English | فارسی
یکشنبه 09 خرداد 1395
تعداد بازدید: 672
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صد و پانزده

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و پانزده

واما قوله: «كالقول بالاختصاص بما اذا وجب عليه، او باحد الامرين من التمليك او الوجوب.»

قد مرّ منه (قدس سره) تحقق الاستطاعة بمجرد البذل بلا فرق بين ان يبيح نفقة ‌الحج او يملكها إياه، ولا بين ان يبذل عينها او ثمنها، ولا بين ان يكون البذل واجباً عليه بنذر او بيمن او نحوهما، اولا ولا بين كون الباذل موثوقاً به او لا على الاقوى.

اما القول بالاختصاص بما اذا وجب عليه، فنسب الى العلامة قال (قدس سره) في التذكرة:

«والتحقيق أن نقول: البحث هنا في أمرين:

الأول: هل يجب على الباذل بالبذل الشئ المبذول أم لا ؟ فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له، لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال أقربه عدم الوجوب.

 وإن قلنا بعدم وجوبه، ففي إيجاب الحج إشكال، أقربه: العدم، لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب.»[1]

 و قد مرَّ ما في جامع المقاصد: اما البذل لمجموعها او لبعضها و بيده الباقي ففي وجوب الحج بمجرده قولان. اصحهما انه اذا كان على وجه لازم كالنذر وجب، والا لم يجب:

قال السيد الحكيم (قدس سره) بعد نقلهما:

«وفيه: ما عرفت من أن ذلك خلاف إطلاق الأدلة. والتعليل الذي ذكره في التذكرة ـ ومراده قوله: لما فیه من تعلیق الواجب بغیر الواجب ـ عليل، لا يرجع إلى قاعدة عقلية أو شرعية. ولا يبعد أن يكون مراده: اعتبار الوثوق ببقاء البذل إلى آخر أزمنة الحاجة، فيرجع إلى القول الآتي أيضا.» [2]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):

«... وقد نسب ذلك الى العلامة معللاً بانه لو لم يكن واجباً عليه لكان من تعليق الواجب بغير الواجب.

ولا يبعد ان يكون مراده (قدس سره) امراً آخر وراء ما هو ظاهر العبارة والا فساحته المقدسة اجل شأناً من ان يريد ما يحكيه لنا ظاهر عبارته المنسوبة اليه.

ضرورة ان تعليق الواجب بغيره لم يكن فيه اي محذور لا عقلاً ولا شرعاً ولم يكن بعزيز في الفقه، بل ما أكثره و أوفره كتعليق وجوب القصر بالسفر، ووجوب التمام بقصد الاقامة، ووجوب الانفاق بالتزويج وهكذا وهكذا.

بل لا يبعد ان يقال: ان شمول النصوص له أوضح، اذ هو الفرد الغالب من موارد البذل، لندرة فرض الوجوب بمثل النذر ونحوه كما لا يخفى.»[3]

ويمكن ان يقال:

ان ما افاده العلامة (قدس سره) في التذكرة هو: «التحقيق هنا ان البحث هنا في امرين:

الاول: هل يجب على الباذل بالبذل الشيء المبذول أم لا، فان قلنا بالوجوب امكن وجوب الحج على المبذول له.

لكن في ايجاب المبذول بالبذل اشكال. اقربه: عدم الوجوب.

وان قلنا بعدم وجوبه ففي ايجاب الحج إشكال اقربه العدم لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب...»

فان مراده (قدس سره) ان في مسألة البذل عنده اشكال، حاصله انه اذا اخبر الباذل بذل نفقة الحج للمبذول له، او تعهد والتزم بذلك هل يجب عليه شرعاً بهذا البذل اي بصدور البذل منه دفع المبذول للمبذول له؟ وان شئت قلت: هل يجب عليه تقديم الخدمة او اعطاء نفقة الحج الى آخر افعال الحج او الى العود بنفس ما تعهد من البذل ام لا؟ فافاد بانه لا يجب ذلك، بل جاز له العدول عما التزم وتعهد.

فافاد حينئذٍ: بانه اذا لم يجب شرعاً العمل بالتزام البذل والاخبار عنه وبقاء الباذل على بذله الى آخر الأمر، فكيف يمكن الالتزام بوجوب الحج واستقرار على مبذول له بمجرد البذل اي بمجرد بذلت لك نفقه الحج او اخبر عن بذله.

فان من المحتمل رجوعه عما تعمد ومعه كيف يمكن القول بتمامية جهات الاستطاعة للمبذول له.

فان وجوب الحج واستقراره على عمدة المبذول له انما يتوقف على امكان التصرف الفعلي للمبذول له في الزاد والراحلة ومع التزلزل في البذل من حيث امكان رجوع الباذل الناشي من عدم وجوب البذول عليه بالبذل كيف يمكن تتحقق هذه اللاستطاعة.

وعليه فان اشكال العلامة (قدس سره) يرجع الى التأمل في قولهم من تحقق الاستطاعة و وجوب الحج بمجرد البذل مطلقا من هذه الحيثية، وليس كلامه ناظراً الى وجوب دفع المبذول الى الباذل بنذر او عهد وامثاله وان ربما استفيد ذلك من كلامه في كلمات ألاعلام، فان كلامه وان يشمل باطلاقه هذه الموارد الا ان اساس كلامه جهة اخرى وهي ما عرفت من التأمل في اطلاق قولهم بوجوب الحج بمجرد البذل وعليه فان ليس مراده من قوله: «لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب» بيان اصل او قاعدة كلية، بل نظره ان في مثل خصوص المورد انما علق الوجوب على امر قابل للتزلزل الموجب للتأمل في تحقق الاستطاعة.

وهذا ما فهم صاحب الجواهر (قدس سره) من كلامه (قدس سره) حيث افاد:

«... ودعوى انه لا معنى لتعليق الواجب بغير الواجب.

يدفعها:

مع انها اجتهاد في مقابله النص. ان غايته عدم استقرار الوجوب و لا بأس به.

ضرورة كونه حينئذ كالمستطيع بنفسه الواجب عليه السير مع احتمال زوال الاستطاعة.

والاكتفاء بالاستصحاب مشترك بينهما...»[4]

ومراده من الاستصحاب الاستصحاب الاستقبالي الدال على بقاء الاستطاعة الى نهاية امره

وافاد بعد ذلك بان هذه الدعوى من العلامة تقتضي وجوب البذل على الباذل بنذر وشبهه، لا اعتبار خصوص التملك قال:

« ومن هنا حكي عن الفاضل ذلك، بل جزم به الكركي، قال فيما حكي عنه في شرح عبارة المتن:

 هذا إنما يستقيم إذا كان البذل على وجه لازم، كما لو نذر له مال ليحج به، أو نذر له ما يكفيه لمؤونة الحج، أما أو نذر له ما یکفیه لموونۀ الحج، اما لو نذر له لا على هذا الوجه، فإنه لا يجب القبول.

 ولو نذر لمن يحج وأطلق ثم بذل لمعين ففي وجوب الحج نظر، لأنه لا يصير مالكا إلا بالقبض، ولا يجب عليه الاكتساب للحج بالقبض، وكذا لو أوصى بمال لمن يحج فبذل لمعين،...»[5]

و قد ذكر (قدس سره) في شرح عبارة المتن النذر بعنوان المثال، لان يرى تصوير وجوب البذل في النذر ولذا تأمل فيما نذر، ولكن لا لشخص المبذول له، حيث انه لا وثوق بحصوله الاستطاعة للمبذول له بهذا الوجه.

 وكلام العلامة (قدس سره) وتأمله وان كان اوسع من مثل النذر وان اساس تأمله جهة اخرى، الا انه لا بأس بعد مورد النذر من موارد وجوب المبذول على الباذل للمبذول له حسب تعبيره.

فظهر ان ما افاده السيد الحكيم (قدس سره) من كون التعليل عليلاً او ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) من النقض بالموارد المذكورة في كلامه الذي مرَّ ذكره. لا وجه له.

نعم، كلام العلامة خلاف لاطلاق الادلة عند السيد الحكيم و اجتهاد في مقابلة النص عند صاحب الجواهر، الا ان العلامة (قدس سره) كان تامله في نفس هذا الاطلاق واستظهاره من الادلة وافاد بان استظهار هذا اطلاق اي وجوب الحج بمجرد البذل لا يستقيم مع المعايير المقبولة بل المنصوصة في باب الاستطاعة، واستقرار وجوب الحج.

هذا، ثم انه كان في كلام صاحب العروة: « كالقول بالاختصاص بما اذا وجب، او باحد الامرين: من التمليك او الوجوب» اي كالقول الاول في الضعف، والقول الاول هو ما مر من اختصاص الوجوب بالتمليك.

وكانه استفاد ذلك من صاحب الحدائق (قدس سره) حيث انه افاد: «نقل عن جمع من الاصحاب اشتراط التمليك او الوجوب بنذر وشبهه.»

وقد مر في كلام الشهيد في الدروس: «ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك او الوثوق به.»[6]

 ولكن الوثوق أعم من وجوب البذل بنذر وشبهه، وان كان ذلك من مصاديق الوثوق.

ولذا نسب النراقي في المستند هذا القول الى الشهيد في الدروس.

ثم افاد صاحب العروة: وكذا – في الضعف – «القول بالاختصاص بما اذا كان موثوقاً به»

قال في المدارك:

« نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل ، لما في التكليف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق بالباذل من التعرض للخطر على النفس ، المستلزم للحرج العظيم والمشقة الزائدة ، فكان منفيا .»[7]

وقد مرّ في كلام الشهيد (قدس سره) كفاية البذل في الوجوب مع التمليك او الوثوق به.

وافاد صاحب الجواهر: - فيما مرّ من كلامه –

« نعم قد يقال باعتبار الطمأنينة بالوفاء أو بعدم الظن بالكذب حذرا من الضرر والخطر عليه ، وللشك في شمول أدلة الوجوب له إن لم تكن ظاهرة في خلافه ، بل لعل ذلك كذلك وإن وجب على الباذل ، بل هو في الحقيقة خارج عما نحن فيه ، ضرورة أن محل البحث الوجوب من حيث البذل من دون نظر إلى الموانع الخارجية التي قد تنتفي الاستطاعة معها ، كما هو واضح ، ولا ريب في أن المتجه ما قلنا عملا باطلاق النص والفتوى ومعاقد الاجماعات ، مضافا إلى تحقق الاستطاعة بذلك . »[8]

وحكم صاحب العروة (قدس سره) بضعف كل هذه الاقوال الأربعة:

القول بالاختصاص بصورة التمليك.

والقول بالاختصاص بما اذا وجب عليه.

والقول بالاختصاص باحد الامرين من الوجوب او التمليك.

والقول بالاختصاص بما اذا كان موثوقاً به.

لصدق الاستطاعة، واطلاق المستفيضة من الاخبار.

وهنا قول اخر وهو اختصاص وجوب الحج بالبذل بما اذا بذل عين الزاد والراحلة. دون اثمانهما.

التزم به الشهيد في المسالك.

قال (قدس سره): « واشترط بعض الأصحاب تمليكه إياه ( 3 ) ، وآخرون وجوب بذله عليه ، والأجود عدم الاشتراط . نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة ، فلو بذل له أثمانها لم يجب القبول ، وكذا لو نذر لمن يحج وأطلق ثم بذله لمعين أو أوصى بمال لمن يحج ثم بذله كذلك ، لأن ذلك يتوقف على القبول ، وهو شرط للواجب المشروط ، فلا يجب تحصيله .»[9]

وهو ظاهر في وجوب الحج بالبذل، الا انه يختص ببذل عين الزاد و الراحلة وكذا يختص بما اذا نذر ان يحجه مشخصاً ومعيناً، او اوصى بمال لان يحج به الشخص المعين. واما اذا كان النذر او الوصية مطلقاً وفي مقام الاداء، بذل الزاد و الراحلة ولو عينهما له، لا يجب عليه القبول كما ان الظاهر من كلامه وجوب القبول اذا كان البذل بعين الزاد والراحلة وكذا اذا كان بعينه متعلقاً لنذره او وصيته.

هذا ويمكن ان يقال:

انه قد مرَّ التأمل فيما اذا كان البذل بالتمليك، حيث انه لا يجب عليه الحج الا بقبوله، ولا دليل على وجوب القبول.

واما اعتبار بذل عين الزاد و الراحلة فينافيه ظاهر قوله (علیه السلام) من بذل له الحج، او بذل له ما يحج به حيث انه يشمل بذل العين كبذل الثمن ولا وجه للتخصيص فيه.

فالمهم بين هذه الاقوال اعتبار الوثوق في وجوب الحج بالبذل، والظاهر ان اعتبار وجوب البذل بنذر وشبهه ايضاً يرجع اليه بعد اطلاق ما دل على وجوب الحج بالبذل الشامل للبذل الواجب بنذر وشبهه او غير الواجب ولا دليل على التخصيص فيه ايضاً.

اما قضية الوثوق.

فقد مر تأمل العلامة (قدس سره) في اعتبار وجوب الحج مع التزلزل في البذل باي وجه والمهم في اعتباره هو هذه الجهة، لان الموجب لوجوب الحج والعلة له هو البذل المستقر واما مع عدم استقراره فلا وجه لأستقرار الاستطاعة، وقد مر ذلك عن صاحب الجواهر ايضاً.

والتحقيق:

 ان اعتبار الوثوق او الاطمينان او الطمأنينة بالوفاء حسب ما في تعبير صاحب الجواهر لا حاجة له في هذا المقام اي مقام اعتبار الوجوب عند البذل، وذلك لان المستفاد من الاخبار على ما مر وجوب الحج عند بذل الحج وبذل ما يحج به حسب التعبير المذكور في كلام الامام (علیه السلام)، وبذل الحج هو بذل ما يستطيع به المبذول له، وما يستطيع به حسب ما مر في معنى الاستطاعة، والمراد منها هو التمكن العرفي المتحقق بامكان التصرف الفعلي للمبذول له بحسب حاله.

وهو عين المعنى الذي يراد من الاستطاعة الحاصلة بغير البذل بلا تفاوت. والوثوق باستقرار هذا التمكن مما كان مأخوذاً في اصل التمكن عرفاً حسب ما هو المتعارف عند العقلاء في مقام المبادرة في أمورهم، والمعيار فيه هو نفس المعيار عندهم بلا حاجة الى جريان الاستصحاب الاستقبالي، حسب ما مرَّ في كلام صاحب الجواهر (قدس سره).

فان العقلاء في سيرتهم لا يعتمدون على سلوك طريق لا يحصل لهم الوثوق باسبابه حسب طرقهم العقلائية، والاستطاعة المعتبرة في الحج بما انها هي الاستطاعة العرفية، فانه يعتبر في تحققها اي في تحقق نفس التمكن العرفي الوثوق بالاستقرار. ولذلك لا يكفي في تحققها المليكة المتزلزلة، وكذلك الاباحة التي لا وثوق باستقرارها.

فليس معنى اعتبار الوثوق في المقام غير الوثوق بالاستقرار الذي كان له الدخل في تحقق التمكن العرفي المزبور بلا فرق بين حصوله بالبذل او حصوله بغيره.

فلا وجوب للحج ولا استقرار له في ذمة‌ المكلف الا مع كون متعلق البذل هو التمكن العرفي في هذا الظرف وبحسب حاله ولذا لا يتحقق اذا كان ذلك مما لا يناسب شأنه او مما يستلزم الحرج والعسر والصعوبة الذي كانت خارجة عن تحملها.

فلو فرض حصول هذا التمكن في هذا الظرف بحسب احواله وشؤنه، فانما يستقر الوجوب بلا حاجة الي قبوله في فرض الاباحة واما في صورة التمليك، فهو على ما مرَّ لا يوجب البذل تحقق الاستطاعة ولا استقرار الحج الا بقبول المبذول له و لا دليل على وجوب القبول في هذه الصورة، ولذا قلنا ان الاستطاعة الحاصلة بالبذل انما كان ظرف تحققها صورة الاباحة، واما التمليك فهو خارج عن مسألة البذل بالمرة، وإنما يكون داخلاً في التمليك الحاصل بالهبة او سائر اسباب التمليك، وفيه تاملات من حيث تحقق الاستطاعة للحج بمجرد القبول.



[1]. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج7، ص62.

[2]. السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص128.

[3]. الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص167-168.

[4]. الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص265.

[5]. الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص265.

[6] . الشهيد الاول، الدروس، ج1، ص310.

[7] .   السيد محمد العاملي، مدارك الاحكام، ج7، ص46.

[8] . الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص266.

[9] . الشهيد الاول، الدروس، ج2، ص133.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان