English | فارسی
چهارشنبه 07 بهمن 1394
تعداد بازدید: 429
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه پنجاه و چهار

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و چهار

والرواية هي:

ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن زيد الصائغ قال:

 قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة، وثلث مسا، وثلث رصاصا، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها. قال:

فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ): لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم.

 فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب على فيه الزكاة، أزكيها ؟

 قال: نعم، إنما هو مالك.

 قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، أزكيها؟

 قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث.

 قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟

 قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة.»[1]

واستدل في هذه الرواية بقوله (عليه السلام):‌ «فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة»

حيث امر الامام (عليه السلام) بالفحص بالسبك لتبين مقدار الفضة الخالصة حتي يؤدي زكاتها.

واورد على دلالتها على المدعي:

اولاً: ان المفروض في الرواية كون السائل عالماً بالبلوغ حد النصاب وانما امر الامام (عليه السلام) بالسبك لتعيين مقدار الزكاة بعد العلم بتعلقها بما عنده من الدراهم.

ويدل عليه قوله (عليه السلام): ان كنت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من حقه ودع ما سوى ذلك من الخبيث.

والامر بالفحص هنا مطابق للقاعدة، لانه يعلم بتعلق الزكاة واشتغال الذمة ويرجع الشك فيه الى المكلف فيه، اي المقدار الذي يلزم دفعه لتفريغ ذمته.

والمدعى في المقام الاستعلام عن بلوغ حد النصاب وعدمه فالرواية اجنبية عن مورد الكلام.

وثانياً:

ان اخراج الزكاة ‌في المقام لا يتوقف على الفحص بالسبك مع ما فيه من المؤونة بل هو يتمكن من الفحص عن ذلك بالمحاسبة.

وذلك:

لانه يعلم بكمية ‌العيار والتركيب بان في كل درهم ثلاث من الفضة وثلاث من مس وثلاث من الرصاص. ومعه تعادل كل ثلاثة درهم درهماً واحداً. وبما ان في كل مأتين درهماً خمس دراهم فلا حاجة في الفحص بالسبك مع ما فيه من المؤونة.

وثالثاً:

ان الدرهم الذي كان فيه الغش بمقدار الثلثين كما هو المفروض لا يصدق عليه الدرهم المسكوك الذي هو موضوع لوجوب الزكاة في الفضة. ولا زكاة الا في الدراهم المسكوكة، والدرهم هو المسكوك من الذهب بالعيار المتعارف.

هذا ما اورد السيد الخوئي (قدس سره) على دلالة الرواية.

وهو تام لا نقاش فيه:

مضافاً الى انه يمكن المناقشة‌ علي الاستدلال بها في المقام بان مع فرض تمامية دلالتها على المدعى فان موردها باب الزكاة واسراء الحكم منه الى ساير الابواب يحتاج الى الغاء الخصوصية.

هذا كله من جهة دلالة‌ الرواية.



[1]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة، ص153-154، الحديث 11723/1.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان