بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه دو
هذا ملخص ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) في المقام.
وأساس ما افاده المحقق العراقي (قدس سره) في نقده:
ان المنشأ لتوهم التفصيل المزبور في العلم الاجمالي بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة، انما هو الخلط بين المقام وبين مقام الانحلال ومرحلة جعل البدل.
توضيح ذلك:
ان هنا مقامات ثلاثة من البحث:
المقام الاول: البحث عن علية العلم الاجمالي او اقتضائه بالنسبة الي وجوب الموافقة القطعية.
والكلام في هذا المقام انما يجري بعد الفراغ عن اصل ثبوت الاشتغال بالتلكيف بالعلم الاجمالي، بلا قصور فيه من ناحية العلم والكاشف في المنجزية.
ولا من جهة المعلوم في قابليته للتنجز من قبل العلم الاجمالي.
والبحث عن شمول ادلة الاصول المرخصة في اطراف العلم الاجمالي وجواز الرجوع الي الاصل النافي للتكليف في بعض الاطراف، انما يجري هنا ويلزم اثباته بعد ثبوت الاشتغال بالتكليف بالعلم الاجمالي.
المقام الثاني: مقام الانحلال.
فإن جواز الرجوع الي الاصل النافي في غير ما قام عليه المنجز العقلي او الشرعي – في هذا المقام –
انما كان من جهة انتفاء اصل الاشتغال، وعدم مؤثرية العلم الاجمالي في الاشتغال بمعلومه، واثباته في العهدة.
وذلك لأن العلم الاجمالي انما يوجب تنجيز التكليف المردد بين الطرفين في صورة قابلية كل طرف للتنجيز من قبله مستقلاً.
ومع خروج احد الطرفين بقيام المنجز عليه، عن القابلية المزبورة يخرج المعلوم المردد بما هو قابل للانطباق علي كل طرف عن صلاحية التنجز من قبل العلم الاجمالي، فلا يصلح مثل هذا العلم المنجزيّة لمعلومه.
وفي الحقيقة ان مرجع الانحلال الي التصرف في اصل الاشتغال.
المقام الثالث: مقام جعل البدل.
نظير موارد قيام الامارة علي تعيين المعلوم بالاجمال في طرف خاص اما مطابقة او التزاماً.
ففي هذا المقام ان اكتفاءالعقل بالأخذ بالبدل في مقام تحصيل الفراغ انما هو من جهة كونه معيّناً لموضوع الفراغ عما اشتغلت الذمة به لا من جهة الاكتفاء بالشك في الفراغ، وتجويز الترخيص في الاكتفاء بمشكوك الموافقة.
وذلك: لأن المقصود من علية العلم الاجمالي ليس كونه علة لوجوب خصوص الفراغ الحقيقي الواجداني.
بل المقصود منه كونه علة لوجوب تحصيل مطلق ما يوجب معه الخروج عن عهدة التكليف الاعم من المفرغ الحقيقي او الجعلي.
اذ لا خصوصية بنظر العقلي في حكمه بالفراغ للمفرغ الحقيقي الوجداني بل يكتفي فيه بما كان بحكم الشارع مصداقاً لما اشتغلت الذمة به لكونه ايضاً معيّناً للفراغ.
فكان للشارع التصرف في هذه المرحلة بجعل بعض الاطراف بدلاً ظاهرياً ومصداقاً جعلياً لما هو المفرغ.
من غير ان ينافي ذلك مع علية العلم الاجمالي لوجوب تحصيل الجزم بالفراغ.
وقد صرح المحقق العراقي في هذا المقام، بأنه ليس حال العلم الاجمالي من هذه الجهة بأولي من العلم التفصيلي بالتكليف.
وأفاد بعدم انحصار الخروج عن عهدة التكليف فيه بخصوص المفرغ الحقيقي بشهادة الطرق المجعولة في وادي الفراغ كقاعدتي التجاوز والفراغ ... مع انه لا شبهة في علية العلم التفصيلي بالتكاليف لوجوب الموافقة القطعية.
اذا عرفت هذا:
فقد ظهر ان صرف الترخيص في بعض الاطراف بلا جعل بدل او بلا قيام منجز شرعي اوعقلي لاثبات التكليف في طرف خاص ـ كمامر في مقام الانحلال ـ.
فإنما يلازم الترخيص بالاكتفاء بالشك في الفراغ فينافي حكم العقل بلزوم تحصيل الجزم بالفراغ بأداء مافي العمدة وجداناً او تعبداً، ولا وجه لخلط هذا المقام بمقامي جعل البدل وقيام المنجز في مقام الانحلال، والاستشهاد بمواردهما أي مورد جعل البدل ومورد قيام المنجز بجواز الترخيص في بعض الاطراف لاثبات القول بالاقتضاء، وعدم علية العلم الاجمالي بوجوب الموافقة القطعية وكفاية الموافقة الاحتمالية.
وتوجيه التفصيل بين تأثير العلم في المخالفة القطعية وفي الموافقة بالالتزام بكفاية الموافقة الاحتمالية.
وارجاع التزام الشيخ (قدس سره) بجعل البدل الي القول بالاقتضاء.
وأكد (قدس سره) مراراً علي ان الالتزام بجعل البدل فرع القول بالعلية دون الاقتضاء.
كما قدمر منه الايراد بلزوم الدور، ولزوم الأذن في الترخيص في متعلق العلم التفصيلي بلا جعل البدل، وبصرف الاستناد الي اطلاقات الترخيص.