بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و پنج
واستدل عليه بوجوه:
الوجه الأول:
ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من أن دوران الامر بين التعيين و التخيير إن كان من جهة احتمال اخذ شئ شرطا للواجب، فيحكم فيه بالتخيير، لان الشرطية امر قابل للوضع والرفع، فيشملها حديث الرفع عند الشك فيها.
وأما إن كان الدوران بينهما من جهة احتمال دخل خصوصية ذاتية في الواجب كما في المقام لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة، لان الخصوصية إنما تكون منتزعة من نفس الخاص، فلا تكون قابلة للوضع والرفع فلا يمكن الرجوع عند الشك فيها إلى أدلة البراءة، فلا مناص من الحكم بالاشتغال والالتزام بالتعيين في مقام الامتثال.
وفيه:
ان الخصوصية وإن كانت منتزعة من نفس الخاص وغير قابلة للوضع والرفع، إلا ان اعتبارها في المأمور به قابل لهما، فإذا شك في ذلك كان المرجع هو البراءة.
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق النائيني ( ره ):
وهو ان الشك في المقام شك في حصول الامتثال بعد العلم بثبوت التكليف فيكون المرجع قاعدة الاشتغال والحكم بالتعيين، فإذا دار الامر في كفارة تعمد الافطار مثلا بين خصوص صيام شهرين وبين الأعم منه ومن اطعام سنين مسكينا، كان الصيام مفرغا للذمة يقينا.
وأما الاطعام فسقوط التكليف المعلوم به مشكوك فيه، فلا يجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال بحكم العقل.
والذي ينبغي ان يقال ان التخيير المحتمل في المقام إما ان يكون تخييرا عقليا، كما إذا دار الامر بين تعلق التكليف بحصة خاصة أو بالجامع العرفي بينها وبين غيرها من سائر حصص الجامع. وإما ان يكون تخييرا شرعيا، كما إذا كان ما يحتمل وجوبه مباينا في الماهية لما علم وجوبه في الجملة ولم يكن بينهما جامع عرفي، نظير ما تقدم من المثال في كفارة تعمد الافطار.
وقد ذكر في محله:
ان الوجوب التخييري في هذا القسم يتعلق بالجامع الانتزاعي المعبر عنه بأحد الشيئين أو أحد الأشياء.
أما في موارد احتمال التخيير العقلي، فتعلق التكليف بالجامع معلوم، وانما الشك في كونه مأخوذا في متعلق التكليف على نحو الاطلاق واللابشرط، أو على نحو التقييد و بشرط شئ، إذ لا يتصور الاهمال بحسب مقام الثبوت والاطلاق والتقييد وان كانا متقابلين ولم يكن شئ منهما متيقنا، إلا انك قد عرفت سابقا ان انحلال العلم الاجمالي غير متوقف على تيقن بعض الأطراف، بل يكفي فيه جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض.
وقد سبق ان جريان أصالة البراءة العقلية والنقلية في جانب التقييد غير معارض بجريانها في طرف الاطلاق، فإذا ثبت عدم التقييد ظاهرا لأدلة البراءة لا يبقى مجال لدعوى رجوع الشك إلى الشك في الامتثال، ليكون المرجع قاعدة الاشتغال، فان الشك في الامتثال منشأه الشك في اطلاق الواجب وتقيده، فإذا ارتفع احتمال القيد بالأصل يرتفع الشك في الامتثال أيضا.
ومن ذلك يظهر الحال:
في موارد احتمال التخيير الشرعي، وان الحكم فيه أيضا هو التخيير، لان تعلق التكليف بعنوان أحد الشيئين في الجملة معلوم، وانما الشك في الاطلاق والتقييد فتجري أصالة البراءة عن التقييد، وبضم الأصل إلى الوجدان يحكم بالتخيير.
الوجه الثالث: ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) أيضا:
وهو ان الوجوب التخييري يحتاج إلى مؤنة زائدة في مقامي الثبوت والاثبات.
اما في مقام الثبوت:
فلاحتياجه إلى ملاحظة العدل، وتعليق التكليف بالجامع بينه وبين الطرف الآخر.
وأما في مقام الاثبات:
فلاحتياجه إلى ذكر العدل وبيانه فما لم تقم الحجة على المؤنة الزائدة يحكم بعدمها، فيثبت الوجوب التعييني.