English | فارسی
ﺳﻪشنبه 28 دی 1395
تعداد بازدید: 327
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه پنجاه و سه

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و سه

إذا عرفت هذين الامرين فنقول:

 اما القسم الأول فله صور ثلاث:

الصورة الأولى:

 ان يعلم وجوب كل من الفعلين في الجملة، ويدور الامر بين ان يكون الوجوب فيهما تعيينيا ليجب الاتيان بهما معا في صورة التمكن، أو تخييريا ليجب الاتيان بأحدهما.

الصورة الثانية:

 ان يعلم وجوب فعل في الجملة، وعلم أيضا سقوطه عند الاتيان بفعل آخر، ودار الامر بين ان يكون الفعل الثاني عدلا للواجب، ليكون الوجوب تخييريا بينه وبين الواجب الأول، أو مسقطا له لاشتراط التكليف بعدمه كالقراءة الواجبة في الصلاة المرددة بين ان يكون وجوبها تعيينيا مشروطا بعدم الائتمام، أو يكون تخييريا بينهما على ما مثلوا. وفي التمثيل بها للمقام إشكال سيجئ التعرض له قريبا إن شاء الله تعالى.

 وتظهر الثمرة بين الاحتمالين فيما إذا عجز المكلف عن القراءة، فإنه على تقدير كون الوجوب تخييريا يتعين عليه الائتمام، كما هو الحال في كل واجب تخييري تعذر عدله.

 وعلى تقدير كون وجوب القراءة تعيينيا مشروطا بعدم الائتمام لا يجب عليه الائتمام.

ثم إن هاتين الصورتين على طرفي النقيض، فان وجوب ما يحتمل كونه عدلا للواجب الأول معلوم في الجملة في الصورة الأولى، إنما الشك في أن الاتيان به مسقط للامتثال بالواجب الأول أولا.

 واما في الصورة الثانية فالمسقطية متيقنة، انما الشك في كونه عدلا للواجب الأول ليكون واجبا تخييريا، أو ان عدمه شرط لوجوب الواجب.

الصورة الثالثة:

 ان يعلم وجوب فعل في الجملة، واحتمل كون فعل آخر عدلا له، مع عدم احراز وجوبه ولا كونه مسقطا، كما إذا علمنا بوجوب الصيام في يوم، واحتملنا ان يكون إطعام عشرة مساكين عدلا له في تعلق الوجوب التخييري بهما، هذه هي الصور الثلاث.

 اما الصورة الأولى:

 فلا اثر للشك فيها فيما إذا لم يتمكن المكلف إلا من أحد الفعلين، ضرورة وجوب الاتيان به حينئذ اما لكونه واجبا تعيينيا أو عدلا لواجب تخييري متعذر.

 وبعبارة أخرى:

 يعلم كونه واجبا تعيينيا فعلا غاية الامر لا يعلم أنه تعييني بالذات أو تعييني بالعرض، لأجل تعذر عدله. وإنما تظهر الثمرة فيما إذا تمكن المكلف من الاتيان بهما معا، فيدور الأمر بين وجوب الاتيان بهما وجواز الاقتصار على أحدهما.

والتحقيق:

 هو الحكم بالتخيير، وجواز الاكتفاء بأحدهما، لان تعلق التكليف بالجامع بينهما متيقن، وتعلقه بخصوص كل منهما مجهول مورد لجريان البراءة بلا مانع.

وأما الصورة الثانية:

 فقد عرفت انه لا ثمرة فيها في كون الوجوب تعيينيا أو تخييريا، الا فيما إذا تعذر ما علم وجوبه في الجملة، فإنه على تقدير كون وجوبه تخييريا، يجب عليه الاتيان بالطرف الآخر المعلوم كونه مسقطا للواجب.

 وعلى تقدير كون وجوبه تعيينيا لا شئ عليه، فالشك في التعيين والتخيير في هذه الصورة يرجع إلى الشك في وجوب ما يحتمل كونه عدلا للواجب عند تعذره. وهو مورد للبراءة، فتكون النتيجة في هذه الصورة هي نتيجة التعيين دون التخيير. »[1]

وقد مر منه التمثيل لهذه الصورة بالقرائة الواجبة في الصلاة، المرددة بين ان يكون وجوبها تعيينياً مشروطاً بعدم الائتمام، او يكون تخييرياً بينهما.

والسيد الخوئي (قدس سره) بأن الشك في التعيين والتخيير في هذه الصورة يرجع الي الشك في وجوب ما يحتمل كونه عدلاً للواجب عند تعذره.

لأنه لا ثمرة فيها في كون الوجوب تعيينياً او تخييرياً الا فيما اذا تعذر ما علم وجوبه في الجملة، فعلي تقدير كون وجوبه تخييرياً يجب عليه الاتيان بالطرف الآخر المعلوم كونه مسقطاً للواجب، وعلي تقدير كون وجوبه تعيينياً لا شئ عليه.

والشك في وجوب ما يحتمل كونه عدلاً للواجب عند تعذره مورد للبرائة فالنتيجة في هذه الصورة عنده: هي نتيجة التعيين دون التخيير.

ثم انه (قدس سره) نقل عن المحقق النائيني (قدس سره) الالتزام بالتعيين في هذه الصورة، قال (قدس سره):

«ثم ان المحقق النائيني (قدس سره) استدل على كون الوجوب تعيينيا في خصوص مسألة القراءة والائتمام التي ذكروها مثالا لهذه الصورة بما ورد عن النبي ( ص ) من أن سين بلال عند الله شين بتقريب ان الائتمام لو كان عدلا للقراءة لوجب عليه الائتمام على تقدير التمكن منه، وعدم جواز الاكتفاء بالسين بدلا عن الشين.

 وفيه أولا:

 ان الرواية ضعيفة بالارسال فلا يصح الاستدلال بها.

وثانيا:

 ان ما يتحمله الامام عن المأموم هي القراءة، وليس فيها حرف الشين ليتعين الائتمام عند تعذر التلفظ به على تقدير كون الوجوب تخييريا فأمر بلال دائر بين ترك الصلاة رأسا والاكتفاء بالسين بدلا عن الشين في التشهد الذي لا فرق فيه بين الاتيان بالصلاة فرادي أو جماعة، لعدم قدرته على التلفظ بالشين.

 والتكليف بغير المقدور قبيح يستحيل صدوره من الحكيم تعالى فقال النبي صل الله وعليه وآله - على تقدير صحه الرواية - ان تكليف الاكتفاء بالسين لا ترك الصلاة رأسا.

 وهذا مما لا يرتبط بالمقام أصلا، ولو كان الاستدلال المذكور مبنيا على أن قوله صل الله عليه وآله: ان سين بلال شين يدل على أن التلفظ بالحروف غلطا يكفي عن التلفظ بها صحيحا عند التعذر، حتى في القراءة، فلا يجب الائتمام، فيستكشف منه عدم كونه عدلا للقراءة.

 فيرده ان هذا خروج عن مفاد النص، فان مفاده الاكتفاء بالسين بدلا عن الشين لا الاكتفاء بكل لفظ عن الآخر.»[2]



1 ـ  البهسودي، مصباح الاصول تقرير البحث السيد الخوئي، ج2، ص448-451.

2 ـ  البهسودي، مصباح الاصول تقرير البحث السيد الخوئي، ج2، ص451-452.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان