English | فارسی
دوشنبه 13 اردیبهشت 1395
تعداد بازدید: 433
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به جلسه صد و يك

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و يك

ويضاف اليه:

ان الغالب في الشبهات غير المحصورة عدم التمكن من المخالفة القطعية وعدم ابتلاء المكلف بجيمع اطرافها، كما انه قرر بعضهم هذا المعنى من ادلة عدم وجوب الاجتناب. وقل مورد فيها تمكن المكلف ولو عادة من ارتكاب جميع الاطراف، ولذلك يضعف احتمال كون اطلاق كلماتهم بعد لزوم الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة في قبال لزومه في الشبهة المحصورة، لان العمدة  في غير المحصورة بحسب ابتلاء المكلف البحث عن لزوم الموافقة القطعية وعدم لزومها ولذلك ذكر من وجوه عدم الاجتناب  لزوم العسر والمشقة فيه في قبال التمكن عادة، فيبعد كون اطلاق كلماتهم ناظراً الى خصوص عدم وجوب الموافقة القطعية دون عدم حرمة المخالفة القطعية.

وقد مر ان ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) من بيان الضابط للشبهة غير المحصورة وهو كثر الاطراف بحد انتفى التمكن العادي من المخالفة القطعية راجع الى ما افاده الشيخ (قدس سره) بالتاكيد على وجه آخر من الاساس الذي بنى عليه بيانه في الضابط من ان العمدة هنا في الشبهة وهن  الاحتمال وكونه مما لايعتني به العقلاء في كل طرف.

والحاصل:

ان العمدة في البحث عن حرمة المخالفة القطعية وعدم حرمتها في الشبهة المحصورة، تحقيق ان وهن احتمال التكليف حسب ما صوره الشيخ (قدس سره) هل يوجب وهن العلم الاجمالي ام لا؟

وقد صرح الشيخ بذلك في اوان كلامه في مقام بيان ما يراه من الضابط في الشبهة غير المحصورة.

ومقتضى التحقيق سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز راساً ومعه لا وجه لحرمة المخالفة القطعية بلا فرق بين كونه قاصداً للحرام من بدو الامر او قاصداً لارتكاب جميع الاطراف.

 كلماتهم ناظراً الي خصوص عدم وجوب الموافقة القطعية دون عدم حرمة المخالفة القطعية.

وقد مر ان ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) من بيان الضابط للشبهة غير المحصورة وهو كثرة الاطراف بحد انتفي التمكن العادي من المخالفة القطعية راجع الي ما افاده الشيخ (قدس سره) بالتأكيد علي وجه آخر من الأساس الذي بني عليه بيانه في الضابط من ان العمدة هنا في الشبهة وهن الاحتمال وكونه مما لايعتني به العقلاء في كل طرف.

والحاصل: ان العمدة في البحث عن حرمة المخالفة القطعية وعدم حرمتها في الشبهة المحصورة، تحقيق ان وهن احتمال التكليف حسب ما صوره الشيخ (قدس سره) هل يوجب وهن العلم الاجمالي ام لا؟

وقد صرح الشيخ بذلك في اوان كلامه في مقام بيان ما يراه من الضابط في الشبهة غير المحصورة.

ومقتضي المحققين سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز رأساً ومعه لا وجه لحرمة المخالفة القطعية بلا فرق بين كونه قاصداً للحرام من بدو الأمر او قاصداً لارتكاب جميع الاطراف.

وأما الوجوه التي ذكرها الشيخ (قدس سره) لعدم وجوب الاجتناب في المقام فالعمدة فيها الوجه الخامس، وقد مر تمامية تقريب الشيخ (قدس سره) فيه مع حذف ما افاده في مقام النتيجة بقوله: فعلم...

ويؤیده بل يؤكده رواية ابي الجارود.

وإن كان الوجه الثاني وهو لزوم العسر غالباً في الاجتناب لغالب الناس لا يخلو عن قوة.

وأما الاجماع فيمكن الاستناد اليه بعنوان التأييد، لأنه يحكي عن شهرة القول بعدم وجوب الاجتناب بين المتأخرين.

وأما بعنوان الدليل فيشكل من جهة انه اجماع في المسأله الأصولية، وأما ما افاده الشيخ (قدس سره) من كون المسألة فرعية لا يتم من جهة صلاحية نتيجة المسئلة لأن تقع كبري لقياس الاستنباط.

مع ان كثرة الوجوه لعدم لزوم الاجتناب في كلماتهم يقوي كونه مدركيا فيشكل كونه اجماعاً كاشفاً عن رأيهم (عليهم السلام).

ثم ان المحقق النائيني (قدس سره) بعد ما قرر الضابط في الشبهة غير المحصورة ما كانت الاطراف بحد يستلزم عدم القدرة العادية علي المخالفة القطعية، افاد بأن هذا الضابط يختص بالعلم بالحرمة ولا يتأتي في موارد العلم بالوجوب بين اطراف كثيرة، لأمكان المخالفة القطعية في باب الواجبات مهما بلغت الأطراف من الكثرة.

وذلك: لأن المخالفة في باب الواجبات تحصل بترك جميع المحتملات وهو سهل المؤونة بخلاف المخالفة القطعية في باب المحرمات، فإنها لا تحصل الا باتيان جميع المحتملات وهو ليس بالأمر اليسير مع كثرة الاطراف.

ويمكن ان يقال:

انه لا فرق فيما هو المهم من ضابط عدم التنجيز في العلم الاجمالي في المقام بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية، فإن في الشبهة الوجوبية ايضاً تبلغ كثرة الاطراف الي حد يضعف الاحتمال في كل طرف بحيث لا يعتني به العقلاء وصار موهوناً، ومعه ينتفي حكم العقل بلزوم الاجتناب مقدمة علمية من باب دفع الضرر المحتمل فيسقط العلم الاجمالي عن التنجيز لا محالة، فإذا وجب عليه اكرام شخص خاص بصفات معينة مرددة بين اطراف كثيرة بحيث صارت الشبهة غير محصورة، فإن احتمال التكليف الوجوبي في كل طرف يصير موهوناً، ومعه لسقط العلم الاجمالي عن التنجيز بلا فرق بينه وبين الشبهة التحريمة.

نعم، هنا فرق وهو ان الشبهة غير المحصورة التحريمية تنتفي القدرة العادية علي المخالفة القطعية، وفي الشبهة غير المحصورة الوجوبية يسهل المخالفة القطعية بترك اكرام جميع الاطراف في المثال ويصعب الموافقة القطعية بحيث تنتفي القدرة العادية عليها.

ولكن الشبهتين سيان في سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بالبيان الذي عرفت.

والمحقق النائيني حيث قرر الضابط في غير المحصورة ما كانت كثرة الاطراف بحد تنتفي القدرة العادية علي المخالفة القطعية، والصعوبة وانتفاء القدرة العادية عليها مما لا تتحقق الا في الشبهة التحريمية، فأفاد اختصاص البحث بالشهبة التحريمية.

ولكن قد مر ان انتفاء القدرة العادية على المخالفة القطعية ليس بنفسه ضابطاً لغير المحصور، بل هو بيان لبعض خصوصيات غير المحصورة في بعض الموارد، بل الضابط ضعف الاحتمال في كل طرف بحيث صار موهوناً غير قابل للاعتناء عقلاً الموجب لسقوط العلم الاجمالي عن التنجيز، وكما ان عدم القدرة العادية علي المخالفة القطعية من لوازمه وخصوصياته في بعض الموارد، كذلك يكون عدم القدرة العادية علي الموافقة القطعية في بعض اخر من الموارد كالشبهة الوجوبية من لوازمه وخصوصياته، لأن كثرة الاحتمال كما انه يوجب وهنه وعدم اعتناء العقلاء به، كذلك يوجب الصعوبة وعدم القدرة العادية علي التحفظ علي جميع الاطراف.

ولذا قلنا: ان كلام المحقق النائيني حيث انه نشاء عدم القدرة العادية عن كثرة الاطراف يرجع الي ما فاده الشيخ (قدس سره) الذي كان الموجب لعدم اعتناء العقلاء بالاحتمال في كل طرف كثرة الاطراف.

وإن مر ان الضابط الاساس ما افاده الشيخ (قدس سره) حيث انه بيان لأساس سقوط تنجيز العلم الاجمالي، وأما عدم القدرة العادية علي المخالفة القطعية او عدم التمكن من ارتكاب جميع الاطراف، كما افاده السيد الاستاذ (قدس سره) ـ بتقريب ان القدرة علي كل واحد من الأطراف مقيدة بترك سائر الاطراف، فليس هنا علم بتكليف فعلي كل علي تقدير، ـ فإنما هو من الأمور المترتبة علي الكثرة في الاطراف والموجب  لسقوط العلم في الجميع وهن الاحتمال.

وعليه فإنه لا فرق هنا بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية في عدم لزوم الاجتناب في غير المحصور.

هذا ثم انه قد مر في كلام صاحب الكفاية:

«ولو شك في عروض الموجب، فالمتبع هو اطلاق دليل التكليف لو كان وإلا فالبرائة لأجل الشك في التكليف الفعلي».

والمحقق الخراساني حيث التزم بتنجيز التكليف الفعلي المعلوم بالاجمال بلا فرق بين ان يكون بين اطراف محصورة او غير محصورة، وأنه يسقط تنجيزه بعروض ما يوجب رفع التنجيز كالعسر والضرر وأمثاله، فقرر مورد الشك عروض هذا الموجب، وأفاد بأن مع الشك فيه يرجع الي اطلاق دليل التكليف المعلوم، لأن التكليف الفعلي المذكور انما تنجز بالعلم، ومع الشك في سقوط تنجيزه كان المرجع الاطلاق.

واذا لم يكن اطلاق في دليل التكليف فيرجع الشك الي ثبوت التكليف المنجز، والمرجع فيه البرائة.

ولا يفرق بين ان يكون دليل التكليف لفظياً ليس فيه اطلاق، او كان الدليل غير لفظي كالاجماع.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان