English | فارسی
دوشنبه 28 فروردین 1396
تعداد بازدید: 328
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه نـــود و چهار

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نـود و چهار

ونظره فی قوله (قدس سره):

«وقد فصل القول فی ذلک ههنا بعض الاعلام»

ما افاد السید الخوئی (قدس سره) فی المقام.

قال فی مصباح الاصول:

«اما الجهۀ الثانیه: ـ وهو اعتبار قصد الزیادۀ فی تحققها وعدمه ـ.

« فتحقيق الكلام فيها هو التفصيل بين الموارد المنصوصة وغيرها، بأن يقال:

 باعتبار القصد في تحقق عنوان الزيادة في غير الوارد المنصوبة.

 والوجه فيه:

 ان المركب الاعتباري كالصلاة مثلا مركب من أمور متباينة مختلفة وجودا ومهية. والوحدة بينها متقومة بالقصد والاعتبار، فلو اتى بشئ بقصد ذلك المركب كان جزء له، والا فلا.

وأما الورد المنصوصة:

 فتحقق عنوان الزيادة فيها غير متوقفة على القصد كالسجود، لما ورد من أن الاتيان بسجدة التلاوة في أثناء الصلاة زيادة فيها، فبالتعبد الشرعي يجري عليه حكم الزيادة وإن لم يكن من الزيادة حقيقية.

 ويلحق بالسجدة الركوع بالأولوية القطعية. ويترتب علي ذلك عدم صحة الاتيان بصلاة في أثناء صلاة أخرى في غير الوارد المنصوبة، فان الركوع والسجود المأتي بهما بعنوان الصلاة الثانية محقق للزيادة في الصلاة الأولى الموجبة لبطلانها، كما أفتى به جماعة من الفقهاء: منهم المحقق النائيني ( ره ) والمرحوم السيد الأصفهاني ( ره ) قدس الله اسرارهم.»[1]

وقد ظهر مما ذکرناه ان الزیادۀ فی موضوع البحث انما یکون له تصویران

الاول:

ما مر عن السید الاستاذ:

«وثالثۀ یؤخذ ـ الجزء ـ لا بشرط من حيث الزيادة وعدمها بالمعنى الاصطلاحي للا بشرطية الراجع إلى رفض القيود.

 وهو أن يكون الجزء هو ذات العمل - كالسورة مثلا - وصرف وجودها بلا دخل لتكراره وعدمه في جزئيته، فسواء كرر أو لم يكرر يكون هو جزء ولا يكون التكرار مضرا بجزئيته كما لا يكون دخيلا فيها. فتكون زيادة الجزء وتكراره بالنسبة إلى الجزئية كسائر الاعمال الأجنبية عن الجزء غير الدخيل عدمها ولا وجودها في جزئية الجزء، كالنظر إلى الجدار أو حركة اليد أو غير ذلك.

وفي هذا الفرض تتصور زيادة الجزء لتحققه بصرف الوجود، فالاتيان به ثانيا يكون زيادة له، ولو كانت الزيادة مانعة فهي ليست من جهة اخلالها بنفس الجزء ومنافاتها لجزئية الجزء، بل من جهة اخلالها بالصلاة نظير التكلم المانع، فإنه مانع من الصلاة، ولا يكون مضرا بجزئية ما تحقق من الاجزاء، لأنها مأخوذة بلحاظه لا بشرط بالمعنى الاصطلاحي....»[2]

وزاد (قدس سره) ان محل الکلام فی بطلان الصلوۀ بزیادۀ الجزء هو هذا التصویر دون ما اذا اخذ الجزء بشرط عدم الزیادۀ علیه فی التصویر الاول وما اخذ الجزء لا بشرط من حیث الوحدۀ والتعدد، بمعنی کون الجزء هو الطبیعۀ الصادقۀ علی الواحد و علی المتعدد فی التصویر الثانی، للقطع ببطلان العمل فی التصویر الاول، والقطع بعدم بطلانه فی التصویر الثانی ولا حاجۀ للبحث فیهما، بخلاف التصویر الثالث حیث یمکن تصویر الزیادۀ فیها، ویأتی احتمال مبطلیتها وکونه مانعۀ عن الصلاۀ کغیرها من الموانع.

وأفاد (قدس سره) بأن مراد الشیخ فی بیان موضوع النزاع هو هذا التصویر وإن لم یصرح به، الا انه اشار بإخراج التصویرین الأولین.

هذا وأفاد المحقق الاصفهانی (قدس سره) فی مقام تحقیق الزیادۀ فی موضوع البحث:

« تحقيق المقام في تحقق الزيادة بحيث لو اعتبر عدمها في المركب كان من باب اعتبار عدم المانع لا بحيث يرجع إلى نقص الجزء يتوقف على بيان اعتبارات الجزء.

 فنقول: تارة، يلاحظ الجزء بشرط لا فيعتبر الركوع الغير الملحوق بمثله جزء في الصلاة فمع لحوق الركوع بمثله لم يتحقق ما هو جزء الصلاة فلا موقع لاعتبار عدمه في الصلاة من باب اعتبار عدم المانع، بل اعتبر عدمه باعتبار نفس الجزء، فهو وإن كان زيادة في الصلاة بنحو من الاعتبار لكن مثل هذه الزيادة لاحكم لها بما هي زيادة لما عرفت.

 وأخرى:

 يلاحظ الجزء لا بشرط بمعنى أخذ طبيعة الجزء بنحو تصدق على الواحد والمتعدد والقليل والكثير، فيكون من موارد التخيير بين الأقل والأكثر فلا يتحقق موضوع الزيادة أصلا، كما لا يلزم منه النقص رأسا فيخرج عن محل الكلام أيضا.

 وثالثة:

 أخذ الجزء لا بشرط بمعنى اللا بشرط القسمي أي لا مقترنا بلحوق مثله ولا مقترنا بعدمه فاللاحق لا دخيل في الجزء ولا مانع عن تحققه.

 والا فمصداق طبيعة الجزء المأخوذ في الصلاة أول ركوع مثلا يتحقق منه ولكن مراد من يقول باعتبار الجزء لا بشرط هذا المعنى لا اللا بشرط المقسمي، لان اللا بشرط المقسمي كما مر مرارا هو اللا بشرط من حيث تعيناته الثلاثة وهي بشرط الشئ وبشرط لا ولا بشرط، لا اللا بشرط من حيثية أخرى غير تلك الحيثيات.

وأما لحاظ الجزء بذاته مع قطع النظر عن جميع الاعتبارات فهو لحاظه بنحو الماهية المهملة.

والماهية من حيث هي وقد مر مرارا انه لا يصح الحكم عليها إلا بذاتها وذاتياتها، لقصر النظر على ذاتها.

 فما عن بعض أجلاء تلامذة شيخنا العلامة الأنصاري - قدهما - أن محل الكلام هو هذا القسم الأخير غير صحيح.

 كما أن إرادة اللا بشرط المقسمي أيضا غير صحيحة كما عرفت، بل الصحيح ملاحظة الجزء على الوجه الثالث.

ومن الواضح أنه لا منافاة بين عدم كون اللاحق ضائرا بالمأتى به أولا من حيث جزئيته وكون عدمه بنفسه جزء معتبرا في المركب كما أن الركوع بالإضافة إلى السجود مثلا كذلك فإنه مطلق من حيث فعله وتركه، ففعله غير دخيل في ذات الجزء شرعا ولا مانع عن تحقق ذات الجزء، مع أن فعله بنفسه معتبر في المركب على حد اعتبار الركوع، ولا فرق في هذا المعنى بين الجزء الوجودي والعدمي.»[3]

ومراده من بعض اجلاء تلامذۀ الشیخ الانصاری (قدس سره) المحقق الآشتیانی فی بحر الفوائد حیث افاد بأن محل النزاع هو لحاظ الجزء لا بشرط، بمعنی اخذ طبیعۀ الجزء بنحو تصدق علی الواحد والمتعدد والقلیل والکثیر.

وأفاد المحقق الاصفهانی بأن محل النزاع هو التصویر الثالث مما افاده، والظاهر رجوع  ما افاده السید الاستاذ (قدس سره) الیه.

فإن اساس نظر المحقق الاصفهانی (قدس سره):

ان موضوع النزاع فی المقام هو اخذ الجزء علی نحو اللا بشرط القسمی.

بأن یکون الجزء هو ذات العمل وصرف وجودها، فإن فی هذا التصویر يتحقق الجزء بصرف وجوده والاتیان به ثانیاً یکون زیادۀ له.

التصویر الثانی ـ لزیادۀ الجزء ـ:

ما مر من المحقق النائینی (قدس سره):

وحاصله:

ان الزیادۀ انما تصدق علی الوجود الثانی عرفاً فیما اذا کان الواجب صرف الوجود.

کما انه یصدق عرفاً علی العدد المضاف الی عدد الواجب اذا کان الواجب عدداً مخصوصاً، کالرکوع الذی تعینت وحدته فی کل رکعۀ، وکذلک السجدتین اللتین تعینت الاثنینیة فیهما، فالرکوع الثانی والسجدۀ الثالثة تکون زیادۀ فی عدد الواجب.

وأساس نظره (قدس سره):

ان مقام الامکان الثبوتی فی الزیادۀ غیر مقام الصدق العرفی، والعبرۀ فی المقام بالصدق العرفی دون تحققها فی مقام الواقع والثبوت، وفی مقام الصدق العرفی ان الزیادۀ تصدق علی الوجود الثانی فیما اذا کان المطلوب من اتیان الجزء او الشرط صرف الوجود.

کما انه یصدق علی العدد المضاف الی العدد الملحوظ فی مقام الطلب.


[1] . البهسودي، مصباح الاصول تقرير البحث السيد الخوئي، ج2، ص467.

1. الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج5، ص270-271.

[3] . الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج 2، ص667-668.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان