بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و هفت
بقي أمران:
1 – انه صرح الشيخ (قدس سره) ان للشارع في مقام التفريغ الحكم بكفاية احد المحتملين للواقع:
اما تعييناً: كحكمه بالأخذ بالاحتمال المطابق للحالة السابقة.
وإما تخييراً: كما في موارد التخيير بين الاحتماليين.
امّا في صورة التعيين ـ اي حكمه بكفاية احدهما تعييناً ـ فواضح، وإن كان فيما ذكره من المثال كلام سيأتي البحث عنه.
وأمّا في صورة التخيير، فإن الشارع اكتفي عن واقعه بالأخذ بأحد الاحتمالين، وكان ذلك من جهة عدم خصوصية في احدهما، بل كان كل واحد من الاحتمالين يكفي به عن الواقع، فحكم الشارع بالتخيير بدليل خاص. وهذا يوجب عدم بقاء تنجيز العلم للتكليف في الطرفين، وأنه يمكن تفريغ الذمة بالأخذ بأحد الاحتمالين بدليل خاص، الموجب لانحلال العلم الاجمالي ايضاً، بقيام الطريق بكفاية المأخوذ تخييراً عن الواقع، وأنه لا يبقي بعد الأخذ به في الطرف الاخر الا الشك البدوي، بعين التقريب الذي مر في صورة حكمه بالأخذ بأحدهما تعييناً.
2 – ربما يقال:
انه بعد امكان جعل الشارع البدل في المقام وكفايته عن الواقع، فإنما يجري ذلك في الاصول المرخصة النافية للتكليف، فإن هذه الاصول اصول تعبدية مجعولة للشارع، ومعني جريانها في احد الطرفين جعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع بالاستلزام، ويلزم ان يجري فيه كل ما جري في جعل البدل.
قال المحقق العراقي (قدس سره):
وتوهم رجوع الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف إلى جعل البدل في الطرف غير المأذون فيه ولو كان ذلك بمثل أصالة الإباحة و البراءة إذا فرض جريانهما في بعض الأطراف بلا معارض.
مدفوع:
بأنه ان أريد بذلك جعل الطرف الآخر معينا للفراغ ومصداقا جعليا للمعلوم بالاجمال فهو متين جدا.
ولكنه مضافا إلى كونه اعترافا بالعلية، يحتاج إلى إحرازه بطريق آخر لوضوح انه ليس المصحح للترخيص عند العقل مجرد جعل البدل الواقعي وانما المصحح له هو ذلك بوجوده الواصل إلى المكلف وعليه لا بد في تطبيق الأصول النافية من إحراز البدلية من الخارج.
والا فلا يمكن إحرازها بعموم دليل الترخيص من جهة لزوم الدور، لان شموله فرع العلم بالبدلية و المصداقية في الطرف الآخر غير المأذون فيه فلا يمكن حصول العلم بها من نفس عموم دليل الترخيص وشموله.
وان أريد به:
جواز الاكتفاء بالطرف الاخر مع الشك في مصداقيته للمأمور به لمحض الاذن في ارتكاب بعض الأطراف نظرا إلى حصول المؤمن وهو الاذن كما يظهر ذلك من التزام هذا القائل في ذيل كلامه:
بان الأصل النافي للتكليف في بعض الأطراف إذا كان بلا معارض موجب للتأمين في الطرف الذي يجري فيه ولو لم يقم دليل على كون الطرف الآخر بدلا ومصداقا للمعلوم بالاجمال ولا كان فيه أصل مثبت للتكليف من غير ناحية العلم الاجمالي.
فيتوجه عليه ما ذكرنا: من لزوم جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية في مورد العلم التفصيلي بالتكليف أيضا بإجراء مثل حديث الرفع ونحوه عند الشك في تحقق شرطه أو جزئه لكونه موجبا للتأمين على ترك الموافقة المشكوكة أو المخالفة غير المعلومة ومانعا عن حكم العقل بعدم جواز الاكتفاء بمشكوك الفراغ.»[1]
[1]. الشيخ محمد تقي البروجردي، نهاية الافكار تقرير بحث المحقق ضياء الدين العراقي، ج3، ص313-314.