English | فارسی
ﺳﻪشنبه 23 آذر 1395
تعداد بازدید: 332
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه سي و دو

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سي و دو

ان من يرغب غيره في فعل امر ويشوقه يلزم ان يكون عارفاً بجميع ما يترتب عليه الفعل المذكور بالنسبة ‌الى الشخص، فلو رغبه في تزويج امرأة ووصفها يلزم عرفانه بها بجميع جهاتها، وان الطبيب الذي يصف الدواء ويرغب المريض في اكله يلزم كونه عارفاً بعوارض السوء الموجود فيه، وكونه عارفاً ايضاً بمزاج مريضه، فلو رغبه بذلك من غير عرفان بذلك فانما خدعه كما ان العرف انما يفهم منه الخدعة والتدليس.

نعم، ظاهر بعض الاخبار السابقة الواردة‌ في باب تدليس المرأة واختفاء عيبها، وما ورد في باب رجوع المحكوم عليه او وليه بخسارته الى شاهد الزور. ثبوت الضمان اذا كان الغار عالماً بالضرر.

وان كان النبوي مطلقا في رجوع الغار الى من غرّه اي سواء كان الغار عالماً او جاهلاً.

وكذالك دليل الاجماع والسيرة.

وان امكن القول بعدم ثبوت النبوي، وان الاخيرين لبيان يوخذ بهما عند الشك بما هو المتيقن منها. وان المتيقن هو صورة علم الغار.

ويمكن ان يقال بان المراد من صورة الجهل في الغار الجهل القصوري دون الجهل عن تقصير، فاذا كان جاهلاً وامكن له تحصيل العلم بما يعرفه للشخص ويرغبه فيه فلم يفعل فانه يثبت الضمان في حقه.

كما يمكن القول بان العلم اي علم الغار له اثر في انتفاء الحكم التكليفي بناء على حرمة التغرير دون الحكم الوضعي كما هو الحال في الاتلاف والضرر.

وبالجملة: انه لا يبعد الالتزام بتعميم القاعدة لصورة جهل الغار وانه يؤخذ بالقول بعدم الضمان في كل مورد ثبت النص بعدم الضمان عند الجهل، واما فيما لم يثبت النص فعموم القاعدة هو الوجه.

ثم ان مورد رجوع الباذل عن بذله موضوع ايضاً لقاعدة الاتلاف وقاعدة الضرر كما مر تقريب جريانهما في المقام، وعرفت في كلام سيدنا الاستاذ، والمهم فيهما ان هذين القاعدتين عامتان بالنسبة الي صورة علم المتلف وجهله وعلم الضار وجهله. وبناءً عليهما لا شبهة في ثبوت الضمان للغار. ولا يجري فيه الخلاف المتقدم في قاعدة الغرور.

ثم ان في المقام اي رجوع الباذل عن بذله خصوصية موجبة للضمان حتي بناءً علي قاعدة‌ الغرور.

وهي ان البذل الذي يوجب الاستطاعة علي وزان الاستطاعة ‌المالية هو ما اعطاه الباذل للمبذول اليه الموجب لتكفله ما يحتاج اليه في مؤنة الحج، وهو تارة يكون نقداً يخرجه عن ماله ويجعله تحت يد المبذول اليه، وتارة يكون عين الزاد والراحلة فيجعله ايضاً كالنقد تحت يده، وتارة لا يعطيه شيئاً، ولكن يتعهد تكفله للسفر معه او مع من عينه ليقع تحت يده جميع ما يحتاج اليه في سفره، وفي جميع هذه الموارد وأن يبيح المبذول الا ان ظاهر بذله اظهار تمكنه من اخراج مؤنة المبذول له بالاستلزام، ويكون بذل الباذل علي نحو يري المبذول له نفسه في التمكن من مؤونة الحج بقبوله.

ومن طرف آخر:

ان المبذول له بحسب طبعه لا يقبل كل وعد من اي شخص، ولا يبادر للسفر والحركة الا اذا اطمئن بتمكنه من البذل، وكذا اطمئن بوعده وعهده، فلو احتمل عدم تمكنه لذلك او لا يعتمد بقوله وفعله لا يقبل ذلك، وفي هذا المقام لو كان المبذول النقد او نفس الزاد والراحلة فوقع تحت يده، بحيث يري تمكنه الفعلي من الاتيان بالحج كالتمكن الفعلي الذي يراه في الاستطاعة المالية، وأنه لا فرق بينهما غير حصول الاول بالبذل وحصول الثاني بالزيادة عن مصارفه الضرورية بكسب او تجارة. فإنه ليس المتبادر عنده ان الباذل انما يبيح هذا النقد او عين الزاد والراحلة، ويتمكن من التصرف فيه مادام يكون الباذل باقياً علي اباحته، وأنه يحتمل استعادته منه، بل لو كان الباذل مما يحتمل في حقه الاذن في التصرف والرجوع عنه بتبدل رأيه او انه ممن يتبدل رأيه، بأن كان من عادته تبدل الرأي، لا يقبل منه المبذول له لعدم حصول الوثوق له بالبذل ولا يري نفسه معه في التمكن به من الاتيان بالحج.

وكذا فيما اخرجه الباذل مع نفسه او مع من عينه، ويتعهد تأمين مصارفه في الحج، فإن العهد بذلك وطلب الاتيان بالحج منه بهذه الصورة يستلزم التزامه بالبقاء، ولولا تبادر هذا البقاء في عهده والتزامه لم يبادر المبذول له بالحركة معه، كما لو كان الباذل ممن يتبدل رأيه دائما، ففي زمان يقصد الحج وفي زمان آخر ينصرف عنه، فلم يقبل منه ذلك ولا يري نفسه في التمكن من اتيان الحج مع بذله بهذه الصورة، وليس معني الاستطاعة غير التمكن المذكور بلا فرق فيه بين المالية والبذلية، والمهم هنا التوجه الي ان البذل من الباذل وكذا قبوله من المبذول له انما يقع في هذا الظرف، والاساس فيه ان بقائه علي هذا الإباحة الي عوده في سفره انما هو من ملازمات البذل، وأن نفس البذل من الباذل في هذا الامر يستلزم بقائه وعدم رجوعه. ومعه فإن رجوعه ورفع اليد عن المبذول له ولو في اي زمان من ابتداء سفره الي نهايته خلاف لما يستلزمه البذل، وخلاف لما يوجب وثوق المبذول له في قبوله وهذا مما يصدق عليه التغرير عرفاً.

والقول بأن الباذل لا يعلم حين البذل بسرقة امواله مثلاً او غرق رأس ماله وامثال ذلك من الحوادث الغير المتوقع لا يفيد في المقام وذلك: لأن في موارد اعطاء النقد او اعطاء نفس الزاد والراحلة من البذل، فإن سرقة اموال الباذل او غرقها وامثاله لا يرتبط بما بذله واعطاء للمبذول له، لبقاء عين المبذول تحت يد المبذول له نعم، فيما لا يكون البذل علي نحو النقد او اعطاء نفس الزاد والراحلة بل من قبيل التعهد للمقيد معه او من عينه فسرق زاده وراحلته، فإن مثل هذا الباذل الذي يتعهد لغيره الاتيان بالحج يتمكن من تدارك ما سرق منه بالاستقراض وادائه بعد رجوعه الي موطنه، اكثر من تمكن المبذول له في فرض رجوع الباذل.

وعليه فلو فرض عدم صدق التغرير عرفاً عند جهل الغار، فإن خصوصية مقام البذل مقتضي صدقه حتي مع عدم بناء الباذل علي الرجوع من اول الامر في نظر العرف، ومعه لا شبهة في ان قاعدة الغرور ولو مع ضم قرينية المقام مقتضي ضمان الباذل لما يصرفه المبذول له لاتمام جحه، بل لعوده الي موطنه.

ولعل ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) فيما قربه لموجب الضمان في المقام من قاعدة ان الاذن في الشيء اذن في لوازمه بدلاً عن قاعدة التغرير راجع الي ذلك، لاختصاصه بمورد البذل وإن الأذن في التصرف واباحة المال في هذا المقام يستلزم بقائه عليه، اي بقاء‌ اذنه الي رجوعه الي موطنه.

وإن كان لا نحتاج الي ما افاده من التقريب بعد ما مر من جريان قاعدة الغرور في المقام ولو بقرينية خصوص مورد البذل.

هذا ومع تسلم عدم جريان القاعدة ـ اي قاعدة الغرر ـ في المقام يكفي في الضمان جريان قاعدة الاتلاف، وكذا قاعدة لا ضرر، ولا اثر لجهل الباذل فيهما الا من جهة التكليف دون الوضع.

فيثبت بهما الضمان للباذل.

كما ان ثبوت الضمان للمبذول له اذا تصرف في المبذول بعد رجوع الباذل لا ينافي ضمان الباذل، ولا يختص بما بعد الاحرام بل يشمل جميع مواقع السفر.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان