English | فارسی
یکشنبه 22 اسفند 1395
تعداد بازدید: 448
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه هشتاد و شش

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و شش

استدل صاحب الجواهر (قدس سره) بعد الاجماع وبعد الالتزام بعدم تحقق الاستطاعة لولا ما يمون به عياله حتى يرجع بروايات:

منها: خبر ابي الربيع الشامي وافاد بانه رواه المشايخ الثلاثة.

وهو ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن ابي الربيع الشامي قال:

سئل أبو عبدالله(علیه السلام)عن قول الله (عز وجل): «ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً» فقال: ما يقول الناس: قال: فقلت له: الزاد و الراحلة.

قال: فقال ابو عبدالله(علیه السلام)قد سئل ابو جعفر (علیه السلام)عن هذا فقال:

هلك الناس اذاً لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم اياه، لقد هلكوا اذاً فقيل له: فما السبيل؟

فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة، فلم يجعلها الا على من يملك مائتي درهم.[1]

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابي الربيع الشامي.

ورواه في العلل عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبدالله بن جعفر الحميري عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله.

ورواه المفيد في المقنعة عن أبي الربيع مثله الا انه زاد بعد قوله: «ويستغني به عن الناس: يجب ان يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفة لقد هلك اذاً»، ثم ذكر تمام الحديث وقال فيه: (يقوت به نفسه وعياله).[2]

اما جهة الدلالة فيها:

فان ظاهرها عدم كفاية التمكن من الزاد والراحلة عن الاستطاعة وانه لو كان عنده ما يكفي لذلك، ولكنه لا يتمكن مع صرفه فيهما تأمين مؤونة عياله، او انه صار محتاجاً بعد رجوعه لا يجب عليه الحج، وان المعتبر من الاستطاعة هو التمكن مما يصرفه في الحج وما يصرفه في مؤونة عياله، بل الرجوع الى الكفاية.

ونقل الامام (علیه السلام) ‌عن ابي جعفر (علیه السلام) يفيد التأكيد على ذلك.

وقال السيد الخوئي (قدس سره):

« الظاهر أنّه لا خلاف في اشتراط الاستطاعة بوجود ما يمِّون به عياله حتى يرجع لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلك، فإنّ قوله عليه السلام: «يجب الحجّ إذا كان عنده ما يحج به» لا يصدق إلاّ إذا كان مالكاً لمؤونة عياله ممن يجب عليه نفقته شرعاً، وليس له تفويت حقهم فإنّه حق مالي يجب أداؤه، فحاله حال الديون .

ويؤيده خبر أبي الربيع الشامي...

وأمّا بالنسبة إلى غير واجب النفقة ممن التزم بالإنفاق عليه فما ذكره من تعميم العيال له مشكل، فإنّ خبر أبي الربيع الشامي لو كان معتبراً سنداً أمكن أن يكون مدركاً لتعميم الحكم للعيال العرفي، ولكن الخبر ضعيف...»[3]

والظاهر: التزامه (قدس سره) بالتعميم وشمول ما يمون به عياله للعيال العرفي بمقتضى إطلاق قوله: ليقوّت به عياله، في الرواية.

اما جهة السند فيها:

وقد مرّ ان في الرواية طرق.

منها: ما رواه الكليني عن عدة ‌من اصحابنا عن احمد بن محمد، الظاهر ان احمد بن محمد هو ابن عيسى لأنه من رواة كتب الحسن بن محبوب.

والعدة التي يروي عنه، بينهم ثقاة مثل محمد بن يحيى، العطار واحمد بن ادريس، وعلي بن ابراهيم، وهم من الطبقة الثامنة.

واما احمد بن محمد بن عيسى ابن عبدالله بن سعد الاشعري، وثقه الشيخ في الرجال وكذا العلامة، وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن ابن محبوب، وهو الحسن بن محبوب السراد ويقال الزراد، وثقه الشيخ في كتابيه. وكذا العلامة وابن ادريس في السرائر وهو من اصحاب اجماع الكشي، ومن اصحاب الرضا (علیه السلام)، ومن الطبقة السادسة.

 وهو رواه عن خالد بن جرير، وهو خالد بن جرير بن عبدالله البجلي، روى عن ابي عبدالله (عليه السلام) وله كتاب رواه الحسن بن محبوب. لا تنصيص على وثاقته في الاصول الرجالية.

وقال الكشي: محمد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسين عن خالد بن جرير الذي يروي عنه الحسن بن محبوب فقال: كان من بجیلة وكان صالحاً.[4]

قال السيد الخوئي (قدس سره): «لا اشكال في دلالة الرواية... على جلالة الرجل وصحة الاعتماد عليه.

وقد يقال:

لا إشكال في دلالة الرواية الأولى على جلالة الرجل وصحة الاعتماد عليه، وأما الرواية الثانية فلا دلالة فيها إلا على أنه كان مؤمنا. وقد يقال: إنه يكفي في وثاقته رواية جعفر بن بشير عنه، فإنه روى عن الثقات ورووا عنه كما مر في ترجمته. ولكنه يندفع بأن ذلك لا يدل على أن جميع من روى عنه جعفر بن بشير، أو روى عن جعفر، ثقات، بل المراد به كثرة روايته عن الثقات ورواية الثقات عنه كما هو ظاهر. وقد يستدل على وثاقة خالد، هذا برواية الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع عنه. لكنك عرفت ما فيه غير مرة، فلا حاجة إلى الإعادة.»[5]

 والظاهر اعتماد السيد الخوئي على روايته بمقتضى نقل الكشي. والشاهد عليه عدم إستشكاله على سند الرواية في التقريرات من جهته. وانما اكتفى ببيان عدم وثاقة ابي الربيع الشامي.

وبالجملة، انه من شيوخ الحسن بن محبوب ويشمله اجماع الكشي على القول به، وهومن الطبقة‌ الخامسة.

وهو رواه عن ابي الربيع الشامي، وهو خليد بن اوقى ويقال خالد وفي الخلاصة اسمه خليل بن ارقا.

لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال، الا انه روى عنه مثل منصور بن حازم وعبدالله ابن مسكان ويونس بن عبدالرحمن.

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):

«ولكن الخبر ضعيف بابي الربيع الشامي لعدم توثيقه في الرجال.»

ولكنه من رجال تفسير علي بن ابراهيم ويشمله التوثيق العام منه والسيد الخوئي(قدس سره) كان التزم باعتباره.

وهذا مع انه في طريق الحسن بن محبوب، ولذا قال الشهيد (قدس سره) في شرح الارشاد.

«في صحة الطريق الى الحسن بن محبوب واجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه توثيق ما.»[6]

وهو من الطبقة الرابعة ومن اصحاب ابي جعفر (علیه السلام) وأدرك ابا عبدالله (علیه السلام).

ومنها:

ما رواه الصدوق باسناده الي ابي الربيع الشامي.[7]

واسناده اليه فيه الحكم بن مسكين المكفوف روي عن ابي عبدالله (علیه السلام) وله كتاب رواه الحسن بن موسي الخشاب، لا تنصيص علي وثاقته في كتب الرجال.

لكنه روي عنه ابن ابي عمير في موارد واحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي، فيشمله التوثيق العام من الشيخ في العدة.

وعليه فإن في هذا الطريق لا اشكال الا من ناحية ابي الربيع الشامي وقد مر ما فيه، ولا يبتلي بالاشكال من ناحية خالد بن جرير كما مر في طريق الكليني (قدس سره).

ومنها:

وما رواه الصدوق (قدس سره) في العلل عن محمد بن موسي بن المتوكل عن عبدالله بن جعفر الحميري عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب.[8]

 اما محمد بن موسي بن المتوكل، وثقه العلامة وابن داود، وهو من الطبقة التاسعة.

وهو رواه عن عبدالله بن جعفر ابو العباس الحميري، وثقه الشيخ (قدس سره) في كتابيه والعلامة وهو من اصحاب العسكري (صلوات الله عليه). 

وهو رواه عن احمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن محبوب.

وهو لا يزيد علي طريق الكليني الا في محمد بن موسي وعبدالله بن جعفر.

ومنها:

ما رواه المفيد في المقنعة،

ولكنه رواه فيه مرسلاً ولا يذكر (قدس سره) طريقه الي ابي الربيع.

والحاصل:

ان السند قابل للتصحيح الي ابي الربيع الشامي وأما بالنسبة اليه فإن تمامية اعتباره يتوقف علي:

1 ـ  الالتزام بالتوثيق العام من علي بن ابراهيم في تفسيره.

2 ـ  الالتزام باجماع الكشي ونقل الحسن بن محبوب الذي اجتمع الاصحاب علي تصحيح ما يصح عنه.

3 ـ  نقل اجلاء الاصحاب عنه مثل منصور بن حازم وعبدالله بن مسكان ويونس بن عبدالرحمن.

ويؤيد اعتباره عدم القول بالضعف فيه من جهة.

هذا وقد اكد صاحب الجواهر بنقل الرواية من الشيوخ الثلاثة ولعله يريد اشتهار الخبر من جهة النقل وتأييد اعتباره من جهة الشهرة الروائية مع خصوصية روايته في المقنعة، ولذا افاد صاحب الجواهر: بل رواه في المقنعة ايضاً.

وبالجملة: ان الرواية يقوي فيها الاعتبار ولو لم نقل انها موثقة، فإنما يشكل جداً المضي عنه.

ومنها: ـ اي من الاخبار التي استدل بها صاحب الجواهر ـ وهو ما رواه الصدوق (قدس سره) في الخصال باسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما في حديث شرائع الدين قال:

وحج البيت واجب علي من استطاع اليه سبيلاً، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه علي عياله وما يرجع اليه بعد حجة.[9]

اما جهة الدلالة فيها:

فإن الرواية من اصرح ما في الباب علي اعتبار مؤنة العيال والرجوع الي الكفاية في الاستطاعة، كدلالتها علي اعتبار صحة البدن والزاد و الراحة من مؤنة السفر.

اما جهة ‌السند فيها:

ففيها اسناد الصدوق الي الاعمش.

واسناده الي الاعمش: ففيه رجلان مجهول ورجل مهمل فلا طريق الي تصحيحه.

 وأما الاعمش، فهو سليمان بن مهران ابو محمد الاسدي.

قال السيد محمد الاسترآبادي في رجاله: ان اصحابنا المصنفين في الرجال تركوا ذكره، وقد كان حرياً باستقامته وفضله.

وقد ذكره العامة في كتبهم واثنوا عليه مع اعترافهم بتشيّعه.

وقال السيد الداماد (قدس سره): سليمان بن مهران الاعمش الكوفي الاسدي، معروف بالفضل والثقة والجلالة والتشيع، والعامة ايضاً مطبقون علي فضله وثقته مع اعترافهم بالتشيع.

وفي كلامه (قدس سره) نكتة‌ وهو اتفاق العامة علي فضله ووثاقته مع اعترافهم بتشيعه، وهذا امر هام، من جهة ان اعلام الرجال من العامة كفي عندهم في ضعف الراوي تشيعه وحسب تعبيرهم رفضه بل يكفي عندهم في الضعف ادني تلبس بالتشيع، ولذا لو اتفقوا علي الفضل والوثاقة مع علمهم بتشيعه بل مع اعترافهم به انما يدل علي جلالة‌ الرجل علي حد لا يتمكنون من المضي عنه.

هذا مع شهادة ‌السيد مع وقوفه وتتبعه في الاقوال بأنه معروف بالفضل والثقة، والجلالة، وعنوان: معروف بها غير التعبير عنه بكونه ثقة او فاضل.

هذا ثم ان ابن شهرآشوب عده من خواص اصحاب الصادق (عليه السلام) في المناقب، فصل في تواريخه واحواله من باب امامة ابي عبدالله جعفر بن محمد الصادق (صلوات الله عليهما).

وعده ابن داود في قسم الموثقين ـ اي القسم الاول ـ في رجاله.

ولم يتعرض له العلامة في الخلاصة.

وأورد عليه الشهيد الثاني في تعليقته علي قول العلامة في يحيي بن وثاب حيث افاد العلامة هناك: «كان مستقيماً ذكره الاعمش»:

بما لفظه ـ الشهيد الثاني ـ

«عجباً من المصنف ـ العلامة ـ‌ عجبا من المصنف ينقل عن الأعمش استقامة يحيى بن وثاب، ثم لم يذكر الأعمش في كتابه أصلا، ولقد كان حريا بالذكر لاستقامته وفضله، وقد ذكره العامة في كتبهم وأثنوا عليه مع اعترافهم بتشيعه وغير المصنف من أصحابنا الذين صنفوا في الرجال تركوا ذكره.»

وأفاد السيد الخوئي (قدس سره) بعد نقل هذا الايراد عن الشهيد:

« الاعتراض على العلامة - قدس سره - في محله جدا، فإن الأعمش إذا كان يعتمد العلامة على قوله - ولذلك ذكر يحيى بن وثاب في القسم الأول - فلماذا لم يذكر الأعمش نفسه.

 على أنا قد بينا أن العلامة يعتمد على قول كل شيعي لم يرد فيه جرح، ولا إشكال في أن تشيع الأعمش من المتسالم عليه بن الفريقين، وتدل عليه عدة روايات.

 منها: ما رواه الصدوق بسنده عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام في حديث شرائع الدين، قال: ومن مسح على الخفين خالف الله ورسوله وكتابه ووضوءه لم يتم وصلاته غير مجزئة الحديث.[10]

 لكن في سند الرواية مجاهيل، وبما أن الأعمش لم يرد فيه جرح، فلا وجه لعدم ذكره. هذا مضافا إلى أنه يكفي في الاعتماد على روايته جلالته وعظمته عند الصادق عليه السلام، ولذلك كان من خواص أصحابه عليه السلام. وقد وقع في إسناد تفسير علي بن إبراهيم كما تقدم بعنوان سليمان الأعمش، وقد التزم أن لا يروي فيه إلا عن الثقات. »[11]

ويمكن ان يقال:

ان اساس اشكاله (قدس سره) علي العلامة ما افاده (قدس سره) من التزام العلامة باصالة العدالة في توثيقاته، وهو محل تأمل وتفصيله في محله.

الا ان ما افاده من اعتبار الرجل ووثاقته تام.

والظاهر ان عمدة مستنده (قدس سره) في وثاقته، كونه من رجال التفسير وكذا كونه من اصحاب الصادق (علیه السلام)وخاصته.

والعمدة لنا في القول بوثاقته.

قول ابن شهرآشوب من عده من خواص اصحاب الصادق (علیه السلام)في المناقب.

وذكره ابن داود في قسم الموثقين.

وما مر من اتفاق اعلام العامة علي جلالة قدره ووثاقته مع اعترافهم بتشيعه.

هذا والعمدة في هذا السند:

ان حديث شرائع الدين المروي عن الصدوق في الخصال يشتمل علي بيان احكام كثيرة تكون عمدتها متفقا عليها او مشهورة بين الاصحاب ولذلك يتم جبر ضعف السند فيها بذلك. و قد استدل بها صاحب الجواهر (قدس سره) لهذه الجهة



[1] . الشیخ الکلینی، الکافی، ج4، الباب استطاعۀ الحج، ص267، الحیث3؛ الشيخ الصدوق، من لا یحضر الفقیه، ج2، ص418، الحدیث2858.

 

[2] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص37، الحديث14180/1 و 14181/2.

 

[3] . الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص205-206.

 

[4] . الشيخ الطوسي، اختيار معرفة الرجال، ج2، ص636، الرقم 642.

[5] . السيد الخوئي، معجم رجال الحديث، ج8، ص18-19.

 

[6] . نقلا من كتاب جامع الرواۀ لمحقق الاردبیلی، ج2، ص385.

[7] . الشيخ الصدوق، من لا یحضر الفقیه، ج2، ص418، الحدیث2858.

[8] . الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ج2، ص453.

 

[9] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص38، الحديث14183/4.

[10] . الخصال، أبواب المائة وما فوقها، خصال شرائع الدين، الحديث 9

[11] . السيد الخوئي، معجم رجال الحديث، ج9، ص295.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان