بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و شش
هذا ولكن التحقيق:
انه مع تمامية تقريب صاحب الكفاية (قدس سره) في جريان حديث الرفع بناء علي عدم كون الاحكام الوصفية مجعولة بنفسها، بل بجعل المناشئ لانتزاعها من الاحكام التكليفية.
الا انه قد مر في محله الالتزام بكون الاحكام الوصفية مجعولة كالاحكام التكليفية وإن حديث الرفع انما يجري في الوصفيات كما يجري في التكليفيات.
وعليه فإن مع عروض النسيان لا تكون جزئية المنسي فعلية بالنسبة الي الناسي، وأن الناسي ليس موضوعاً للدليل الدال علي اعتبار الجزئية في حال نسيانه، ومعه تترتب الاثار الشرعية المترتبة علي نفي الجزئية كعدم الاعادة.
مع ان عدم الاعادة من الاثار الشرعية دون العقلية كما هو ظاهر قوله (علیه السلام) يعيد الصلاة، او لا يعيده، فإن الإعادة وعدمه وإن كان اثر بقاء الأمر الأول وعدم بقائه الا ان الحكم بعدم الإعادة انما يحكي عن اكتفاء الشارع بالمأتي به في مقام الامتثال، وهو تعبد منه.
هذا بالنسبة الي جميع المركبات الشرعية.
وأما بالنسبة الي خصوص الصلاة:
فقد مر من الشيخ (قدس سره):
«نعم، يمكن دعوي القاعدة الثانوية في خصوص الصلاة من جهة قوله (علیه السلام): لا تعاد الصلاة...»[1]
وهو ما رواه الصدوق (قدس سره) في الخصال عن ابيه عن سعد عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسي عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر (علیه السلام) قال:
لا تعاد الصلاة الا من خمسة، الطهور، والوقت، والقبلة والركوع والسجود.
ثم قال (علیه السلام): القرائة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة.[2]
ومدلولها:
عدم وجوب اعادة الصلاة من ناحية الاخلال في غير الخمسة، وظاهرها وإن كان عدم وجوب الاعادة من ناحية الإخلال بغيرها مطلقاً سواء كان عن عمدة او غفلة او جهل، الا انه يرفع اليد عن هذا الاطلاق بما ورد في بطلان الصلاة عند الاخلال بغير الخمسة عمداً.
اما جهة السند فيها.
فرواه الصدوق عن ابيه، اما الصدوق فهو محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي من اجلاء الطائفة، وهو من الطبقة العاشرة.
وابوه هو علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي، الصدوق، وثقه الشيخ في كتابيه والنجاشي، وهو من الطبقة التاسعة. وهو ايضاً من اجلاء الفقهاء والمحدثين.
وهو رواه عن سعد، وهو سعد بن عبدالله بن ابي خلف القمي الأشعري، وثقه الشيخ في الفهرست والعلامة وابن شهرآشوب، وهو من الطبقة الثامنة.
وهو رواه عن احمد بن محمد، فإنه يحتمل شخصيين:
احمد بن محمد بن عيسي، وأحمد بن محمد بن خالد، لأن كليهما من اجلاء رواة كتب الحسين بن سعيد الاهوازي.
اما احمد بن محمد بن عيسي ابن عبدالله بن سعد الاشعري القمي، وثقه الشيخ في الرجال والعلامة في خلاصته.
وأما احمد بن محمد بن خالد البرقي، وثقه الشيخ في الفهرست والنجاشي وكذا العلامة، وكلاهما من الطبقة السابعة.
وهو رواه عن الحسين بن سعيد الاهوازي ابن حماد بن مهران، وثقه الشيخ في كتابيه وكذا العلامة، وهو من اصحاب الرضا والجواد والهادي (عليهم السلام) ومن الطبقة السادسة.
وهو رواه عن حماد بن عيسي، وهو ابو محمد الجهني، وثقه الشيخ في كتابيه، وقال فيه النجاشي: «ثقة في حديثه صدوقا»[3] وهو من اصحاب اجماع الكشي ومن الطبقة الخامسة.
وهو رواه عن حريز، وهو حريز بن عبدالله السجستاني، وثقه الشيخ في الفهرست، وهو من الطبقة الخامسة.
وهو رواه عن زرارة، وهو زرارة بن اعين، وثقه الشيخ في الرجال. وقال فيه النجاشي:
«صادقا فيما يرويه»،[4] اجتمعت فيه خصال الفضل والدين، وهو من الطبقة الرابعة، فالرواية صحيحة.
[1] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص368.
[2] . الشیخ الصدوق، الخصال، ص284، ص35؛ وسائل الشیعة (آل البیت)، ج5، الباب 1 من ابواب افعال الصلوۀ، ص470، الحدیث7090/14؛ و ج6، الباب 29 من أبواب النیۀ ص91، الحدیث7427/5.
[3] . النجاشي، رجال النجاشي، ص142، الرقم370.
[4] . النجاشي، رجال النجاشي، ص175، الرقم463.