English | فارسی
ﺳﻪشنبه 27 بهمن 1394
تعداد بازدید: 422
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه شصت و هشت

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و هشت

وافاد السيد الخوئي (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة (‌قدس سره): «اذا وصل ماله الى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلاً به او كان غافلاً....»

«هذا اذا كانت الغفلة مستندة الى التقصير بترك التعلم، واما في غير ذلك فلا يجب الحج واقعاً، فانها مانعة عن تحقق الاستطاعة، وكذلك الجهل المركب في الشبهة الموضوعيّة.

وافاد (قدس سره) في التقريرات:

«الظاهر هو التفصيل في الغفلة بين ما استندت الى التقصير في مقدماتها وبين ما استندت الى شئٍ آخر من مرض او شدة ابتلاء، ونحوهما بحيث عدّت الغفلة عذراً عند العقلاء.

وكذا التفصيل في الجهل بين البسيط والمركب.

فيمنعان عن الاستطاعة في الصورتين الاخيرتين ـ الغفلة غير المستندة الى التقصير، والجهل المركب ـ دون الاوليين ـ الغفلة المستندة الي التقصير والجهل البسيط ـ.

وتوضيحه:

ان الغافل المعذور ـ غير المقصر في المقدمات ـ سواء‌ تعلقت غفلته باصل وجوب الحج ام بموضوعه، وان هذه اشهر الحج فكان غافلاً عن الجعل او المجعول، لا يمكن توجيه الخطاب اليه بوجه، ومرفوع عنه القلم حتى واقعاً.

ومن هنا ذكرنا في الاصول حول حديث الرفع ان الرفع بالاضافة الى غير ما لا يعلمون من بقية الفقرات، ومنها النسيان رفع واقعي لا ظاهري لامتناع توجيه الخطاب الى الغافل حتى في صقع الواقع.

وعليه، فلا مناص من الاذعان بدخل الالتفات بهذا المعنى في فعلية الاستطاعة.

وهذا بخلاف من كان هو السبب في غفلته بتقصيره في المقدمات، فان مثل هذه الغفلة المنتهية الى الاختيار لا يمنع عن توجيه الخطاب لما هو المقرر في محله من ان الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فلا يكون ذلك مانعاً الا عن التنجز دون الفعليّة.

فيتجه ما ذكره في المتن في هذه الصورة، كما يتجه ما ذكره القمي في الصورة السابقة.

وهكذا الحال في الجهل، فان الجاهل المركب بما انه لا يحتمل الخلاف ولا يعتقد الا ما يراه فلا يمكن توجيه الخطاب اليه على خلاف عقيدته، فمثله مرفوع عنه الحكم الواقعي بالضرورة كالغافل والناسي. فان الحكم الواقعي وان كان مشتركاً بين العالم والجاهل، الا ان المراد به الجاهل الذي يمكنه امتثال الواقع، وتوجيه الخطاب اليه ولو بنحو ايجاب الاحتياط، وهو خصوص الجاهل البسيط دون المركب الذي لا يحتمل خلاف عقيدته حسبما عرفت.

فمثله غير مستطيع، وكلام القمي وجيه في هذه الصورة.

وهذا، بخلاف الجاهل البسيط، فان الواقع ثابت وفعلي في حقه، وهو متمكن من امتثاله ولو بالفحص او الاحتياط.

ولم يرد في شئٍ من الادلة‌ الا اناطة الحج بنفس الاستطاعة لا العلم بها. فمتى كان مستطيعاً، كان وجوب الحج فعلياً في حقه بحسب الواقع وان لم يعلم به. فالعلم هنا شرط في التنجز لا في الفعلية كما افاده في المتن.

ولإجله يستقر عليه الحج، وان كان معذوراً في تركه لمكان الجهل.»[1]

ويمكن ان يقال:

ان بالنسبة الى الجاهل المركب الذي لا يحتمل الخلاف، يتم ما افاده (قدس سره)، من انه لا يمكن توجيه الخطاب اليه على خلاف عقيدته، فيلزم رفع الحكم عنه.

واما بالنسبة الى الجاهل البسيط، فان عمدة المشكل في عدم تعلق التكليف به اشتراك الاحكام الواقعية بين العالم والجاهل وانه لو قلنا باختصاص الحكم بالعالمين به للزم التصويب او الدور.

كما مر في كلام السيد الفيروزآبادي ولكن هذين المحذورين انما يختصان بالعلم بالحكم، واما بالنسبة الى الجهل البسيط بالموضوع فلا يتم الاستناد اليهما لاشتراك الحكم بين العالم والجاهل. ولذلك افاد السيد الخوئي في توجه الخطاب نحو الجاهل البسيط:

بان الواقع ثابت وفعلي في حقه وهو متمكن من امتثاله ولو بالفحص والاحتياط.

ولكن المشكل فيه:

ان اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل انما يكون بحسب الواقع واما بحسب الظاهر، فان مقتضى حديث الرفع، رفع الحكم عنه في مقام الظاهر في حال جهله. وهذا واضح بالنسبة الى جهة التكليف وقد افاد السيد الخوئي كصاحب العروة (قدس سرهما) بانه معذور في حال جهله.

اما بالنسبة الى جهة الوضع واشتغال الذمة، فانه منوط بالالتزام بعدم شمول حديث الرفع للاحكام الوضعية.

واما لو قلنا بان الاحكام الوضعية مجعولة من ناحية الشارع وان حديث الرفع يشملها اذا لم يكن في رفعها كلفة بالنسبة الى المكلف كما في المعاملات، او لم يكن في رفعها كلفة بالنسبة الى غيره مثل الديات، فانه يشكل الالتزام باشتغال ذمة المكلف في مفروض الكلام بوجوب الحج.

نعم، لو صار عالماً وكانت الاستطاعة باقية ‌لوجب عليه الحج من حين حصول العلم.

هذا من جهة ‌العلم.

اما من جهة الغفلة: فالظاهر مانعيتها عن وجوب الحج ايضاً.

وذلك: لاطلاق حديث الرفع وقد صرح السيد الخوئي (قدس سره) بان الرفع بالاضافة الى غير ما لا يعلمون من بقية الفقرات رفع واقعي لا ظاهري ـ كما في رفع ما لا يعلمون ـ لامتناع توجيه الخطاب نحو الغافل حتى في صقع الواقع.

ولا وجه للتفصيل فيه بين ما تعلقت غفلته باصل وجوب الحج ام بموضوعه، كما لا وجه لاختصاص الامتناع بالغافل غير المقصر في المقدمات؛ لان الغافل في حال غفلته غير قابل لتوجيه الخطاب وقد رفع عنه التكليف.

واما التقصير في المقدمات وان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فإنما هو دخيل في جهة التكليف دون الوضع.

وقد افاد سيدنا الاستاذ (قدس سره) في المرتقى:

« و التحقيق يقتضي بالتفصيل بين صورة الجهل المركب و صورة الجهل البسيط، فلا يستقر الحج في ذمته في الأولى لأنه و إن كان واقعا مالكا للزاد و‌ الراحلة لكنه مع جهله المركب و اعتقاده بعدم ملكيته للمال لا يكون متمكنا من التصرف بالمال عقلا، فلا تتحقق الاستطاعة لان شرطها التمكن من التصرف بالمال.

 و يلحق به صورة الغفلة لنفس الملاك المزبور و يستقر الحج في ذمته في الثانية ـ اي صورة الجهل البسيط ـ لتمكنه من التصرف بالمال فعلا، و اجراؤه البراءة لا ينفي ذلك و إنما يكون معذّرا له فقط، فهو واجد للموضوع في صورة الجهل البسيط و التردد.»[2]

ويلاحظ عليه:

ما مر من عدم اختصاص حديث الرفع يرفع الاحكام التكليفية.

مع ان عدم التمكن من التصرف انما يصدق في صورة الجهل بالموضوع في الاستطاعة، وكذا الغفلة عن الموضوع؛ دون الجهل بالحكم او الغفلة عنه، فانه متمكن من التصرف بما عنده.

نعم، لو كان مراده التمكن الفعلي من التصرف في المال لصرفه في الحج، فهو تام الا ان ما هو دخيل في الاستطاعة التمكن من التصرف بعدم كونه مسلوب الاختيار.

وبالجملة، لا يتم الالتزام بان الوجه لعدم تنجز التكليف بالحج في مورده عدم كونه متمكناً من التصرف بالمال، هذا كله.

مع انه يمكن المناقشة في كلام السيد صاحب العروة، والسيد الخوئي (قدس سره) ايضاً:

بانهما اعترفا (قدس سرهما) بان الجاهل حتى البسيط والغافل حتى المقصر في المقدمات معذور في ترك الحج.

وعليه فان في مفروض البحث، انه كان مستطيعاً ولكنه كان جاهلاً بها او غافلاً عنها ـ او عن وجوب الحج ـ وانما ترك الحج في عام الاستطاعة لجهله او غفلته، وقد اتفق تلف المال وخروجه عن الاستطاعة واقعاً؛ والمفروض انه كان معذوراً في تركه الحج، واتفق التلف في حال عذره ومعه فما وجه استقرار الحج عليه؟

فانهما (قدس سرهما) التزما بانه لو استطاع من الحج وكان عالماً بالحكم والموضوع، وترك الحج في عام الاستطاعة لعذر شرعي، ثم اتفق تلف زاده و راحلته لا بتقصير منه، فانهما التزما بعدم استقرار الحج عليه، وهنا نقول ان الجاهل والغافل هل يكون اسوأ حالاً من العالم بالحكم والموضوع؟ والمفروض ان الجاهل والغافل في مفروض البحث معذور شرعاً في ترك الحج في عامه وقد اتفق التلف في زمان معذوريته .

 



[1] . الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص138-139.

[2] . الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، المرتقى إلى الفقه الأرقى تقرير البحث السيد الروحاني، كتاب الحج، ج‌1، ص 95-96.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان