English | فارسی
شنبه 11 دی 1395
تعداد بازدید: 237
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه چهل و سه

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و سه


وهذا بخلاف القسم الثاني اي دوران الامر بين الخاص وعامه، كالانسان والحيوان، لأن خصوصية الانسانية في الخاص اي الانسان انما ينتزع من نفس الخاص،

وما افاده (قدس سره) في المقام ناظر الي ما افاده الشيخ (قدس سره) في المسئلة الرابعة ـ فيما اذا شك في جزئية شئ للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي ـ

قال الشيخ (قدس سره):

« وأما القسم الثاني:

 وهو الشك في كون الشئ قيدا للمأمور به:

 فقد عرفت أنه على قسمين، لأن القيد قد يكون منشؤه فعلا خارجيا مغايرا للمقيد في الوجود الخارجي كالطهارة الناشئة من الوضوء، وقد يكون قيدا متحدا معه في الوجود الخارجي.

 أما الأول:

 فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم، فلا نطيل بالإعادة.

 وأما الثاني: فالظاهر اتحاد حكمهما.

 وقد يفرق بينهما: بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني، نظرا إلى جريان العقل والنقل الدالين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع المؤاخذة عليه في الأول، فإن وجوب الوضوء إذا لم يعلم المؤاخذة عليه كان التكليف به - ولو مقدمة - منفيا بحكم العقل والنقل، والمفروض أن الشرط الشرعي إنما انتزع من الأمر بالوضوء في الشريعة، فينتفي بانتفاء منشأ انتزاعه في الظاهر.

 وأما ما كان متحدا مع المقيد في الوجود الخارجي كالإيمان في الرقبة المؤمنة، فليس مما يتعلق به وجوب وإلزام مغاير لوجوب أصل الفعل ولو مقدمة، فلا يندرج فيما حجب الله علمه عن العباد.

والحاصل:

ان ادلة البرائة من العقل والنقل تنفي الكلفة الزائدة الحاصلة من فعل المشكوك والعقاب المترتب علي تركه مع اتيان ما هو معلوم الوجوب تفصيلاً، فإن الآتي بالصلاة بدون التسليم المشكوك وجوبه معذور في ترك التسليم لجهله.

وأما الاتي بالرقبة الكافرة فلم يأت في الخارج بما هو معلوم له تفصيلاً حتي يكون معذوراً في الزائد المجهول، بل هو تارك للمأمور به رأساً.

وبالجملة:

فالمطلق والمقيد من قبيل المتباينين، لا الاقل والاكثر. وكأن هذا هو السر فيما ذكره بعض القائلين بالبرائة عند الشك في الشرطية والجزئية كالمحقق القمي (قدس سره) في باب المطلق والمقيد من تأييد استدلال العلامة (قدس سره) في النهاية علي وجوب حمل المطلق علي المقيد بقاعدة الاشتغال.

ورد ما اعترض[1] عليه بعدم العلم بالشغل حتي يستدعي العلم بالبرائة، بقوله:

«وفيه ان المكلف به حينئذ هو المردد بين كونه نفس المقيد او المطلق، ونعلم انا مكلفون بأحدهما: لاشتغال الذمة بالمجمل، ولا يحصل البرائة الا بالمقيد... الي ان قال:

وليس هنا قدر مشترك يقيني يحكم بنفي الزائد عنه بالأصل، لأن الجنس الموجود في ضمن المقيد لا ينفك عن الفصل، ولا تفارق لهما، فليتأمل. انتهي.»[2]

هذا، ولكن الانصاف:

عدم خلو المذكور عن النظر، فإنه لا بأس بنفي القيود المشكوكة للمأمور به بأدلة البرائة من العقل والنقل.

لأن المنفي فيها الالزام بما لا يعلم، وكلفته، ولا ريب ان التكليف بالمقيد مشتمل علي كلفة زائدة، والزام زائد علي ما في التكليف بالمطلق، وإن لم يزد المقيد الموجود في الخارج علي المطلق الموجود في الخارج، ولا فرق عند التأمل بين اتيان الرقبة الكافرة واتيان الصلاة بدون الوضوء.

 



[1]. المعترض هو سلطان العلماء في حاشيته على المعالم، انظر المعالم ( الطبعة الحجرية ): 155، الحاشية المبدوة بقوله: " الجمع بين الدليلين لا ينحصر... الخ "

[2]. المیرزا القمی، قوانین الاصول، ص325-326.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان