English | فارسی
یکشنبه 02 آبان 1395
تعداد بازدید: 341
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس جلسه ده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه ده

ثم انه (قدس سره) تعرض للوجهين الذين افادهما الشيخ (قدس سره) لعدم اقتضاء العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الاقل والاكثر الاتيان بالاكثر، بعنوان التفصي عن الاستدلال المزبور.

الاول:

ان تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها – اي افعال المكلفين – مبني علي ما ذهب اليه المذهب المشهور من العدلية.

وأما مباحث البراءة والاحتياط ليست مبتنية على هذا المذهب ، بل يبتني على ما ذهب اليه الاشاعرة المنكرين لذلك، او بعض العدلية الملتزمين بكون المصلحة في نفس الامر دون المتعلقات والمأمور به.

قال الشيخ في الرسائل:

«قلت:

أولا : مسألة البراءة والاحتياط غير مبنية على كون كل واجب فيه مصلحة وهو لطف في غيره ، فنحن نتكلم فيها على مذهب الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح، أو مذهب بعض العدلية المكتفين بوجود المصلحة في الأمر وإن لم يكن في المأمور به. »[1]

الثاني:

ان مع تسلم كون الاحكام مبتنية علي المصالح والمفاسد في المتعلقات، فإن الالتزام به في المقام انما يتم فيما امكن تحصيل العلم باستيفاء هذه الاغراض، وأما فيما لا يمكن احرازه فلا يتم.

وفي المقام ان مفروض البحث الاقل والاكثر الارتباطيين، كموارد الشك في الجزئية والشرطية والمانعية، وموردها العبادات، وهي مبنية علي اتيانها بقصد القربة وعلي وجه الامتثال، وفي مثله كيف يمكن العلم باستيفاء الغرض والتكليف المردد بين الاقل والاكثر.

ضرورة ان قصد القربة انما يتوقف علي معرفة وجه العبادة من الوجوب والندب، ومع الجهل به لا يتمشي قصد القربة، ومعه لا يحصل لنا العلم بالغرض.

قال الشيخ (قدس سره) في الرسائل:

«وثانياً:

إن نفس الفعل من حيث هو ، ليس لطفا ، ولذا لو اتي به لا على وجه الامتثال لم يصح ولم يترتب عليه لطف ولا أثر آخر من آثار العبادة الصحيحة ، بل اللطف إنما هو في الإتيان به على وجه الامتثال.

 وحينئذ : فيحتمل أن يكون اللطف منحصرا في امتثاله التفصيلي مع معرفة وجه الفعل ليوقع الفعل على وجهه - فإن من صرح من العدلية بكون العبادات السمعية إنما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقلية ، قد صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه به - وهذا متعذر فيما نحن فيه ، لأن الآتي بالأكثر لا يعلم أنه الواجب أو الأقل المتحقق في ضمنه ، ولذا صرح بعضهم كالعلامة ( رحمه الله ) ويظهر من آخر منهم: وجوب تميز الأجزاء الواجبة من المستحبات ليوقع كلا على وجهه .

 وبالجملة : فحصول اللطف بالفعل المأتي به من الجاهل فيما نحن فيه غير معلوم، بل ظاهرهم عدمه ، فلم يبق عليه إلا التخلص من تبعة مخالفة الأمر الموجه إليه ، فإن هذا واجب عقلي في مقام الإطاعة والمعصية ، ولا دخل له بمسألة اللطف ، بل هو جار على فرض عدم اللطف وعدم المصلحة في المأمور به رأسا ، وهذا التخلص يحصل بالإتيان بما يعلم أن مع تركه يستحق العقاب والمؤاخذة فيجب الإتيان ، وأما الزائد فيقبح المؤاخذة عليه مع عدم البيان .»[2]

اما عن الاول:

فبأن انكار تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات كما عليه المشهور من العدلية لا ينفع في التخلص عن الاشكال عند القائلين به.

نعم، هو ينفع علي مذهب غير العدلية كالاشاعرة، هذا مع ان القائلين بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في نفس الامر دون المتعلقات، انما يقولون بأنه يحتمل ان يكون الداعي الي الامر المصالح في نفس الامر دون متعلقاته.

وبعبارة اخري، انهم لا ينفون تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، بل يجوز عندهم كون المصلحة في نفس الأمر، لا انه يجب ان يكون في المأمور به.

وفي ختام هذا الجواب امر بالتأمل.

وأما الثاني ـ اي الوجه الثاني من الوجهين الذي افادهما الشيخ (قدس سره) ـ ففيه:

اولاً: ان حصول المصلحة في العبادات وإن يتوقف الاتيان بها بقصد القربة والامتثال، الا المعتبر اتيان الفعل العبادي بقصد الامتثال، وأما اعتبار قصد الوجه في كل واحد من اجزائه فلا وجه للالتزام به، لأن في مثل المقام لا يتمكن المكلف من معرفة الاجزاء، فكيف يمكنه الاتيان بها بقصد الوجه، اي مع رعاية وجه الامتثال.

وتوضيح ذلك:

ان في مثل المقام الذي يتردد التكليف بين الاقل والاكثر كتردد الصلاة ‌بين فاقد السورة وواجدها، فإنما يتمكن المكلف من اتيان الصلاة بقصد الامتثال، وأما الاتيان بالسورة اي الزائد علي الاقل فلا يمكن من اتيانها بقصد وجهها من الوجوب او الندب، وذلك لعدم تمكنه من معرفة وجهها لفرض تردد التكليف الواجب بين الصلاة الفاقدة لها والواجدة لها، ومع عدم امكان المعرفة فلا يمكن طبعاً قصد وجهها في مقام الاتيان بها، ومعه فلا معني لاعتبار هذا القصد في الاتيان بالاكثر، وبما انه لا اشكال في امكان الاحتياط في مثل المقام كامكانه في مقام الترديد بين المتباينين، ومعه فإن عدم التمكن من اتيان الزائد علي وجهه لا يوجب الاخلال بلزوم الاحتياط بالاتيان بكلا الطرفين بعين ما مر في دوران الامر بين المتباينين.

وثانياً:

انه لا وجه لاعتبار قصد الوجه في العبادة، ومن صرح بلزوم اتيان الواجب بقصد وجهه كان مراده اعتبار وجه العبادة بنفسها، كالاتيان بالصلاة ‌بوجهها من الوجوب او الندب، دون اعتبار وجه اجزائها، اي الاتيان بكل واحد من اجزاء الصلاة بوجهه.

ولا شبهة ان الاتيان بالصلاة ‌بوجهها غاية ووصفاً باتيان الاكثر اي الصلاة المشتملة علي السورة مما يتمكن المكلف منه.

اما غاية ‌فلامكان ان يأتي بالصلاة لوجوبها.

وأما وصفا فلامكان ان يأتي بها بوصف كونها صلاة‌ واجبة.

وعليه فالمكلف متمكن من الاتيان بالاكثر بقصد الوجه بالتقريب المذكور لو فرض اعتباره في العبادة.

ثم انه (قدس سره) تعرض لاشكال ربما اورد علي ما حققه هنا وأجاب عنه.

أما اشكال:

فإن الاتيان بالاكثر كالاتيان بالصلاة الواجدة للسورة في المفروض اتيان بالواجب المشتمل علي ما ليس من اجزائه في فرض كون الواجب في الواقع هو الاقل، فالسورة مع عدم وجوبها وعدم جزئيتها واشتمال ما اتي به عليها انما يضر باتيان الصلاة علي وجهها من الوجوب في فرض اعتبار قصد الوجه في العبادة.

وأما الجواب:

ان احتمال اشتمال التكليف علي ما ليس من اجزائه لا يضر باتيان الواجب اجمالاً اي بلا تمييز ما له دخل في الواجب من اجزائه.

وذلك:

لأن الجزء الزائد يدور امره في مثل السورة بين كونه جزءاً لماهية الصلاة ـ في فرض وجوبه ـ او جزاءاً لفرد الصلاة ‌المأتي به ـ في فرض استحبابه ـ كغيره من الاجزاء المستحبة للصلاة، ومع الاتيان به في ضمن الاكثر انما اتي بالواجب بتمامه وكماله، لأن طبيعي الصلاة انما يصدق علي كل فرد من افرادها بمشخصاته الفردية، كالصلاة في المسجد والصلاة جماعة، او الصلاة المشتملة علي القنوت التي كون هذه الحيثيات من مشخصاته الفرديه، كما هو شأن صدق كل طبيعي علي افراد.

هذا بالنسبة الي مثل السورة فيما كان الواجب يتردد بين الصلاة المشتملة علي السورة وغير المشتملة له.

هذا بالنسبة الي كون الزائد كالسورة من الاجزاء الفردية.

وأما فيما كان الزائد ليس من اجزاء ‌الواجب ولا من الاجزاء الفردية، كموارد دوران الأمر بين القصر والتمام مما يكون الزائد يدور امره بين كونه جزءاً واجباً، وبين كونه زائداً اجنيّاً، فإنه وان لا ينطبق علي الاكثر الواجب بتمامه وكماله لكون المشكوك علي فرض عدم جزئيته خارجاً عن ماهية الفعل العبادي، الا انه ينطبق الواجب علي المأتي به في الجملة بمعني انه ينطبق علي اجزائه المعلومة.



[1] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص319-320.

[2] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص320.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان