درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه شصت و چهار
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و چهار
اما المسألة الثالثة في هذه المسألة:
«والظاهر ان المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة.
فلو لم يتمكن فيها ولكن يتمكن في السنة الاخرى، لم يمنع عن جواز التصرف، فلا يجب ابقاء المال الى العام القابل اذا كان له مانع في هذه السنة.
فليس حاله حال من يكون بلده بعيداً عن مكه بمسافة سنتين.»
وافاد السيد الخوانساري (قدس سره) ذيل قوله (قدس سره): «فلا يجب ابقاء المال».
«مشكل».
وافاد السيد الحكيم (قدس سره):
«قد عرفت ان مقتضى القاعدة التي ذكرناها عدم الفرق بين السنتين، فكان المستند في الفرق الإجماع.»
وقال السيد الخوئي (قدس سره):
«الظاهر عدم الفرق بين الموردين، فيجب في هذا الفرض ايضاً ابقاء المال الى العام المقبل، ولا يجوز له تفويته.»
وقدمر منه في التقريرات:
«... ان المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو حصول الاستطاعة والتمكن من الحج، سواء كان في تلك السنة ام السنة الاخرى لفرض مانع عنه في هذه السنة، فلا يجوز له اتلاف المال ما لم يثق بحصوله بعدئذٍ للسنة اللاحقة.
فحاله، حال من يكون بلده بعيداً عن مكة بمسافة سنتين مثلاً، والتفكيك بينهما كما صنعه في المتن غير ظاهر، بعد وحدة المناط المقتضي لعدم تفويت الاستطاعة ـ المعلق عليها الوجوب ـ بعد حصولها حسبما عرفت.»[1]
.[1] الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص133.