English | فارسی
دوشنبه 06 دی 1395
تعداد بازدید: 315
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه چهل

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل

وقد اورد عليه السيد الاستاذ (قدس سره)

«هذا البيان ممنوع.

وذلك:

لان الاطلاق والتقييد وان كانا طرفي العلم الاجمالي، لكن هذا العلم الاجمالي لا يرتبط بالعلم الاجمالي المدعى تنجزه، إذ العلم الاجمالي المدعى تنجزه هو العلم بتكليف والزام مردد.

ومن الواضح أنه لا موهم لاخذ الاطلاق في متعلق الالزام، بحيث يتحقق الالزام به، لان مرجع الاطلاق إلى عدم دخالة شئ في متعلق التكليف ولا معنى للالزام بذلك.

 إذن فالعلم المدعى تنجزه هو العلم الاجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر، وهذا وان لازم العلم الاجمالي بالاطلاق أو التقييد لكن لا ربط له بمحل الكلام، فهو نظير العلم الاجمالي بان الزمان فعلا إما ليل أو نهار.

إذن فمجرى البراءة على تقديرها هو وجوب ذات الأقل لا نفس الاطلاق، وهي مما لا مانع من جريانها فيه، فتعارض البراءة في وجوب الأكثر...»[1]

وحاصل ما افاده (قدس سره)

ان العلم الاجمالي المدعي تنجزه هو العلم بالتكليف والالزام المردد بين الاقل والاكثر، ولا يتوهم اخذ الاطلاق في متعلق الالزام، لأن مرجع الاطلاق عدم دخالة شيء في متعلق التكليف ولا معني للالزام به في متعلقه.

نعم، ان لازم العلم الاجمالي بوجوب الاقل والاكثر، العلم الاجمالي بالاطلاق والتقييد، ولكن لا ربط لهذا اللازم بمحل الكلام، بل هو نظير العلم الاجمالي بأن الزمان فعلاً اما ليل او نهار.

ومجري الاصول المرخصة كالبرائة ـ عل تقدير جريانها في المقام ـ هو ذات الاقل دون لازمه اي الاطلاق.

ولا مانع من جريان البرائة بالنسبة الي وجوب ذات الاقل، كجريانها بالنسبة الي وجوب ذات الاكثر، ومعه يتعارض الاصلان في مورد العلم الاجمالي بوجوب الاقل او الاكثر، فيتنجز به العلم المذكور علي ما اختاره السيد الخوئي من الاقتضاء، وتنجيز العلم الاجمالي يتعارض الاصول المرخصة في اطرافه.

وأما افاده (قدس سره) تام علي مبني الاقتضاء، وبناءً علي احتمال تقييد الاقل بالجزء المشكوك.

وأما بناء علي مسلك العلية التامة فإن العلم الاجمالي بوجوب الاقل او الاكثر انما يؤثر في التنجيز مادام كونه علماً بهما علي كل تقدير، وأما اذا حصل لنا العلم التفصيلي بوجوب الاقل، فإنه ليس بالنسبة الي الاكثر لنا العلم علي تقدير وجوب الاكثر، وهو الشك فيكون مجري البرائة.

هذا مع ان بناءً علي عدم تمامية اخذ الانضمام بعنوان القيد او الشرط في اجزاء ‌المركب، فإن العلم الاجمالي بوجوب الاقل او الاكثر لا يلازم العلم الاجمالي بالاطلاق والتقييد، ومعه سواء كان التقابل بين الاطلاق والتقييد من قبيل تقابل التضاد، او تقابل العدم والملكة، فإنما ينحل العلم الاجمالي المذكور وانما تجري البرائة الشرعية في الجزء‌ المشكوك كما تجري البرائة العقلية.

نعم، ان مدعي السيد الخوئي (قدس سره) من تلازم القول البرائة العقلية والبرائة الشرعية في المقام في محله.

اما تنبيهات المسئلة:

قال صاحب الكفاية (قدس سره):

«وينبغي التنبيه علي امور:

الاول:

إنه ظهر مما مر حال دوران الامر بين المشروط بشئ ومطلقه، وبين الخاص كالانسان وعامه كالحيوان، وأنه لا مجال ها هنا للبراءة عقلا، بل كان الامر فيهما أظهر، فإن الانحلال المتوهم في الأقل والأكثر لا يكاد يتوهم هاهنا، بداهة أن الاجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا، فالصلاة - مثلا - في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودها، وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها وخصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها، كما لا يخفى.

نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الامر بين المشروط وغيره، دون دوران الامر بين الخاص وغيره، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته، وليس كذلك خصوصية الخاص، فإنها إنما تكون منتزعة عن نفس الخاص، فيكون الدوران بينه وبين غيره من قبيل الدوران بين المتباينين، فتأمل جيدا. »[2]

وحاصل ما افاده: انه قد مر في المباحث السابقة حال دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين بالنسبة الي الاجزاء الخارجية.

وهنا قسمان آخران:

1 ـ  دوران الامر بين المشروط بشيء ومطلقه، كالصلاة والصلاة الي القبلة، او الصلاة والصلاة مع الطهارة، فإن في مثله اذا اتي بالمطلق بدون القيد كما اذا اتي بالصلاة لا الي القبلة او لا مع الطهارة، هل يكفي عن الامر اذا دار الامر في المأمور به بين المطلق والمقيد؟

2 ـ  دوران الامر بين الخاص والعام كدوران الامر بين الحيوان والحيوان الناطق، فإن في مثله اذا اتي بالعام كالحيوان، بلا خصوصية من الانسانية هل يكفي عن الامر لو دار الامر بينهما؟ ـ وربما يعبر عن هذا القسم بدوران الامر بين التعيين والتخيير ـ كما هو الحال في الاقل والاكثر اذا قلنا بكفاية الاقل بمقتضي انحلال العلم الاجمالي بوجوب احدهما.

وأفاد (قدس سره) بأن عدم جريان البرائة العقلية في هذين القسمين، اي عدم جريان البرائة عن الاشتراط في القسم الاول وعدم جريانها عن الخصوصية في القسم الثاني، اظهر من دوران الامر بين الاقل والاكثر، وأن نظره الي ان في مقام دوران الامر بين الاقل والاكثر التزمنا بعدم جريان البرائة العقلية لعدم انحلال العلم الاجمالي المتعلق بهما، والالتزام بعدم جريانها في هذين القسمين اظهر من عدم جريانها فيه.

وأفاد (قدس سره) في وجهه:

ان الاجزاء‌ التحليلية وهي الاصطلاح الذي تارة يراد به الجزء المقدم، كالفصل بالنسبة الي النوع، وهو يقابل الجزء الخارجي والذهني عنده، كما افاده في حاشيته علي الرسائل عند بيان اقسام الاقل والاكثر. وتارة يراد به ما يقابل الجزء الخارجي فيعم موارد دوران الامر بين الجنس والفصل وبين المطلق والمشروط وبين المطلق والمقيد وبين الطبيعي والحصة وبين النوع والفرد، ومراده في المقام هو الاخير اي ما يقابل الجزء الخارجي، وبالجملة ان الاجزاء التحليلية بهذا المعني لا تتصف باللزوم من باب المقدمة ووجهه عدم اتصافها باللزوم:

ان الصلاة الفاقدة للطهارة ـ مثلاً ـ مبانية للصلاة المأمور بها المشروطة بالطهارة وليست جزاءاً للصلاة ‌المشروطة حتي يتوهم حصول العلم التفصيلي بوجوبها، كما هو الحال في الجزء الخارجي في مثل الاقل، ومع عدم كونها جزءاً للمأمور به فلا تصف بالوجوب الغيري حتي يدعي انحلال العلم الاجمالي بحصول العلم التفصيلي بوجوبه.

وهذا اي عدم اتصاف الاجزاء التحليلية بالوجوب ما صرح به في باب التعبدي والتوصلي ايضاً، قال هناک:

«... ان ذات المقيد لا يكون مأموراً بها، فإن الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب اصلاً، فإنه ليس الا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي...»[3]

ونظره (قدس سره) الي ان لكل جزء خارجي ـ في المركبات ـ وجود مستقل غير وجود الاخر، وإن كان العرف ربما يري المجموع وجوداً واحداً، بخلاف الجزء التحليلي كالمقيد والقيد والجنس والفصل فإنه لا وجود له خارجاً غير وجود المجموع الواجب بالوجوب النفسي الاستقلالي.



[1] . الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج5، ص214.

[2] . الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص367-368.

[3] . الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص73.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان