يساعد النقل من مثله بالوجادة، فيتعين سقوط الواسطة او اسقاطه لثبوت النقل والرواية عنده من ابی حمزة بقرائن فلا يرى الاحتياج الی نقل الواسطة.
هذا، وبالجملة: ان مقتضی القواعد الحکم فی الرواية بالارسال.
وقد افاد السيد الخوئي (قدس سره) بعد تعبيره عن الرواية بالصحيحة:
«ونوقش فی السند بان الحسن بن محبوب لم يدرک الثمالي فتکون الرواية مرسلة ضعيفة، فان ثبت ذلک ففي غيرها غنی وکفاية.»
ومنها :
ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان قال، سألته - يعني أبا عبد الله: (عليه السلام)
ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه.
قال: ويعلن ذلك.
قال: وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا؟
قال: نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه، فإن كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وإن شاء باع.[1]
اما جهة الدلالة فيها:
ان مقتضاها عدم جواز تصرف الوالد في مال ولده الا باذنه وفي صدر الرواية ان الظاهر كون مورد السؤال ان الوالد كان تحت تكفل الولد، وكان الوالد ينفق عليه باحسن النفقة، اي انه ليس في مشقّة او اضطرار من ناحية نفقته، ففي هذه الصورة لا يجوز للوالد أن يأخذ من ماله شيئاً.
حتى انه لو كانت هناك جارية مشتركة بين الوالد والولد من حيث الملكية، فليس للوالد التصرف فيها، الا فيما اذا قومها، ويحاسب نصيب الولد فيها.
والظاهر ان ولاية الاب محفوظة في التصرف مع التقويم من دون حاجة الي اذن الولد كما هو الحال في غير مورد الوالد والولد.
وفي ذيل الرواية:
انه لو كان للرجل ولْدٌ صغار ولهم جارية، فاراد الوالد التصرف فيها، فلابد ان يشتريها منهم لنفسه ولاية وان يقوم قيمتها لهم.
ثم ان في الرواية قوله: «وسألته عن الوالد ايزرأ من مال ولده شيئاً؟»
والمراد منه انه هل للوالد في مال ولده نصيب لان يزرأ قد ذكر في معناه: رزأ ماله رزءاً (بالضم) اصاب منه شيئاً، فاجابه الامام (عليه السلام). نعم، والمعنى حسب ما مرّ في كلام الامام (عليه السلام) من عدم جواز اخذ الوالد من مال ولده، ان النصيب الذي كان له في مال ولده ما يحتاج اليه في نفقته، او تقويم مثل الجارية في صورة اشتراك المال بينهما، باشتراء حصة الوالد ولاية ـ ولو بغير اذنه حسب اطلاق كلام الامام (عليه السلام) ـ او الاستقراض من ماله عند الحاجة في معاشه المتعارفة اذاكان صغيراً، كما مر ذكره في الروايات السابقة.
وبالجملة: ليس المراد منه ان له النصيب من مال ولده مطلقاً وهذا بقرينة صدر الرواية وذيلها.
ثم ان مدلول الرواية عدم تحقق هذا الشأن للوالد بالنسبة الى مال والده بل كل يصرف في مال الوالد يلزم ان يكون باذنه للفرق بين الموردين بثبوت الولاية للوالد بالنسبة الى مال ولده ـ في الجهات الخاصة المذكورة في الرواية وغيرها ـ وعدم ثبوتها للولد بالنسبة الى مال والده.
والحاصل:
ان دلالة الرواية على عدم جواز تصرف الوالد في مال ولده الا في الموارد الخاصة المذكورة تامة، وتشمل لا محالة الاخذ من ماله للاتيان بالحج او الانفاق.
[1] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج17، الباب 78 من أبواب ما یکتسب به، ص263، الحديث 22481/3.