English | فارسی
دوشنبه 10 آبان 1395
تعداد بازدید: 339
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه پانزده

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پانزده

والشيخ (قدس سره) ـ كما عرفت ـ كان في صدد بيان ان الاوامر الشرعية ليست نظير اوامر الطبيب مما يكون المطلوب فيها تحصيل عنوان يشك في حصوله او المطلوب فيها الغرض من المأمور به حتي يرجع الشك في جزئية شيء له الي الشك في المحصل.

كما ان البحث في المقام لا يبتني علي كون الاحكام مبتنية علي المصالح والمفاسد في المأمور به، وإن الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية.

ووجه اصراره علي عدم ابتناء البحث عليه توهم ان تمام البحث في المقام، انما كان في تحصيل بحصول اللطف، لأن المأمور به هو اللطف حقيقة الراجع الي ان المطلوب في الأوامر الشرعية العنوان المفروض في المأمور به، وربما يعبر عنه باللطف او الغرض ليرجع الأمر الي كون الاوامر الشرعية كاوامر الاطباء علي ما مر تفصيله.

ولذا افاد بأنه يجري هذا البحث حتي مع عدم الالتزام بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد النفس الامرية في المتعلقات كما هو مذهب الأشاعرة، او بناء على الالتزام باكتفاء كون المصالح والمفاسد في نفس الأمر، كما هو مذهب غير المشهور من العدلية.

بل ان اساس البحث في المقام انما هو في الاطاعة والمعصية وقبح العقاب على مخالفة التكليف المجهول.

كما انه (قدس سره) افاد بأن مع فرض كون الأوامر الشرعية الطافا كما هو مذهب العدلية، فإنه ربما لا يحصل هذا اللطف اي عنوان المأمور به ـ ليرجع الشك في كل جزء من المركب الى الشك في المحصل في الاتيان بذات العبادة حتى مع قصد امتثاله، لالتزام بعض من العدلية باعتبار قصد الوجه في الفعل المركب بجميع اجزائها وهذا متعذر في موارد الشك في وجوب الجزء ، فيلزم عدم جريان البحث فيه، مع ان البحث جار عليه ايضا لعدم ابتناء بحثنا على لزوم تحصيل اللطف والعنوان المأخوذ في الفعل جزما ، بل البحث انما هو في تحقق العبادة وعدم تحقق العصيان او تحققه بترك الجزء اي عدم الاتيان بالاكثر .

ثم اورد علي نفسه ايضاً:

بأن المناط لوجوب الاحتياط في دوران الأمر بين المتباينين بعينه جار في المقام، اي دوران الامر بين الاقل والاكثر.

وذلك: لأن الوجوب الواقعي انما تعلق بالامر الواقعي المردد بي الاقل والاكثر، والجهل التفصيلي بالتكليف لا يصلح لأن يكون مانعاً لا عن المأمور به، ولا عن توجه الامر بعين ما تقدم في المتباينين حرفاً بحرف.

وأفاد في مقام الجواب:

نحن نختار هنا ان الجهل مانع عقلي عن توجه التكليف بالمجهول الي المكلف، وذلك لحكم العقل بقبح المؤاخذة علي ترك الاكثر المسبب عن ترك الجزء المشكوك.

ولا يعارض حكمه هنا بقبح المؤاخذة على ترك الأقل من حيث هو من دون بيان ، لأنه يكفي في البيان المصحح للمؤاخذة عليه العلم التفصيلي بأنه مطلوب للشارع، اما بالاستقلال او في ضمن الاكثر، ومع هذا العلم لا يقبح المؤاخذة.

فإن وجوب الاقل بمعني استحقاق العقاب بتركه معلوم تفصيلاً، وإن لم يعلم ان العقاب لأجل ترك نفسه او لترك ما هو سبب في تركه وهو الاكثر، فإن هذا العلم غير معتبر في الزام العقل بوجوب الاتيان، اذ مناط تحريك العقل الي فعل الواجبات وترك المحرمات، دفع العقاب ولا يفرق في تحريكه بين علمه بأن العقاب لاجل هذا الشئ او لما هو مستند اليه.

وعليه فليس لنا في المقام اي في دوران الامر بين الاقل والاكثر الا علم تفصيلي بوجوب الاقل بمعني ترتب العقاب علي تركه وشك في اصل وجوب الزائد ولو مقدمةً.

وبالجملة: فالعلم الاجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط، لكون احد طرفيه معلوم الالزام تفصيلاً، او الآخر مشكوك الالزام رأساً.

وليس لنا في دوران الامر بين المتباينين الا العلم الاجمالي بوجوب احدهما، وليس هنا علم تفصيلي بوجوب احدهما ولو بهذا النحو ليوجب صرف المؤاخذه علي تركه بالخصوص، وبما ان العلم الاجمالي يوجب تنجيز التكليف المعلوم بينهما.

وأنه لا يجوز للمكلف المخالفة له فيلزم الاحتياط ليحصل له العلم بالفراغ.

ثم افاد (قدس سره):

ان دوران الالزام في الاقل في المقام بين كونه مقدمياً او نفسياً لا يقدح في كونه معلوماً بالتفصيل. وذلك لما ذكرنا من ان العقل يحكم بوجوب القيام بما علم اجمالاً او تفصيلاً الزام المولي به علي اي وجه كان، ويحكم بقبح المؤاخذة علي ما شك في الزامه.

والمعلوم الزامه تفصيلاً في المقام هو الاقل. والمشكوك الزامه رأساً هو الزائد، والمعلوم الزامه اجمالاً هو الواجب النفسي المردد بين الاقل والاكثر، ولا عبرة‌ به بعد انحلاله الي معلوم تفصيلي ومشكوك، كما في كل معلوم اجمالي كان كذلك. كما لو علم اجمالاً بكون احد من الانائين اللذين احدهما المعين نجس خمراً فإنه يحكم بحلية الطاهر منهما، والعلم الاجمالي بالخمر لا يؤثر في وجوب الاجتناب عنه.

وتوضيح ذلك: انه لو علم اجمالاً بخمرية احد من الانائين ولكن حصل لنا العلم التفصيلي بنجاسة‌ احدهما معيناً، فإنه ينحل العلم الاجمالي المذكور بالعلم التفصيلي بلزوم الاجتناب عن الاناء ‌النجس المعين والشك في غيره، والعلم الاجمالي لا يؤثر في وجوب الاجتناب عن الاناء الآخر.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان