درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه هشتاد و پنج
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه هشتادو پنج
اما البحث في مقام الاثبات وهو المقام الثاني من البحث.
فقد مر من الشيخ (قدس سره) عدم جريان حديث الرفع في المقام، لأن مدلول رفع النسيان فيه غير جار بالنسبة الي الجزئية لما اختاره من المبني من عدم جعل الاحكام الوصفية اصالة، بل هي احكام منتزعة عن الاحكام التكليفية التي هي مناشئ انتزاعها، وبما ان حديث الرفع، لا يرفع الا ما كان امره بيد الشارع وصفاً وجعلاً فلا يشمل المقام.
وأفاد بأن بناءً علي كون المرفوع في حديث الرفع الآثار الشرعية المترتبة علي التسعة المذكورة في الحديث فإن عدم وجوب الاعادة حكم شرعي يترتب علي جزئية الجزء المنسي الا انه ليس من الاثار الشرعية المترتبة علي ما يقبل الرفع شرعاً، لأن الجزئية التي هي متعلق للرفع من اللوازم العقلية لرفع النسيان، وعدم لزوم الإعادة يصير من اللوازم الشرعية المترتبة علي النسيان بواسطة غير شرعية وهي الجزئية، فلا وجه لجريان الحديث في المقام ومقتضي القاعدة فيه الاحتياط بالاعادة.
ولكن قد مر:
من صاحب الكفاية (قدس سره) مع التزامه بعدم وضع الجزئية والشرطية من ناحية الشارع وأنها متزعة من التكاليف الا انه التزم بجريان حديث الرفع في المقام.
قال (قدس سره) في تقريب جريانه في مسئلة الشك في الجزئية:
«... فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته، فبمثله يرتفع الاجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر، ويعينه في الأول.
لا يقال:
إن جزئية السورة المجهولة - مثلا - ليست بمجعولة وليس لها أثر مجعول، والمرفوع بحديث رافع إنما هو المجعول بنفسه أو أثره، ووجوب الإعادة إنما هو أثر بقاء الامر الأول بعد العلم مع أنه عقلي، وليس إلا من باب وجوب الإطاعة عقلا.
لأنه يقال:
إن الجزئية وإن كانت غير مجعولة بنفسها، إلا أنها مجعولة بمنشأ انتزاعها، وهذا كاف في صحة رفعها.
لا يقال:
إنما يكون ارتفاع الامر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه، إلا أن نسبة حديث الرفع - الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الاجزاء - إليها نسبة الاستثناء، وهو معها يكون دالة على جزئيتها إلا مع الجهل بها، كما لا يخفى، فتدبر جيدا.»[1]
وظاهره (قدس سره) ان حديث الرفع بمقتضي نظرة الي الادلة الدالة علي بيان الاجزاء انما يقيد مدلولها بثبوت الجزئية في غير حال الجهل او النسيان كما مر مثل هذا البيان في كلام المحقق الاصفهاني من ان الاجزاء في المركبات الشرعية انما قيدت بحال الذكر كما قيدت بحال العلم.
[1] . الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص366-367.