بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و نه
قال صاحب العروة:
مساله 19:
إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة ، لأن المستحقين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما ، ولا يكون مستطيعا، وإن كان الحج مستقرا عليه سابقا يجئ الوجوه المذكورة من التخيير ، أو تقديم حق الناس، أو تقديم الأسبق ، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته ، وأما إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج ، سواء كان مستقرا عليه أو لا ، كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضا ، ولو حصلت الاستطاعة والدين والخمس والزكاة معا فكما لو سبق الدين.[1]
قد عرفت ان الدين مانع عن تحقق الاستطاعة وفي هذه المانعية لا تفاوت بين دين الاشخاص و دين الجهة مما كان الدائن فيه جهة من جهات كحق السادة او حق الفقراء فان الدائن في الدين الشخصي الشخص وفي دين الجهة العنوان، و لا تفاوت بينهما في المقام اي المانعية عن وجوب الحج، لان الامر بالاداء والخروج عن حق الغير يكون فعلياً في الموردين وهو المناط في المانعية عن الاستطاعة عند صاحب العروة (قدس سره).
و مثل الزكاة او الخمس كان حالهما حال الدين الحال المطالب لان المفروض فعلية وجوب ادائهما وقد مر عدم التشكيك في مانعية الدين خصوصاً اذا كان حالاً مطالباً.
و هذا اذا كان عروض الدين المذكور في سنة الاستطاعة واما اذا فرض استقرار الحج عليه سابقاً فانه يدخل المقام في كبرى التزاحم وتقع المزاحمة بين وجوب الحج و وجوب الاداء فيهما وفي مقام التزاحم اذا فرض عدم اهمية احدهما ملاكاً او عدم احتمال الاهمية فيه فالوجه التخيير. ولو فرض اهمية احدهما فيقدم وقد مر في كلام صاحب العروة (قدس سره) احتمال تقديم الدين في مسألة 17 وان تأمل فيه.
وربما يحتمل تقدم الاسبق منهما كما مر منه ايضاً وافاد هناك بانه لا وجه له كما مر منه في المسالة السابقة عدم اعتبار الاسبقية.
فلذا افاد بان الوجوه السابقة في المسالة 17 اي التخيير وتقدم الدين وتقدم السابق تجري في المقام.
ولم يظهر منه (قدس سره) الجزم في اختيار احد هذه الوجوه هنا الا انه من المعلوم عدم اعتبار الاسبقية في مثل المقام عنده، ومعه فان الوجه التخيير لو لم يحرز أهمية الدين او احتمالها عنده.
وصريح كثير من الاعلام تقدم الدين في المقام لاهميته في مقام التزاحم.
فقال: المحقق النائيني (قدس سره) في الحاشية: تقدم انه ـ حق الناس ـ الاقوي.
وقال السيد البروجردي: وهو الاقوى مع التزاحم كما مر.
وعن السيد الاصفهاني في مسالة 17: هو الاحوط.
وعن السيد الشيرازي: هو الاوجه.
وقد مر ان الوجه في المقام عند التزاحم تقدم الدين فيقدم اداء الخمس.
او الزكوة في مفروض المقام اي صورة ما كان الحج مستقرا.ً
هذا، ثم افاد صاحب العروة (قدس سره) بان ما اخترناه من عدم تحقق الاستطاعة مع اشتغال ذمته بخمس او زكاة، انما يجري فيما كان الخمس او الزكاة في ذمته.
واما اذا كانا في عين ماله، فلا اشكال في تقديمهما علي الحج.
بلا فرق بين كونه مستقراً عليه او لا. كما انهما يقدمان علي ديون الناس.
وتوضيح ذلك:
ان الخمس انما يتعلق بالعين كالزكوة، ولا يجوز التصرف فيه بعد تعلق وجوب الاداء لانه تصرف في مال الغير.
هذا، ولكنه يمكن تصوير قبول الخمس في ذمته وعهدته بجعله الخمس والزكاة بمقداره في العهدة ليتمكن من التصرف في العين. ففي هذه الصوره كانت عهدته مشغولة بالخمس او الزكوة كالشتغالها بالدين الشخصي فلا محالة ان وجوب ادائه يمنع عن تحقق الاستطاعة، كما ان في صورة استقرار الحج يزاحم وجوبه مع وجوب ادائهما، والوجه فيه التخيير عدم عدم رجحان في احدهما او احتماله، ومع الرجحان يقدم الراجح.
وكذا الكلام اذا انتقل الي ذمته باي وجه. او التزمنا بتعلقهما بالذمه دون العين علي غير مسلك المشهور.
واما بناءً علي تعلقهما بالعين.
فافاد (قدس سره) بانه لا شبهة في تقديمهما علي الحج، لان عين الخمس من المال او عين الزكوة لا يجوز له التصرف فيه، لانه مال الغير والتصرف فيه من التصرف في مال الغير فلا وجه لصرفه في الحج.
كما انه لا وجه للتصرف فيه بصرفه في ديون الاشخاص، لانه من باب صرف مال الغير في دينه.
وبعبارةاخري ان المفروض كون الخمس او الزكوة في عين ماله واما دين الاشخاص في ذمته ولا وجه لتفريغ ذمته بمال الغير، فيقدم التكليف بالخمس والزكوة علي ديون الناس ايضاً كما افاده (قدس سره).
[1] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 381-382.