English | فارسی
چهارشنبه 25 فروردین 1395
تعداد بازدید: 389
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه هشتاد و نه

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و نه

هذا والظاهر انه (قدس سره) ذهب الىي تقدم الحج في المقام بهذا البيان تبعاً لاستاذهلأستاذه المحقق النائيني(قدس سرهما).

قال (قدس سره) في الفوائد في آخر مباحث التزاحم وبيان مرجحاته:

«... كما لو نذر زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة قبل أشهر الحج، ثم حصلت له الاستطاعة في أشهر الحج، فان مقتضى القاعدة انحلال النذر وتعين الحج عليه، وان تقدم خطاب الوفاء بالنذر وكان كل من النذر والحج مشروطا بالقدرة الشرعية.

والسر في ذلك: هو ان النذر في المقام يوجب تفويت الحج الواجب لولا النذر، وتفويت الواجب كذلك يوجب انحلال النذر، والمفروض ان الحج لولا النذر كان واجبا لحصول ما هو شرط وجوبه وهو الاستطاعة، فلا مانع من وجوبه سوى النذر، والنذر لا يصلح ان يكون مانعا، لأنه قد اعتبر في انعقاد النذر ان لا يكون موجبا لتحليل الحرام ولو بالاستلزام، فالنذر والحج وان اشتركا في اخذ القدرة الشرعية في متعلقهما، الا ان النذر قد اشتمل على خصوصية أوجبت عدم مزاحمته للحج وتقدم الحج عليه، وتلك الخصوصية هي عدم كونه موجبا لتحليل ما هو حرام أو واجب لولا النذر، والحج واجب لولا النذر فلا بد من انحلاله.

فانحلال النذر في مثل هذا ليس لمكان اعتبار الرجحان في متعلقه حال الفعل حتى يستشكل بأنه يكفي الرجحان حال النذر، وزيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة في حال النذر كانت راجحة لعدم تحقق الاستطاعة بعد، فلا موجب لانحلاله. أو يفرض الكلام في العهد واليمين الذين لا يعتبر الرجحان في متعلقهما.

 ولعله لذلك حكى انه كان عمل صاحب الجواهر ( قده ) على ذلك، حيث كان ينذر قبل أشهر الحج زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة لئلا يتوجه عليه خطاب الحج في اشهره؛ بل إن انحلال النذر انما هو لمكان استلزامه تفويت واجب لولا النذر.

 فان قلت:

 ان هذه الخصوصية لا تختص بالنذر، بل ورد في باب الشروط والصلح وغير ذلك أن لا يكون موجبا لتحليل الحرام أو تحريم الحلال. و ح يلزم وجوب الحج عليه إذا آجر نفسه قبل أشهر الحج لعمل كذائي في يوم عرفة، ثم حصلت الاستطاعة له، فان مقتضى ما تقدم هو بطلان الإجارة ووجوب الحج عليه، مع أن الظاهر أنه لا يمكن الالتزام به، وان سبق الإجارة يوجب عدم تحقق الاستطاعة، فلا يتحقق موضوع وجوب الحج.

 قلت:

 فرق بين التكليف والوضع، وكلامنا في المقام من الحيثية الأولى، وان التكليف بالوفاء بالنذر لا يزاحم تكليف الحج، فلو فرض ان هناك جهة أخرى من وضع وملكية بحيث كان عمله مملوكا للغير فذلك امر آخر لا ربط له بالجهة التي نحن فيها، فتأمل.

 وحاصل الكلام: ان تصحيح عمل صاحب الجواهر ره لا يكون الا بأمرين:

 الأول: ان مثل هذا النذر لا يوجب تحليل الحرام، بل الموجب له هو ما كان متعلقه حراما والمقام ليس كذلك.

 الثاني: كفاية الرجحان حال النذر في انعقاده، وزيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة حال النذر كانت راجحة، لعدم تحقق الاستطاعة في ذلك الحال. وكل من الامرين محل منع.

اما الامر الأول: فقد عرفت كفاية كون المتعلق مما يوجب تفويت واجب لولا النذر في اندراجه في كونه محللا للحرام.

واما الامر الثاني: فلان المستفاد من أدلة النذر هو اعتبار ان يكون متعلق النذر حال الفعل راجحا ولا عبرة بحال النذر، وزيارة الحسين عليه السلام حال فعلها مع كون الشخص مستطيعا يجب عليه الحج لولا النذر ليست راجحة، ولذا لا يصح نذرها بعد أشهر الحج، وليس المراد من الرجحان هو الرجحان الذاتي، حتى يقال: ان زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة راجحة ذاتا ولو مع الاستطاعة، ولذا لو ترك الحج وزار الحسين عليه السلام يوم عرفة فقد يثاب لزيارته وليس ذلك الا لمكان رجحانها الذاتي.

 بل المراد من الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان الفعلي، بحيث يكون مما رغب فيه شرعا، وزيارة الحسين عليه السلام في حق المستطيع ليست مما رغب فيها، ولذا لا يصح نذرها في حال كونه مستطيعا اتفاقا. فيظهر منه ان الرجحان الذاتي لا ينفع.

 هذا حاصل ما افاده شيخنا الأستاذ مد ظله في المقام. وعليك بالتأمل في أطراف المسألة وفى أدلة النذر.» [1]

هذا ما نقله المحقق الكاظمي عن استاذه النائيني(قدس سرهما) ويظهر من ذيله عدم ارتضائه بما افاده، وقد اورد على يالاستاذالأستاذ في الحاشيةه:

« ولا يخفى عليك ان الظاهر من تحليل الحرام هو ان يكون نفس المتعلق موجبا لذلك، بان نذر ما هو حرام أو نذر ترك واجب، لا ما إذا استلزم ذلك كما في المقام، فتأمل.»

وافاد السيد الاستاذ (قدس سره) في المرتقىي:

«لا يخفى أن كلا من المتزاحمين إذا كان مطلقا لم يقيد بالقدرة أو كان منهما مقيدا بالقدرة، فالقاعدة الأولية في باب التزاحم تقضي بتقديم الأهم لو كان و بالتخيير لو لم يكن أهم في البين.

 و أما إذا كان أحدهما مطلقا و الآخر مقيدا بالقدرة شرعا كان الوجوب المطلق مقدما على الوجوب المقيد لأنه رافع لموضوعه.

و من أجل ذلك يلتزم بتقدم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج لأن الأول مطلق و الآخر مقيد بالاستطاعة و هي ترتفع بوجوب الوفاء بالنذر.

و لكن المحقق النائيني لم يلتزم بتقدم وجوب الوفاء بالنذر، بل التزم بتقدم وجوب الحج لوجوه ثلاثة:

الأول: أن وجوب الوفاء كوجوب الحج مقيد بالقدرة، فيقدم عليه وجوب الحج لأهميته.

الثاني: أن وجوب الوفاء إنما يكون فيما لم يكن النذر موجبا لتحليل الحرام أو تحريم الحلال فى المرحلة السابقة على الوجوب. و النذر هاهنا كذلك، لأنه يستلزم تحليل ترك الواجب و هو الحج و هو حرام، فلا يكون موضوعا لوجوب الوفاء.

الثالث: أن متعلق النذر يشترط أن يكون راجحا في نفسه و زيارة‌ الحسين عليه السّلام غير راجحة لعدم الأمر بها مع وجوب الحج. فوجوب الحج رافع لموضوع وجوب الوفاء بالنذر.

و كل هذه الوجوه مخدوشة:

أما الأول، فلأنه لا دليل على تقيد وجوب الوفاء بالنذر بالقدرة و تحقيقه موكول إلى محله.

و أما الثاني، فلأنه لا دليل على التقييد المذكور، و لو سلّم فزيارة الحسين عليه السّلام ليست حراما لأنها ضد خاص للحج، و هو لا يكون منهيا عنه مع الأمر بضده.

هذا مع أنا ننقل نظير هذا الكلام في وجوب الحج، فنقول: أن المأخوذ في موضوع وجوب الحج الاستطاعة بحيث يلزم فرض الاستطاعة فى المرحلة السابقة على تعلق الوجوب، و هي غير متحققة لمانعية وجوب الوفاء بالنذر عنها، فكل من الوجوبين يرفع موضوع الآخر.



[1]. الشيخ محمد علي الكاظمي، فوائد الاصول تقرير البحث السيد النائيني، ج1-2، ص330-332.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان