English | فارسی
چهارشنبه 05 خرداد 1395
تعداد بازدید: 415
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صد و سيزده

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و سيزده

واما ما افاد صاحب العروة (قدس سره):

«... فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها، من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها، ولا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لا، ولا بين كون الباذل موثوقا به أو لا على الأقوى، والقول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف.»

فان القول باختصاص وجوب القبول في البذل وتحقق الاستطاعة به إذا ملك الباذل الزاد والنفقة وانه لا يكفي في ذلك إذا اباحهما منسوب الى ابن ادريس الحلي في السرائر.

قال:

«والذي عندي في ذلك، أن من يعرض عليه بعض إخوانه، ما يحتاج إليه من مؤونة الطريق فحسب، لا يجب عليه الحج، إذا كان له عائلة تجب عليه نفقتهم، ولم يكن له ما يخلفه نفقة لهم، بل هذا يصح فيمن لا يجب عليه نفقة غيره، بشرط أن يملكه ما يبذل له، ويعرض عليه، لا وعدا بالقول دون الفعال»[1]

قال صاحب الجواهر:

«وكيف كان فظاهرها ــ الاخبارـ  كمعاقد أكثر الاجماعات تحقق الوجوب بمجرد البذل من غير فرق بين كونه على وجه التمليك أم لا، ولا بين كونه واجبا بنذر وشبهه أم لا، ولا بين كون الباذل موثوقا به أم لا، ولا بين بذل عين الزاد والراحلة وبين أثمانهما.

 لكن عن ابن إدريس اعتبار التمليك في الوجوب ومرجعه إلى عدم الوجوب بالبذل بناء على عدم وجوب القبول المقتضي للتمليك، لأنه اكتساب فلا يجب، ومن هنا في المختلف بعد أن حكى ذلك عنه قال:

" إن فتاوى أصحابنا خالية عنه، وكذا الروايات، بل لو وهب المال لم يجب القبول. "

قلت:

 اللهم إلا أن يلتزم وجوب القبول في خصوص المقام، وكذا الكلام فيما ذكره في التذكرة فإنه بعد أن حكى كلامه قال:

" التحقيق هنا أن البحث هنا في أمرين:

 الأول هل يجب على الباذل بالبذل الشئ المبذول أم لا، فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له، لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال، أقربه عدم الوجوب، وإن قلنا بعدم وجوبه ففي إيجاب الحج إشكال، أقربه العدم، لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب. "

بل هو أوضح في رجوعه إلى عدم الوجوب بالبذل، بل هو غير قابل لما ذكرناه من الاحتمال، وحينئذ يكون مخالفا للنص والفتوى ومعاقد الاجماعات، بل وكذا ما في الدروس، قال:

 " ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به، وهل يستقر الوجوب بمجرد البذل من غير قبول ؟ إشكال، من ظاهر النقل، وعدم وجوب تحصيل الشرط، ولو حج كذلك أو في نفقة غيره أجزأ بخلاف ما لو تسكع، فإنه لا يجزي عندنا، وفيه دلالة على أن الاجزاء فرع الوجوب، فيقوى الوجوب بمجرد البذل لتحقق الاجزاء.

 إلا أن يقال الوجوب هنا لقبول البذل، ولو وهبه زاد أو راحلة لم يجب عليه القبول، وفي الفرق نظر، وابن إدريس قال: لا يجب الحج بالبذل حتى يملكه المبذول، وجنح إليه الفاضل. " بل في حاشيته في الهامش على قوله: " وهل " إلى آخره كتب في آخرها أنها منه: "

 فيه تنبيه على قاعدتين:

إحداهما: إجزاء حج من حج بمجرد البذل.

 ثانيتهما:

 عدم إجزاء حج من حج متسكعا.

 ولا فرق بينهما معقولا سوى أن المتسكع حج لا مع الوجوب، والمبذول له حج مع الوجوب، فيلزم من ذلك أن الاجزاء لا ينفك عن سبق الوجوب، ولما كان الاجزاء حاصلا مع البذل دل على سبق الوجوب الاجزاء، وذلك يستلزم الوجوب بمجرد البذل، فانتفى الاشكال في الاستقرار بمجرد البذل من غير قبول قولا.

إلا أن يقال:

 إشارة إلى جواب هذا الكلام وتقريره صحة المقدمات إلا قولكم: " وذلك يستلزم الوجوب بمجرد البذل " وسند منع صحتها أن ضروريات الاجزاء الوجوب على الاطلاق لا الوجوب بمجرد البذل، ونحن نقول: الاجزاء مستند إلى قبول البذل إما قوليا كقبلت، أو فعليا كاستمراره مع البذل على ذلك الممكن، وهذا لا تردد فيه، ولا يلزمه منه وجوب القبول الذي فيه النزاع.

 فالاشكال باق بحاله، وهذا كلام بين لا يدفعه إلا ظاهر الرواية، وابن إدريس اختار هذا أعني عدم وجوب القبول، وقد أشار إليه الفاضل في التذكرة، ولا بأس به " انتهى. (کلام الشهید فی الحاشیۀ الدروس).

وهو كالصريح في عدم وجوب القبول نحو ما سمعت من الفاضل الذي قد خالف بذلك النص والفتوى، بل ما ذكره هو أولا في التذكرة من معقد نسبته إلى علمائنا فضلا عن معقد إجماع غيره، بل ومعقد إجماعه في غيرها كالمنتهى، قال فيها:

" ولو لم يكن له زاد وراحلة أو كان ولا مؤونة له لسفره أو لعياله فبذل له بإذن الزاد والراحلة ومؤونته ومؤونة عياله مدة غيبته وجب الحج عليه عند علمائنا، سواء كان الباذل قريبا أو بعيدا لأنه مستطيع. "

وفي المنتهى: " ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه الحج مع استكمال الشروط الباقية وكذا لو حج به بعض إخوانه، ذهب إليه علماؤنا خلافا للجمهور. "

وهو كما ترى لا يتم بناء على ما عرفت من عدم وجوب القبول الذي هو واضح الفساد. وكونه منة:

 لا تتحملها النفوس، ولم يكلف الشارع معها بشئ من التكاليف.



 [1]. احمد بن ادریس الحلي، السرائر، ج1، ص517.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان