English | فارسی
ﺳﻪشنبه 31 فروردین 1395
تعداد بازدید: 406
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به جلسه هشتاد و پنج

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحييم

جلسه نود و سه

التنبيه الثالث:

قال في الكفاية:

« الثالث: إنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم، لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة.

نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه، أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا، وليس بموجبة لذلك في غيره، كما أن نفسها ربما يكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة في مورد آخر، فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال أنه يكون أو لا يكون في هذا المورد، أو يكون مع كثرة أطرافه وملاحظة أنه مع أية مرتبة من كثرتها كما لا يخفى.

 ولو شك في عروض الموجب، فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان، وإلا فالبراءة لاجل الشك في التكليف الفعلي، هذا هو حق القول في المقام، وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف.»[1]

وحاصل ما افاده في هذا التنبيه امران:

الاول:

ان الضابطة في تنجيز التكليف بالعلم الاجمالي، فعلية التكليف المعلوم، فإذا كان المعلوم به تكليفاً فعلياً لتنجز علي المكلف.

ولا يفرق في ذلك كثرة اطراف العلم الاجمالي او قلتها، فلا تفاوت بين كون اطراف العلم محصورة او غير محصورة.

نعم، ربما تكون كثرة ‌الاطراف موجبة لبعض المحاذير، كاستلزام موافقتها القطعية او مخالفتها كذلك العسر والحرج، او الضرر او الخروج عن محل الابتلاء، فإن في هذه الموارد ترفع فعلية التكليف المعلوم في البين بمقتضي انطباق العناوين المذكورة الرافعة للتكليف.

ولكن طرو هذه العناوين لا يختص بالشبهة‌ غير المحصورة، بل ربما يطرء علي الشبهة المحصورة ايضاً فيوجب رفع فعلية التكليف فيها.وعليه فإن صرف كثرة الاطراف، وكون الشبهة غير محصورة لا يوجب المنع عن فعلية التكليف المعلوم بالاجمال.

الثاني:

اذا شك في فعلية التكليف في المقام من جهة الشك في طرو هذه العناوين علي الشبهة ـ محصورة كانت او غير محصورة ـ لكان المرجع اطلاق دليل التكليف، والبناء علي عدم طرو العناوين المذكورة.

هذا اذا كان لنا اطلاق، بأن يكون التكليف ثابتاً بدليل لفظي تم انعقاد الاطلاق فيه.

وأما في غير ذلك، بأن لا يكون فيه اطلاق او كان الدليل علي التكليف غير لفظي، بل كان لبياً كالاجماع وأمثاله، فالمرجع البرائة.

وذلك لرجوع الشك فيه الي الشك في لزوم الاجتناب عن جميع الاطراف مع احتمال ارتفاع التكليف الفعلي بالمانع، كالعناوين المذكورة.

فيرجع الشك الي التكليف الفعلي وهو مجري البرائة، لأن مع كون الدليل الدال علي التكليف لبياً، فإنما يرجع الشك الي حد دلالة الدليل ومقتضي القاعده الأخذ بالمتيقن من مدلوله، وهو ما يعلم بعدم عروض المانع عن فعليته.

وفيما افاده (قدس سره) في المقام تعريض للشيخ في مقامين:

الاول: ما اشار فيما افاده اليه: «وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من جزاف.»

فالشيخ (قدس سره) بعدما حققه في حكم الشبهة غير المحصورة افاد في الثاني من الموارد التي يقع الكلام فيه بقوله: الا ان الكلام يقع في موارد قال:

«الثاني: اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغيره: فعن الشهيد والمحقق الثانيين والميسي وصاحب المدارك: أن المرجع فيه إلى العرف، فهو: ما كان غير محصور في العادة، بمعنى أنه يعسر عده، لا ما امتنع عده، لأن كل ما يوجد من الأعداد قابل للعد والحصر.»[2]

وأورد عليه (قدس سره):

بأن تعسر العد غير متحقق فيما مثلوا به لغير المحصور كالالف مثلاً، فإن عد الألف لا يعد عسراً.

ثم افاد: «بأن المحقق الثاني قيد عسر العد بزمان قصير، قال في فوائد الشرايع كما عن حاشية الارشاد بعد ان ذكر ان غير المحصور من الحقائق العرفية.

ان طريق ضبطه ان يقال:

لا ريب انه اذا اخذ مرتبة عليا من مراتب العدد كالف مثلاً قطع بأنه مما لا يحصر ولا يعد عادة، لعسر ذلك في الزمان القصير، فيجعل طرفاً ويؤخذ مرتبة اخري دينا جداً كالثلاثة يقطع بأنها محصورة لسهولة عدها في الزمان اليسير، وما بينهما من الوسائط كلما جري مجري الطرف الاول الحق به، وكذا ما جري مجري الطرف الثاني الحق به، وما يعرض فيه الشك يعرض علي القوانين والنظائر ويراجع فيه القلب، فإن غلب علي الظن الحاقه بأحد الطرفين فذاك والا عمل فيه بالاستصحاب الي ان يعلم الناقل. وبهذا ينضبط كل ما ليس بمحصور شرعاً في ابواب الطهارة ‌والنكاح وغيرهما.»

وأفاد الشيخ في مقام الايراد عليه:

«اقول: وللنظر فيما ذكره (قدس سره ) مجال. أما أولا:

فلأن جعل الألف من غير المحصور مناف لما عللوا عدم وجوب الاجتناب به: من لزوم العسر في الاجتناب، فإنا إذا فرضنا بيتا عشرين ذراعا في عشرين ذراعا، وعلم بنجاسة جزء يسير منه يصح السجود عليه نسبته إلى البيت نسبة الواحد إلى الألف، فأي عسر في الاجتناب عن هذا البيت والصلاة في بيت آخر ؟ وأي فرق بين هذا الفرض، وبين أن يعلم بنجاسة ذراع منه أو ذراعين مما يوجب حصر الشبهة ؟ فإن سهولة الاجتناب وعسره لا يتفاوت بكون المعلوم إجمالا قليلا أو كثيرا.

وكذا لو فرضنا أوقية من الطعام تبلغ ألف حبة بل أزيد يعلم بنجاسة أو غصبية حبة منها، فإن جعل هذا من غير المحصور ينافي تعليل الرخصة فيه بتعسر الاجتناب.

وأما ثانيا:

 فلأن ظن الفقيه بكون العدد المعين جاريا مجرى المحصور في سهولة الحصر أو مجرى غيره، لا دليل عليه.



[1]. الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص362.

[2]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص268.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان