بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و پنجم
قال صاحب العروة (قدس سره):
«مسألة 68: «لو توقّف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب حتّى مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة، و قد يقال: بالوجوب في هذه الصورة.»[1]
قال السيد الحکيم فی المستمسک:
« قال في كشف اللثام: «الأقرب- وفاقاً للمبسوط و الشرائع- سقوط الحج إن علم الافتقار إلى القتال، مع ظن السلامة- أي العلم العادي بها و عدمه- كان العدو مسلمين أو كفاراً. للأصل. و صدق عدم تخلي السرب.و عدم وجوب قتال الكفار إلا للدفع أو للدعاء إلى الإسلام بإذن الإمام ..الى أن قال: و قطع في التحرير و المنتهى بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر و لا خوف، و احتمله في التذكرة. و كأنه: لصدق الاستطاعة، و منع عدم تخلية السرب حينئذ، مع تضمن المسير أمراً بمعروف و نهياً عن منكر، و اقامة لركن من أركان الإسلام ..».
أقول: إذا كان الضرر مأموناً، و كان دفع العدو ميسوراً فالظاهر صدق تخلية السرب و ثبوت الوجوب. و إذا كان الضرر مخوفاً، أو كان الدفع حرجاً و مشقة لا يقدم عليها العقلاء لم يجب الحج، كما عرفت الكلام في نظيره...«[2]
و افاده السيد الخوئي (قدس سره):
« الذي ينبغي أن يقال: إنه قد يفرض كونه متمكناً من قتال العدو و دفعه من دون استلزام ضرر أو حرج و يطمئن بالغلبة و السلامة فلا ينبغي الريب في عدم سقوط وجوب الحجّ عنه لصدق تخلية السرب، و مجرّد وجود شخص في الطريق مانع عن الحجّ يمكن دفعه بسهولة لا يوجب صدق عدم تخلية السرب.و قد يفرض كون السفر خطراً بحيث يخاف على نفسه أو على ما يتعلق به فلا إشكال في سقوط الحجّ لصدق عدم تخلية السرب و عدم الأمان في الطريق و إن ظن بالغلبة و السلامة، لعدم حصول الأمان بالفعل فيصدق عدم تخلية السرب، و مجرد الظن بالغلبة و السلامة لا يوجب كون الطريق مأموناً، فما احتمله بعضهم من الوجوب في صورة ظن الغلبة و السلامة ضعيف جدّاً. و بالجملة: لا يجب عليه القتال أو الوقوع في الحرج لدفع العدو، لأنّ الشرط و هو تخلية السرب غير حاصل و تحصيله غير واجب.» [3]
و يمکن ان يقال:
انه لا شبهة فی عدم وجوب القتال او الوقوع فی الحرج او الضرر لدفع العدو، لان شرط الاستطاعة و هو تخلية السرب غير حاصل معه و لايجب تحصيل الشرط.
کما ان القتال لا يفيد فی وجوبه علی المکلف الظن بالغلبة والسلامة ای العلم العادی بهما، لعدم صدق تخلية السرب مع لزوم القتال. بلا فرق بين کون العدو مسلماً او غير مسلم.
نعم:
لو فرض تمکن المکلف من دفع العدو من دون استلزام ضرر او حرج، حيث حصل له الاطمينان من الغلبة و السلامة امکن القول بصدق تخلية السرب.
و ذلک: لان المعيار فی الاستطاعة التمکن العرفی علی ما مرّ فی المسألة السابقة، فلو يرى نفسه متمکناً من الاتيان بالحج بالتمکن من المسير وجب عليه الحج، و لزوم دفع العدو فی سيره بلا استلزام ای حرج او ضرر او خوفه بحيث ان العقلاء يقدمون فی مثله للسفر و لا ينصرفون عنه بصرف استلزامه لدفع العدو بلا لزوم ای حرج او ضرر لا يوجب الاخلال فی المکن العرفی، و تخلية السرب.
هذا مع انه يؤيد ذلک: بان السفر الی الحج فی الازمنة السابقة لا يخلو من هذه المحاذير غالبا کمزاحمة قطاع الطريق و امثالهم و کان الناس يجهزون قوافلهم لدفعهم و لايرون فی السفر معه ضرراً او حرجاً. و کان العقلاء يقدمون للسفر فی مثله، و لو کان البناء علی منع السفر به من الفقهاء، قل الذهاب الی الحج فی اکثر الموارد.
و قد مرّ فی حاشية السيد البروجردی فی المسألة السابقة. أنّ المعيار فی وجوب الحج الذي استلزم ذهابه دفع العدو بدفع المال له، اقدام العقلاء عليه بحيث يصدق فی مورده تيّسر السبيل للحج.
و اما ترديد صاحب العروة (قدس سره) فی المقام فهو راجع الی احتمال دخل لزوم القتال مطلقا فی عدم تخلية السرب و انه لا يجب عليه تحصيل الشرط عند عدم حصوله بای وجه و ای قدر کما انه يمکن ادعاء اجزاء الحج فی المقام اذا اتی به من قبله بما مرّ منه من الوجه بان ذلک لا يوجب اکثر من رفع الالزام دون اصل الطلب.
و ان امکن ايضاً دعوى نفی الاجزاء من قبله من حيث عدم تحقق الاستطاعة کما مرّ منه فی قيام المانع الشرعی.
[1] السيد اليزدي، العروة الوثقي (المحشى)، ج4، ص 431.
[2] السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص189.