English | فارسی
چهارشنبه 08 اردیبهشت 1395
تعداد بازدید: 445
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه نود و هشت

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و هشت

اما الامر الرابع:

فان ما افاده (قدس سره) من عدم مشروطية انشاء الحج بشيء ومشروطية حكم النذر بعدم استلزامه ترك واجب او فعل محرم محل كلام وتامل في كليهما، وذلك:

لان بالنسبة الى الحج فان انشاء الوجوب هو الامر وهو تابع لارادة الناذر ولابد في مقامه من تصور الموضوع وفرضه ثم انشاء الوجوب عليه، فان في هذا المقام هل يكون الموضوع مطلق المكلف او المكلف الخاص وهو المستطيع. والنسبة الانشائية الحاصلة بين المنشأ والانشاء والموضوع انما قيدت بالاستطاعة بلا فرق بين كون القيد راجعاً الى نفس الانشاء او الى المنشأ به وان كان القول برجوع القيد الى الانشاء والجعل دون المجعول غير واضح، وظاهر الآية ‌الشريفة: {ولله على الناس حج البيت من استطاع...}، انشاء‌ الوجوب على الناس المبيّن بمن استطاع منهم في الآية فيفترق مع انشاء الوجوب للصلاة وفي الحقيقة انه لا يريد التكليف عن غير المستطيع والانشاء تابع للإرادة فلم ينشأ الوجوب لغير المستطيع. وتمام الكلام عند القوم في نفس هذه الاستطاعة حيث انها توجب اشتراط الواجب بالقدرة الشرعية الخاصة. واي عذر شرعي على ما مر ينافي هذه القدرة، وتمام المشكل في هذه الجهة.

اما بالنسبة الى النذر فمع تسلم كون الحكم امضائياً وتابعاً لما التزم عليه الناذر على نفسه، فانه ليس فيما التزم غير الالتزام باتيان الفعل في فرض رجحانه الذاتي، واما ملازماته وملابساته وما يمكن ان يطرأ عليه بعد ذلك من الملازمات فلم يخطر بباله. نعم، انه يلزم توجهه الى كون الالتزام بما التزم به لله، واما الاضافة اليه كما افاده بمعنى كون الفعل سيالاً من جهة المحبوبية والراجحية وينافيها كل ما استلزمه من الامور الاخرى فهو غير معتبر في ادلة النذر كما مر وغير مراد له حين النذر مسلماً فكيف يمكن تصوير تقيد الانشاء به فيه.

وما افاده (قدس سره):

من نقض ما افاده بعدم جريان الترتب في مثل المقام لان الذي تعلق به النذر تداخل بمقتضى الاستطاعة اللاحقة وغيره لم يتعلق به النذر ليجب الوفاء به.

 بموارد حكم الشارع بالصحة مع عدم تعلق القصد به بتلك الخصوصية كما في بيع الصرف او السلم والهبة حيث ان الشارع امضاها بشرط التعقب بالقبض مع كون القصد مطلقا.

او في العقد على بنت الاخت او البكر حيث انه امضاه بشرط اذن العمة او الخالة او الولي.

والجواب عن النقض بان ذلك كله حكم على خلاف القاعدة وقد ثبت بدليل خاص ولم يقم دليل على الصحة في المقام.

فيمكن ان يقال فيه:

ان اساس ما افاده في المقام ان الحكم بوجوب الوفاء بالنذر حكم امضائي لا تأسيسي، وهو امضاء لما التزم به الناذر على نفسه، وفي المقام ان ما التزم به على نفسه الاتيان بالمنذور سواء حصلت له الاستطاعة ام لا وفي فرض حصول الاستطاعة ووجوب الحج وعصيانه، فان ما يمكن ان يصدر منه بعنوان النذر هو الاتيان بالمنذور على فرض عصيان الحج، وهو غير ما انعقد منه بعنوان النذر، فلا وجه لجريان الترتب.

ثم بني علي هذه المقدمات:

ان عدم جريان الترتب في المقام انما كان لأجل ان ما يمكن ان يصدر منه بعنوان النذر، الاتيان بالمنذور على فرض عصيان الحج، وحيث ان هذا المعنى اي حيثية  كون الاتيان بعد عصيان الامر بالحج غير مقصود له، وان المقصود له الاتیان بالمنذور سواء وجب عليه الحج ام لا، فلا وجه للحكم بصحة النذر ثم افاد بانه لا ينقض ذلك بحكم الشارع بالصحة في الموارد الذي حكم بالصحة في ما لم يتعلق قصده ببعض الخصوصيات الدخيلة في الصحة عند الشارع.

ولكن قد عرفت عدم تمامية جميع المقدمات التي بنى مختاره عليه و عمدتها كون الحكم بوجب الوفاء بالنذر امضاء لما التزم به الناذر و لا يعتمد.

 وعلى فرض التسلم.

فان الموارد الحكم بالصحة في الصرف والسلم والهبة فيما اذا لم يقصد القبض، فان الحكم بالصحة امضاء لما دار عليه بناء العقلاء ولا يحرز عدم بنائهم على اعتبار القبض وعليه فان ما يقصد الشخص حين السلف او السلم والهبة قصد المعاملة الدارجة بين العقلاء ولو لم يقصد القبض بعنوانه، وهو كاف في الصحة بحسب الإمضاء فلا يكون امراً خلافا للقاعدة.

وكذلك الكلام في النكاح على بنت الاخ او بنت الاخت والبكر، فانه لم يكن القبض او الاجازة في الموارد في البناءات العقلائية وانما اعتبرهما الشارع نفسه، فإنما كان متعلق الامضاء نفس المعاملة فاذا كان قاصداً لها فالمعاملة تتحقق بيعاً او نكاحاً او غير ذلك، الا انه حيث اعتبر الشارع تعقبه بالقبض او الاجازة، فبعد ما الحق المعامل المعاملة المعتبرة عند العقلاء ـ المفروض عدم قصده فيها بتعقبه بالقبض او الاجازة حين انشاء ـ بالملحق اي القبض او الاجازة فتعلق به امضاء الشارع، ولا يضر عدم قصد الخصوصية لعدم تقوم المعاملة الفعلية بذلك حسب الفرض.

هذا وفي المقام ايضاً ان القوم للنذر الالتزام بالفعل على نفسه لله، وبه يتحقق الالتزام النذري واما كونه مقترناً بقصد الاتيان سواء وجب الحج او لا، وبقصد الاتيان به عند عصيان الحج فهو خارج عن الالتزام النذري، وعليه فان مع فرض كون الامر بوجوب الوفاء امضاء لما التزم الناذر على نفسه، لا تأسيساً لما كان هنا مانع عن جريان الترتب في المقام وقد عرفت تفصيله.

  هذا وقد عرفت تمامية ما افاده في الامر وفاقاً لأعلام محشي العروة (قدس الله اسرارهم) ايراداً على صاحب العروة.

وذلك لان مع اعتبار القدرة الشرعية في وجوب الحج، فان قيام اي واجب فوري مطلق غير قابل للجمع مع الحج یمنع عن تحقق الاستطاعة؛ بلا فرق بين ان يكون حصول الاستطاعة قبله او بعده.

ومع عدم اعتباره لا وجه للتفصيل الذي افاده، لأنه يرجع الامر الى التزاحم ويلزم تقدم الاهم ملاكاً على غيره.

ولا وجه للتفصيل المذكور غير التفصيل في مانعية قيام الواجب الاخر بين حدوث الاستطاعة وبقائها بالالتزام بالمانعية في حدوث الاستطاعة وعدم المانعية في بقائها، وهذا ينافي اعتبار القدرة الشرعية في الحج، وان العذر الشرعي كالعذر العقلي.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان