درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه هشتاد و دو
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و دو
استمراراً لکلام المحقق العراقی (قدس سره)
«ولا يندفع ذلك:
حينئذ بما توهم من امكان داعوية الامر الشخصي حينئذ من باب الخطأ في التطبيق بدعوى:
ان الناسي للجزء يكون قاصدا لامتثال شخص الامر المتوجه إليه بالعنوان الذي يعتقد كونه واجدا له، حيث إنه لغفلته عن نسيانه يرى نفسه ذاكرا، فيتخيل بذلك ان امره الباعث له على الاتيان بما عدى المنسي هو امر الذاكر وفى الواقع يكون غيره.
إذ يرد عليه:
ان ذلك انما يثمر في دفع الاشكال إذا كان الانبعاث والدعوة من لوازم الامر والتكليف بوجوده الواقعي، والا فعلى ما هو الواضح من كونه من لوازم وجوده العلمي بحيث يكون العلم به تمام الموضوع لذلك فلا يثمر حيث الخطأ في التطبيق المزبور في دفع الاشكال.
فإنه مع الغفلة عن نسيانه وعدم التفاته إلى ما يخصه من الامر ولو اجمالا، لا يكون الداعي والباعث له على الاتيان بما عدى المنسي الا ما تخيله من الامر الزعمي دون الامر الواقعي لاستحالة باعثية امره حينئذ مع الغفلة عن نسيانه. فيبقى الاشكال المزبور في صحة توجيه الامر إلى الناسي بالحالي عن الجزء المنسي من جهة محذور اللغوية والاستهجان على حاله.
اللهم الا ان يدفع ذلك:
بامكان توجيه الامر إلى الناسي حينئذ ولو بتوسيط عنوان عام أو خاص ملازم لعنوان الناسي للجزء أو الملائم له مما يمكن الالتفات إليه حال نسيان الجزء كعنوان المتذكر لمقدار من الاجزاء الجامع بين البعض والتمام.
فان الناسي وان لم يلتفت إلى نسيانه، لكنه بعد التفاته إلى العنوان المزبور، بل وامكان التفاته إلى أن المرئي بهذا العنوان كان هو الناسي أيضا. أمكن ثبوتا تخصيص الناسي بخطاب يخصه بمثل العنوان المزبور بجعله مرآة للناسي ويقصد الناسي أيضا بالتفاته إلى العنوان المزبور الذي هو واجد له الامر المتوجه إليه.
والى ذلك: يكون نظر المحقق الخراساني " قده " فيما أفاد في كفايته في الجواب الثاني عن الاشكال.
فلا يرد عليه:
حينئذ بان ذلك مجرد فرض لا واقع له، لأنه ليس في البين عنوان يلازم نسيان جزء من الصلاة دائما خصوصا مع تبدل النسيان في الاجزاء بحسب الموارد والأوقات من كون المنسي تارة هي السورة وأخرى التشهد وثالثة الفاتحة، وهكذا بقية الاجزاء.»[1]
[1] . الشيخ محمد تقي البروجردي، نهاية الافكار تقرير بحث المحقق ضياء الدين العراقي، ج3، ص419-422.