English | فارسی
ﺳﻪشنبه 17 اسفند 1395
تعداد بازدید: 399
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه هشتاد و سه

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و سه

ويمکن ان يقال:

ان تصوير الطبيعة الجامعة بين الزائد والناقص، وحسب تعبيره (قدس سره) التی يتصورها القائل بالجامع الصحيحي لا يفيد فی حل اشکال الشيخ (قدس سره).

وذلک: اولاً:

لان هذا الجامع انما يفيد فی صدق الصلاة وصدق العنوان مع تسلم امکان تصوير الجامع للصحيح فی العبادات ومنها الصلاة؛ دون ما هو الدخيل فی الغرض الموضوع لسقوط الامر باتيانه.

وتمام البحث فی الصحيح والاعم انما يکون فی مقام صدق العنوان وما يتصور من الجامع بحسب الصدق اللفظي.

واما فی مثل المقام فان المفيد هو تصوير الجامع الوافي للغرض المعلوم بين التام فی الذاکر والناقص فی الناسي، فان جزئية المنسي معلومة والتکليف المفروض فی المقام هو المرکب من الاجزاء والشرائط التی يجمعها الغرض الواحد والضابطة فی وحدة التکليف فی کل مرکب هو وحدة الغرض حسب ما افاده (قدس سره) سابقاً، وفی هذا المقام کيف يمکن تصوير الجامع بين التام والناقص الذی لا اشتراک بين الجزء المنسی وغيره الا بوحدة الغرض.

ان التکليف المتوجه الی المکلف فانما ينحل عقلاً بعد آحاد المکلفين ومن جملتهم الناسي؛ ولا شبهة فی عدم امکان تکليفه بالتام لغرض غفلته وعدم ثبوت التکليف بالناقص لخصوصه، ولا يتم تصوير خروج المصداق عن خير الامر وبالجملة اذا لم يؤخذ النسيان عنواناً للمکلف بل اخذ عنواناً للتکليف او المکلف به، فانما يرجع الامر بالاخرة الی تعلق التکليف بفرد الناسی وهو الموضوع لاشکال الشيخ (قدس سره).

وثانياً:

ان فی فرض تعلق التکليف بالمصداق، فان تصوير رجوع المغايرة الی حدود التکليف دون ذاته وان کان بمکان من الامکان، الا ان تصويره فی مثل المقام يحتاج الی ثبوت امر آخر.

توضيح ذلک:

ان فی مثل عنوان الحيوان الناطق يسهل التفکيک بين الذات والحد ولا مؤونة فی التحفظ علی الذات فی ضمن ای حد تحقق، والمغايرة طبعاً فی مثله يرجع الی الحدود دون الذات.

واما فی التکاليف الشرعية خصوصاً فی المرکبات التی يعبر عنها بالماهيات المخترعة، فانما يشکل تصوير الذات والحدود وربما يمکن تصويره بان فی المرکبات اجزاء يتقوم بها المرکب وينتفي العنوان بانتفائها کالارکان مثلاً فی الصلاة، بان يتصور ان الماهية الصلاتية انما تتحقق بالارکان، واما سائر الاجزاء فان الاتيان بالماهية المذکورة فی ضمن ای جزء آخر حد خاص له وانما يحفظ الذات فی ضمن جميع الحدود المتصورة.

وهذا التصوير مضافاً الی احتياجه الی مساعدة دليل الاثبات ان الذات والماهية فيه مخترعة وهنا اجزاء مختلفة بحسب الحقيقة، ولا مصحح لاجتماعها وضم کل واحد منها الا وحدة الغرض، وعليه فان مع الشک فی ثبوت جزء يمکن ارجارعه الی الشک فی دخله فی الغرض فيقبل الرفع بمقتضی مقام الاثبات و ورود الدليل من الشارع، واما فمع احراز جزئيته فليس هنا دليل دل علی سقوط الغرض باتيان الأجزاء المقومة والاکتفاء بها، بل الاصل فی هذه المرکبات دخل جميع الاجزاء فی الغرض.

وخروج بعضها عن الجزئية والدخل فی الغرض فی بعض الحالات انما يحتاج الی مؤونة مقام الاثبات و ورود الدليل کحديث الرفع وامثاله لو قلنا بجريانه فی مثل المقام، وليس معناه حينئذٍ غير اکتفاء الشارع بالماتی فی الحالات المذکورة.

وعليه فلا يفيد ارجاع المغايرة الی الحدود دون الذات.

وثالثاً:

ان توجيه الامر الی الناسي ولو بتوسيط عنوان عام او خاص ملازم لعنوان الناسي کما افاده صاحب الکفاية.

لا يتم بما افاده من امکان تخصيص الناسي بخطاب يخصه بمثل العنوان المذکور بجعله مرآتاً للناسی ثبوتاً ويقصد الناسی بالتفاته اليه ای الی العنوان المذکور الذی هو واجد له الامر المتوجه اليه.

وذلک:

لان عنوان المتذکر لمقدار من الاجزاء مضافاً الی عدم کونه جامعاً بين البعض والتمام لا يفرق مع عنوان الناسي فی انه لو التفت الی انه متذکر لمقدار من الاجزاء دون تمامها فينتقض الغفلة، وان لم يلتفت فهو انما ينبعث بالامر الزعمی والتخيلي کما افاد نفسه لا الامر الحقيقي وليس ما أتی به مصداقاً للإطاعة حقيقة بعين ما قرره قبل ذلک وعليه فما اوردوا علی صاحب الکفاية بانه مجرد فرض لا واقع له فی محله.

هذا تمام الکلام فی الجهة الاولى ثبوتاً.

اما الجهة الثانية:

وهو ان الماتي به من ناحية الناسي وان کان غير مأمور به الا انه کان مسقطاً للامر.

وهذا قد مرّ الکلام فيه فیما افاده صاحب الکفاية (قدس سره) من الوجه فی حاشيته علی الرسائل.

وحاصله:

ان الفعل المأتی به اذا فرض کونه واجداً للملاک فلا شبهة فی کونه مسقطاً للامر، لان الامر معلول للغرض وباستيفاء الملاک ينتفي الغرض وبه ينتفی الامر.

ولکن تمام الکلام فی المقام انما هو فی واجدية ما فعله الناسي للملاک، فانه لا طريق لنا الی کشف الملاک الا من ناحية الامر وتکليف الشارع وهذه الکاشفية لا يمکن الا بمؤونة الدليل القائم علی ذلک، فان دل دليل علی اکتفاء الشارع بما فعله الناسي لکشف کونه واجداً للملاک فينتفي باتيانه الامر والتکليف وفی الحقيقة انه بحث راجع الی مقام الاثبات وان کان البحث فی مسقطية المأتی به الواجد للملاک، للغرض والامر بحث ثبوتی.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان