English | فارسی
یکشنبه 02 آبان 1395
تعداد بازدید: 381
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه ده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه ده 

اما المسألة الثالثة في هذه المسألةه:

فقد مر في كلام صاحب العروة (قدس سره):

«واما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعييناًيقيناً ولا تخييراً، فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور.»

وظاهر هذا التعبير من صاحب العروة بقوله الظاهر عدم الوجوب واسناده الىي المشهور ربما يوهم تأمله في التزامه بعدم وجوب القبول في الجملةه.

ولعله لاجل ان نظره الشريف الىي ان التمكن للاتيان بالحج انما يحصل بالهبة علىي هذا النحو. ولا يبعد كفاية هذا التمكن لتحقق الاستطاعة الا انه عدل عنهد رعاية لمشهور الاصحاب.

وقد افاد السيد الفيروزآبادي في حاشيته علىي كلام صاحب العروة في المقام:

« لا يبعد أن يكون مقصود المشهور عدم شمول أخبار عرض الحج ولهذا أطلقوا القول بعدم الوجوب بالنسبة إلى الصورتين السابقتين أيضا وعلى أي حال الأقوى وجوب القبول هنا أيضا لصدق الاستطاعة بعد حصول إيجاب الهبة فيجب عليه القبول بعد صيرورة الوجوب منجزا من باب تحصيل شرط الوجود لا الوجوب ويجري عليه أحكام الوجوب بالاستطاعة لا الوجوب بالعرض والبذل للحج»[1]

اما استناد القول بعدم وجوب القبول في هذا الفرض الىي المشهور فلعل مستند صاحب العروة (قدس سره) في ذلك ما افاده المحقق النراقي في المستند من حكاية نسبته فسبته الىي مشهور الاصحاب وهذا الاستناد في خصوص هذه المسأئلة لا يخلو من تأمل.

وذلك: لان كثيراً من الاصحاب التزموا بعدم وجوب القبول لاجل ان القبول تحصيل للاستطاعة، ويرجع ايرادهم الىي تحقق الاستطاعة في جميع موارد الهبة وامثاله مما يحتاج التمليك فيها الىي القبول، ولا نظر لهم الىي خصوص المسألةه. وقد مرّ نقل ذلك من المحقق في الشرايع. والمدارك ومثله في قواعد العلامةه. حتىي ان بعضهم عللوا عدم وجوب القبول باشتماله علىي المنة ولا يجب تحملها.

كما ان بعضهم التزموا بعدم الوجوب هنا من جهة ان المورد هذا خارج عن مسألة البذل وداخل في الاستطاعة الماليةه كما عرفت في كلام السيد الفيروز آبادي.

والشهرة المفيدة في مقام الاستناد في المقام اشتهار القول بعدم شمول اخبار العرض، اي عرض الحج للمقام، مع الالتزام بوجوب القبول في مثل الهبة وامثاله، وهي غير محققةه في المقام.

 ثم ان ظاهر السيد الاستاذ (قدس سره) التفقصيل بين ارادة التخيير في صرف المال في الحج او في شئٍ معين آخر كالزيارة مثلاً، وبين ارادة التخيير بين صرف المال في الحج وعدم صرفه، بالالتزام بوجوب المقبول في الاول دون الاخير. قال (قدس سره):

«الظاهر إرادة التخيير في صرف المال في الحج أو في شي‌ء معيّن آخر، كالزيارة مثلا، بحيث يكون الحج واجبا تخييريا ليصدق عرض الحج عليه. و العبارة لا تؤدي ذلك لكون الظاهر منها إرادة التخيير بين صرف المال فى الحج و عدم صرفه و هذا يرجع إلى الإطلاق و عدم الإلزام بالحج و لو تخييرا و حكمه عدم وجوب القبول لا وجوبه.»[2]

فان ظاهر (قدس سره) صدق عرض الحج عند ارادة التخيير في صرف المال في الحج او في شئ معين كالزيارة، وعدم صدقه عند ارادة التخيير بين صرفه في الحج وعدم صرفه، وهو وان كان اشكال في عبارة صاحب العروة من جهة ان تعبيره بقوله: «وكذا لالو وهبه وخيرهة بين ان يحج أو لا» انما يساعد مع الاخير اي صرفه في الحج وعدم صرفه، فان معنىي عدم صرفه هو ترك الحج فكانه خيره بين الاتيان بالحج وعدم الاتيان به. وفي مثله لا يصدق عرض الحج.

ووجه اختيار صاحب العروة وجوب القبول في المسألةه الثانيةه من هذه المسألة تمكن الموهوب له من الاتيان بالحج وهو حاصل عنده ومعه لتحققت الاستطاعة، ومعه لا يفقترق رجوع التخيير الىي الاطلاق ورجوعه الىي التخيير بين الحج وغيره كالزيارة.

 نعم، يرو عليه، ان اطلاق التخيير ليس عرضاً للحج، ولكن السيد الاستاذ (قدس سره) تسلم صدق العرض عند التخيير بين الحج ومثل الزيارة، وانما نفاه عند التخيير بين الحج وعدمه اي الاتيان بالحج وعدمه وعلله بانه ليس فيه الزام بالحج تخييراً، وقد مر ان اساس كلام صاحب العروة تمكنه مما يكفيه للحج، وقد صرح به في المتن.

قال صاحب العروة (قدس سره):

«مسألة 38 : لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه، لصدق الاستطاعة ، بل إطلاق الأخبار، وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج ، فإنه يجب عليه بعد موت الموصي .»[3]

وفي المسألةه فرعان:

الاول: اذا وقف شخص لمن يحج او اوصىي او نذر كذلك، فبذل المتولي او للوصي او الناذر له وجب عليه لصدق الاستطاعةه، بل اطلاق الاخبار فوجهه (قدس سره) اولاً بصدق الاستطاعة. وثانياً: باطلاق الاخبار، ومراده من صدق الاستطاعةه، تحقق شرط الحج وهو التمكن من الاتيان به بالبذل بلا فرق بين كون الباذل مالكاً للمبذول، او كان تحت يده بعنوان تقولي الوقف او الوصاية، او وجب عليه بمقتضىي النذر، فبمنمجرد البذل تتحقق الاستطاعة ويجب الحج.

واما اطلاق الاخبار، فاطلاق ما ورد في وجوب القبول عند عرض الحج وهذه الموارد من مصاديق العرض.

و أفاد السيد الخوئي (قدس سره):

«لاطلاق نصوص العرض الشامل لما اذا كان المال المبذول ملكاً شخصياً للباذل او ملكاً بعنوان كلي و هو تحت سيطرة الباذل و قد طبقه علي مبذول له ، فبالاعطاء، المزبور تتحقق الاستطاعة البذلية فيجب عليه الحج.

و منه ظهر فيما لو اوصي بما يكفيه للحج بشرط ان يحج، فان هذا ايضاً من مصاديق العرض والبذل.»[4]

و أفاد السيد الاستاذ (قدس سره):

«هذا الفرع يتصور علي نحوين:

الاول :

أن يكون الوقف للحج بمعنى يصرف النماء في اداء فريضة الحج، فللولي بذله لمن يشاء، فإذا بذله وجب الحج على المبذول له لأنه من مصاديق‌ عرض الحج عليه.

الثاني: أن يكون الوقف لمن يريد الحج و يقصده، فالمكلف إذا لم يقصد الحج كان خارجا عن موضوع الوقف و لم يكن من مصاديق الموقوف عليه و له ذلك، إذ لا يلزمه أن يصيّر نفسه من أفراد موضوع الوقف و معه لا يجوز للولي بذل المال له، لأنه غير مورد الوقف.»[5]

و أساس نظره انه لو كان الوقف لمن يريد الحج و قصده، فليس الموضوع له الا من يريد الحج و يقصده، ومن يريد الحج كان ممن يستطيع قبل ذلك ويقصد الحج بمقتضي استطاعته، و مثله خارج عن موضوع الاستطاعة البذلية، وأما من لا يريد الحج فهو ليس موضوعاً للوقف اساساً، وأن يتصور في مورده الاستطاعة البذلية، الا ان موضوع الوقف لا ينطبق عليه.

وقد تعرض لهذا المعني المحقق العراقي (قدس سره) في حاشيته علي المتن بوجه اوسع، قال (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة : «... وجب عليه لصدق الاستطاعة ...»:

« في وجوب الحج حتى في نذره الغير المحتاج إلى القبول نظر فضلا من من وقفه أو وصيته على القول بالاحتياج إلى القبول لأن موضوع النذر المقدم بالحج في رتبة سابقة فيستحيل أن يكون هذا البذل منشأ وجوبه لأنه من قبيل الأمر بالحاصل وهو محال.»[6]

و حاصله:

ان في كلام صاحب العروة وفتويه بوجوب الحج في المقام اشكالان: 

1- ان الوقف و الوصية للاشخاص يحتاج الي القبول في بعض الاقوال، و القبول تحصيل للاستطاعة، فلا يتم القول بوجوبه علي ما مر، نعم النذر غير محتاج اليه، فلا يجري هذا الاشكال في مورده.

2- ان موضوع الوقف او الوصية او النذر ـ حسب ظاهر عبارة المتن ـ من يحج وهو من اراد الحج ويقصده، وهذا الموضوع لا يندرج في كبري الاستطاعة البذلية، ووجوب الحج بالبذل، لتحقق الاستطاعة بتبعها وجوب الحج قبل البذل، وهذا الاشكال عند المحقق العراقي جار في الوصية والنذر كالوقف، وإن كان ظاهر كلام السيد الاستاذ جريانه في خصوص الوقف.



[1] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 401.

[2] . السيد محمد الروحاني، المرتقى إلى الفقه الأرقى، كتاب الحج؛ ج‌1، ص 112.

[3] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 401.

[4] . الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص 173.

[5] . السيد محمد الروحاني، المرتقى إلى الفقه الأرقى، كتاب الحج؛ ج‌1، ص112-113.

[6] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 401.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان