English | فارسی
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395
تعداد بازدید: 519
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه نود و چهار

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود چهار

ثم افاد صاحب العروة (قدس سره):

وكذا اذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة  ولم يكن الجمع بينه و بين الحج، ثم حصلت الاستطاعة وان لم يكن ذلك الواجب اهم من الحج، لان العذر الشرعي كالقعلي في المنع عن الوجوب.

واما لو حصلت الاستطاعة اولا ثم حصل واجب فوري اخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحج؛ يكون من باب المزاحمة فيقدم الاهم منها،  فلو كان مثل انقاذ الغريق قدم على الحج.

واساس نظره، ان قيام واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة بحيث ليس الاتيان به قابلاً للجمع مع الاتيان بالحج، فانما يمنع عن تحقق الاستطاعة لان الاشتغال به ولزوم الاتيان به عذر شرعي يمنع عن تحقق الاستطاعة ووجوب الحج حتى اذا لم يكن الواجب المذكور اهم من الحج، فيكون نظير النذر المنعقد قبل حصول الاستطاعة في المنع عن الحج نظير الموارد المتقدمة.

واما اذا كان قيام الواجب المذكور بعد حصول الاستطاعة فحيث ان الواجب المذكور مطلق حسب الفرض والمفروض ثبوت الوجوب للحج فهنا واجبان يتزاحمان في مقام الامتثال، لا يمكن الجمع بينهما فيلزم اعمال قواعد باب التزاحم ومن جملتها تقديم الاهم.

والفرق بينه وبين سابقه ان قيام الواجب قبل حصول الاستطاعة يمنع عن ثبوت وجوب الحج فليس هناك الا تكليف واحد وهو الواجب المطلق الفوري وليس للحج وجوب حتى فرض مزاحمته معه و أورد عليه بعدم الفرق بين الموردين.

قال السيد البروجردي في حاشيته:

« لا يتصور وجه لهذا الفرق إذ وجوب ذلك الواجب إن كان مانعا من حدوث الاستطاعة إذا تقدم يكون مانعا من بقائها إذا تأخر وهي شرط في وجوب الحج حدوثا وبقاء، والأقوى أنه من باب التزاحم مطلقا.»

ووجه نظره انه لا فرق في مانعية الواجب المطلق عن الحج المشروط بالاستطاعة بين تحققه قبل حصول الاستطاعة وتحققه بعده، لان المانعية المذكورة لو فرضت فكما انه متحققة بالنسبة الى حدوث وجوب الحج كذلك متحققة بالسنبة الى بقائه.

هذا الا انه (قدس سره) لا يرى  هذه المانعية ولذلك قرر المقام صغرى التزاحم في الموردين بلا فرق بينهما.

 كما انه اورد على ما حققه صاحب العروة من التفريق، المحقق العراقي (قدس سره):

بمثله في الجملة وافاد:

« ذلك كذلك في صورة الواجب الفوري بعد التمكن من الخروج إلى الحج أو حينه على وجه ليس له إتلاف استطاعته وحينئذ يستقر عليه فيجب عليه الحج في القابل وإن لم يبق الاستطاعة نعم لو حصل الواجب الآخر قبل التمكن فلا يكون ذلك من باب التزاحم بل يجب الإتيان بالواجب الآخر وإن لم يكن مهما لأن بإطلاق دليله يرفع موضوع الآخر فيكون بالنسبة إلى دليل وجوب الحج من باب التخصص لا التخصيص بخلاف ما لو أخذ بإطلاق دليل الحج إذ تطبيق إطلاقه على المورد دوري كما هو الشأن في كل مورد دار الأمر بين تخصيص دليل وتخصص آخر كما لا يخفى. »

وحاصل ما افاده:

انه يقدم الواجب الفوري على الحج في الصورتين وان لم  يكن اهم من الحج، لان اطلاق دليل الواجب الفوري يرفع وجوب الحج تخصصاً.

ولا وجه للاخذ باطلاق دليل الحج، لان تطبيق اطلاقه على المورد دوري، فاذا اخذ بالاطلاق دليل الحج يلزم تخصيصه بدليل الواجب الفوري واذا اخذ باطلاق دليل الواجب الفوري يرفع وجوب الحج تخصصاً و في مقام دوران الامر بينهما لا وجه للاخذ باطلاق دليل الحج.

وان شئت قلت:

انه لو اخذ باطلاق دليل الحج للزم تخصيصه بدليل الواجب الفوري، وهو يتوقف على عدم ارتفاع موضوعه بدليل الواجب الفوري فيدور الامر في مورده بين خروجه تخصيصاً او تخصيصه بدليل آخر فلا وجه للأخذ بالاطلاقه.

ثم انه افاد (قدس سره) حسب ما اختاره من فعلية الحج واستقراره على ذمة المكلف بعد التمكن من الخروج الى الحج او حينه اي استقرار الحج من حينه، فانه يجب على المكلف الاتيان بالواجب الفوري في سنته والتحفظ على استطاعته للعام المتاخر، وانه يجب عليه الحج في العام المتأخر ولو لم يبق الاستطاعة لفرض استقرار الحج على ذمته بتمكنه من الخروج اليه، وسيأتي تفصيل البحث في هذه الجهة.

كما انه افاد السيد عبدالهادي الشيرازي (قدس سره)

«بل يقدم الواجب المطلق ولا فرق بين حصوله قبل الاستطاعة كما مر منه او بعدها.»

وحاصل ايراد هذه الاعلام:

تقدم الواجب المطلق على الحج في الصورتين تقدم الاستطاعة وتاخره وان مانعيته عن وجوب الحج ثابتة في الموردين.

الا ان السيد البروجردي (قدس سره) التزم به بناءً على مانعية الواجب المطلق كما هو مبنى صاحب العروة واما نفسه فالتزم بصغروية المورد للتزاحم بلا فرق بين الصورتين.

كما افاد  السيد الحكيم:

« قد عرفت: أن حدوث الاستطاعة آنا ما لا يوجب ثبوت الوجوب، وأنه لا بد من بقائها إلى آخر أزمنة العمل أو أكثر من ذلك، كما سبق ويأتي. وحينئذ إذا تحققت الاستطاعة ثم حصل واجب فوري، كان حصوله رافعا لها، فلا وجوب للحج لانتفاء موضوعه، فكيف يكون من باب المزاحمة ؟ ! »[1]

هذا و اورد السيد الخوئي علي ما افاده صاحب العروة (قدس سره) من التفريق بين صورة تقدم الاستطاعه وتاخره:

فصل (قدس سره) في الواجب المطلق الفوري بين ما لو تحقق اولاً ثم استطاع وبين العكس فحكم (قدس سره) بانه مانع عن الاستطاعۀ في الاول وداخل في باب المزاحمۀ ويقدم الاهم منهما في الثاني.

 ولکنك خبير بعدم وضوح وحهه لهذا التفصيل؛ لان الاستطاعۀ الشرعيۀ المشروط بها الحج ان فسرت بوجدان الزاد و الراحلة علي ما نطقت به الاخبار وهو الصحيح كما تقدم كان شان الحج حينئذ شان سائر الواجبات لدي تحقق موضوعها وكان داخلاً في باب المزاحمة علي التقديرين كما هو ظاهر.

وان فسرت بعدم المزاحمة مع اي واجب آخر كما يراه القوم بحيث بحيث ان ثبوت اي واجب اخر يمنع عن تحقق الاستطاعة فحينئذ كما ان الوجوب الفوری السابق مانع عن حدوث الاستطاعۀ فکذا اللاحق مانع عن بقائها، فالمانعیۀ ثابتة علي التقديرين بعد وضوح ان شرطيۀ الاستطاعۀ عامۀ لمرحلتي الحدوث والبقاء.

غايته ان ذاك الواجب الفوري دافع علي تقدير ورافع علي التقدير الاخر، فالتفكيك بين حصول الاستطاعۀ سابقاً او لاحقاً في غير محله.

 ومخلص ما قدمناه حول هذه المسألة لحد الان: ان المشهور حكموا بتقدیم اي واجب فوري يتنافي مع الحج اذا كان وجوبه سابقاً عليه ومنه النذر المعلق علي شيء اذا حصلت الاستطاعة بعد حصول المعلق عليه، اما المنجز من حين النذر مستدلين عليه بما اشار اليه السید الماتن (قدس سره) من ان الحج مشروط بالقدرة الشرعيۀ. واما الواجب الاخر فهو مطلق لم تؤخذ القدرة فيه الا عقلاً فوجوبه مانع عن تحقق الاستطاعۀ. وقد عرفت عدم امكان المساعدۀ عليه بوجه بعد خلوا النصوص المتعرضۀ لتفسير الاستطاعۀ عن اعتبار شيء اخر اكثر من الزاد و الراحلة وفي بعضها صحة البدن وأمن الطريق، واما القدره الشرعيۀ بمعني عدم المزاحمۀ مع اي واجب اخر فلم يكن منها في شي من النصوص عين والا اثر.

نعم ربما يستدل له بصحیحة الحلبي عن ابي عبدالله(علیه السلام) قال: «اذا قدر الرجل علي ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعۀ من شرايع الاسلام». [2]

ومقارناته، اذ لو استلزم المبغوض لم يكن عندئذ مضافاً ومرتبط اليه سبحانه.

وفيه:

ان أقصي ما تدل عليه الصحيحۀ ان الشغل الذي يعذر به مانع عن تحقق الاستطاعۀ، واما أن اي شغل يكون عذراً او ان أياً منه لا يكون عذراً فلا دلالۀ لها عليه بوجه، فهي غير متكلفۀ لحال الصغري ولا تعرض لها لبيان المصداق.

ودعوي الاطلاق كما تري فان الحكم المعلق علي الموضوع غير مبين لحال الموضوع، بل لابد من اثبات ذلك من الخارج، وقد ثبت العذر في موارد الحرج والضرر او الابتلاء بالواجب الاهم كانقاذ نفس محترمه وإنجائه عن الهلكۀ ونحو ذلك مما هو ثابت العذريۀ، واما ان مطلق الواجبات حتي مثل رد التحيۀ او الوفاء بالنذر يكون عذراً فهو اول الكلام، وقد عرفت ان الصحيحة غير ناظرۀ لذلك ولاتکاد تدل عليه بوجه، اذن فوجوب الحج غير مشروط بشي ما عدا الزاد والراحلة.

واما وجوب الوفاء بالنذر، فهو مشروط بالرجحان الفعلي للمتعلق بما يحتف به من الخصوصيات والملابسات المقرنۀ به، ولا يكفي مجرد رجحانه بالذات وان استلزم ارتكاب الحرام؛ لان ذلك هو نتيجۀ كونه امضاء لما التزم به الناذر من جعل شي علي نفسه لله وعدم كونه حكماً ابتدائیا، فان رعايۀ الاضافۀ الفعليۀ منه سبحانه تستدعي كونه محبوباً له تعالي بمقدماته



[1] .السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص121.

[2]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص26، الحديث14152/3.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان