بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه هشتاد و هفت
اما جهة السند فيها:
فرواه احمد بن محمد بن خالد البرقي في محاسنه.
وهو احمد بن ابي عبدالله البرقي، وثقه النجاشي والشيخ في الفهرست، وهو من الطبقة السابعة.
وهو رواه عن ابيه ابي عبدالله محمد بن خالد البرقي ابن عبد الرحمن، وثقه الشيخ في الرجال والعلامة في الخلاصة، وهو من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن عباس بن عامر، وهو عباس بن عامر بن رباح ابوالفضل الثقفي. قال فيه النجاشي: الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث. وكذا العلامة (قدس سره)، وهو من الطبقة السادسة ايضاً.
وهو رواه عن محمد بن يحيي الخثعمي، لا تنصيص علي وثاقته في الاصول الرجالية، الا ان له كتاب يروي عنه ابن ابي عمير فيشمله التوثيق العام من الشيخ في العدة. وهو من الطبقة الخامسة.
وهو رواه عن عبدالرحيم القصير، لا تنصيص علي وثاقته الا انه روي عنه اجلاء الاصحاب منهم صفوان بن يحيي بواسطة واحدة، وهو من الطبقة الرابعة.
والظاهر صحۀ الروایۀ.
هذا ثم ان صاحب الجواهر (قدس سره) بعد ما استدل بالاخبار السابقة لاعتبار ما یمون به العیال فی الاستطاعۀ نقل عن العلامة فی المنتهی وصاحب المدارك، ان المراد من العیال فی قوله: اذا کان ما یقوت به عیاله، او قوله (علیه السلام): یبقی بعضاً لقوت عیاله فی خبر ابی الربیع الشامی، وکذا قوله (علیه السلام): ان یکون للانسان ما یخلفه علی عیاله: من وجبت نفقته علیه من العیال، وأما من یستحب فلا.
واستدلوا لذلك:
لأن الحج فرض، فلا یسقط بالنفل.
وأورد علیه صاحب الجواهر (قدس سره)
بأن النص الظاهر فیمن یعول به عرفاً، وما یحسب عیاله وتحت تکفله حسب نظر العرف، لأن المراد من الاستطاعۀ عنده ان یکون له ما یزید علی ما یحتاج الیه فی مؤونته عرفاً، ومن یحتاج فی معاشه الی مثل الخادم والمسکن ویتعارف منه صرف المؤونۀ فی اضیافه وکذا ما یحتاج الیه فی مراوداته مع الناس ـ وعبر صاحب الجواهر عنه بمصانعاته فإنما یعد من مؤونته وما یحتاج الیه فی معاشه عرفاً حسب شأنه فی متعارفهم.
وبعبارۀ واضحة:
ان الاستطاعۀ انما یتحقق فیما اذا کان له ما یزید علی ما یلزم علیه صرفه فی معاشه المتعارفة، ای ما یصرفه فی عادته من المؤونۀ مع قطع النظر عن الحج، فلو زاد ما عنده عن ذلك بقدر ما یلزم صرفه فی الحج لصار مستطیعاً.[1]
وهذا هو وجه نظر صاحب العروۀ (قدس سره) فیما افاده:
«والمراد بهم ـ العیال ـ من یلزم نفقته لزوما عرفيا وإن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى، فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب وهو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفلا لإنفاق يتيم في حجره ولو أجنبي يعد عيالا له فالمدار على العيال العرفي.»[2]
وهو تام ویدخل فیه ما اذا التزم بنفقة تزویج احد او شراء دار له مما یکون العمل بهذه الالتزامات من متعارفه فی معاشه.
وأفاد صاحب الجواهر (قدس سره) فی دفع استدلال العلمین، العلامة وصاحب المدارك من قولهم: «ان الحج فرض فلا یسقط بالنفل»:
بأن النص انما یکون ظاهراً فی العیال العرفی وما یعول به عرفاً، ولیس هذا من معارضۀ المستحب للواجب حتی یقال بتقدم الواجب، وأن الفرض لا یسقط بالنفل بل المورد یکون من موارد توقف حصول الخطاب بالواجب علیه. ای ان خطاب الحج بالنسبۀ الیه انما یتوقف علی تمکنه من تأمین عیاله عرفاً، وأن یکون له ما یزید علیه، ولولا تمکنه من ذلك فی متعارفه لا یتحقق التکلیف بالحج ولا یصیر موضوعاً لخطاب الحج.
وأفاد بأنه فرق واضح بین المقامین.
والحاصل:
ان الالتزام باعتبار ما یمون به عیاله فی الاستطاعۀ تام بحسب القاعدة، بعد ما مر من ان المراد من الاستطاعۀ هی الاستطاعۀ العرفیة، والاستدلال بالاخبار التی ذکرها صاحب الجواهر تام، الا انه یکون مؤکداً لمقتضی القاعدۀ.
وما افاده صاحب الجواهر (قدس سره) وتبعه صاحب العروۀ من ان المراد بالعیال فی النصوص العیال العرفی، ومن یلزم علیه نفقته عرفاً تام، وهو ایضاً مقتضی الاستطاعۀ العرفیۀ علی ما مر تقریبه، ویکون مقتضی القاعدۀ وتسالم الاصحاب علیه فی المقام انما یقوی ما هو المراد من الاستطاعۀ، وأنه هو الاستطاعۀ العرفیۀ.
[1]. الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص274.
[2]. العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 413.