English | فارسی
چهارشنبه 24 آذر 1395
تعداد بازدید: 390
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه سي و سه

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سي و سه

بقي امران:

الاول:

قد مر في كلام السيد الحكيم في المستمسك، ان التغرير غير جار في الايقاعات لأنها انشاءات محضة ولا تتصف كالأخبار بالصدق والكذب.

ويمكن ان يقال:

ان نظره الشريف ان الموضوع للاتصاف بالصدق والكذب الخبر، وأنه يصدق الصدق اذا كان الخبر مطابقاً لواقعه، والكذب اذا كان غير مطابق، والتغرير انما يتقوم باظهار معني كانت في تصور المخاطب كونه موافقاً للواقع مع انه مخالف له واقعاً، وأما بالنسبة الي الانشاء فليس له وراء يقاس به حتي يكون موافقاً له او مخالفاً.

وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه.

وذلك:

لأن الانشاء اما ان يكون ايجاداً للاعتبار، او ابرازاً للاعتبار النفساني، فعلي الاول اذا اوجد اعتبار ملكية ما عنده للغير كما في البيع او اعتبار زوجية نفسه للغير كما في النكاح، فتارة يكون ما اوجده امراً واقعياً يصدر عنه في مقام الجد، وتارة يكون ما اوجده صورياً لا يقصد فيه الجد، ولا شبهة في صدق الاغراء في الثاني دون الاول، وإن الصدق والكذب في كل مورد بحسبه، ولا يراد من الصدق في الانشاء الا كون ما صدر ايجادياً واقعياً جدياً مطابقاً لما كان انشائه ظاهراً فيه، ولا يراد من الكذب خلاف ذلك، فإنه يلقي لفظاً او فعلاً في مقام الايجاد ولا يريد منه ايجاد الاعتبار واقعاً، ولا شبهة في صدق الكذب والغرر في مورده.

وعلي الثاني: اي الالتزام بأن الانشاء انما هو ابراز لما في نفسه من الاعتبار، فتارة يكون فيما ابرزه جدياً ومطابقاً لما اعتبره في نفسه وكان ابرازه ظاهراً فيه، وتارة يبرز ما ليس يعتبره في نفسه بل هو صورة الابراز فإنه كذب وخلاف وتغرير.

وعليه فلا وجه للقول بأن الانشاء لا يقبل التغرير.

وكونه صرف وعد فتارة ‌يكون وعداً كان عند ابرازه وانشائه قاصداً للعمل به والالتزام به، وتارة يكون وعداً من غير ان يكون قاصداً له بل يكون صورياً، ويصطلح عند العرف بالوعد الكذب، والاساس والمعيار في الصدق والكذب فيه بل في كل انشاء العرف كما هو الحال في الاخبار.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان