English | فارسی
شنبه 19 دی 1394
تعداد بازدید: 460
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به جلسه چهل

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل

ان مع تسلم عدم سراية التنجز الحاصل بالعلم الاجمالي الي الاطراف الخارجية فنقول:

ان في المقام ان الفرد لهذا الجامع ينحصر بأحد المحتملين، ومع فرض تنجز الجامع وانحصار افراده بالمحتملين، فإن العقل يحكم تنجيزياً بوجوب تحصيل العلم بالفراغ بأداء ما في العهدة، ولازمه الاجتناب عن الجميع، لأن الاقتصار علي بعضها يبقي احتمال عدم الخروج عن عهدة ما تنجز عليه.

وعليه فيكفي في وجوب الموافقة القطعية مجرد تنجز الجامع، وهو يستلزم اباء العقل عن الترخيص في ترك الموافقة القطعية والاكتفاء بمشكوك الفراغ والموافقة الاحتمالية.هذا وليعلم ان المحقق العراقي في مقام الجواب عن التوهم المذكور ورد في بحث حقيقة العلم الاجمالي وتعيين متعلقه واختار نفسه (قدس سره)، بأن متعلق العلم في المقام: العنوان الاجمالي الحاكي عن الخصوصية الواقعية المرددة في نظر القاطع بين خصوصيات الاطراف بحيث يكون نسبته الي الخارج نسبة الاجمالي والتفصيل، وينطبق العنوان المذكور علي الخارج في فرض انكشافه تفصيلاً بتمامه، من غير ان يكون في العنوان الجامع حيثية تحليلية غير قابلة للانطباق علي الخصوصيات الخارجية، وقد افاد المحقق الكمباني (قدس سره):

ان العلم الاجمالي عبارة عن علم بالجامع وعلم آخر بأن طرفه لا يخرج عن الطرفين.والظاهر انه اختار في قبال القول بأن متعلق العلم الاجمالي عنوان الجامع بمعني احدهما.وقد نفي (قدس سره) ان متعلق العلم الاجمالي الفرد المردد، لأن الفرد المردد لا ثبوت له في اي وعاء لا ذهنا ولا خارجاً، لا ماهية ولاهوية، لأن كل شيء يفرض يكون معيناً وهو هو، لا مرددا بينه وبين غيره، ولاهو او غيره فيمتنع تعلق العلم الاجمالي به. وقد اشار الي هذا المعني صاحب الكفاية (قدس سره) في مباحث المطلق والمقيد.

وأفاد ايضاً: ان العلم من الصفات التعليقية، وحضور متعلق العلم بنفس العلم، فلا يمكن دعوي حضور الخصوصية لأنها مجهولة حسب الفرض في العلم الاجمالي، ولا المردد لأنه لا يمكن ان يكون حاضراً في النفس لأنه خلف تردده.ولذلك اختار ان متعلق العلم الاجمالي هو الجامع والشك في الخصوصية، فهو مركب من علم تفصيلي بالجامع وشك بالخصوصية، وبذلك ينعدم الفرق بين العلم الاجمالي والعلم التفصيلي من حيث السنخ.وقد اختار سيدنا الاستاذ (قدس سره) امكان تعلق العلم الاجمالي بالفرد المردد ولكن فسر الفرد المردد الجامع الانتزاعي، اي احدهما بما يكون معلوماً في الواقع ومردداً في نظر العالم به.

قال (قدس سره):

« بل لنا أن نقول: إنه متعلق بالجامع بملاحظة المعلوم بالذات، وهو الصورة الحاصلة في الذهن ومتعلق بالفرد المردد، باعتبار أن مطابق الصورة الكلية فرد واحد خارجي معين في الواقع مردد لدى العالم نفسه، لما عرفت من سراية الجامع المعلوم إلى الخارج وارتباطه به. ولا يخفى ان ما التزمنا به من تعلق العلم الاجمالي بالجامع المرتبط بالخارج الساري إليه، يختلف من حيث الأثر مع الالتزام بان العلم الاجمالي متعلق بصرف الجامع بلا سراية إلى الخارج.»[1]

وافاد في تفصيل ذلك:

« بان الذي يلتزم به تعلق العلم بمفهوم أحدهما بلا ملاحظة المصداق الخارجي، والترديد المزبور بين المعين والمردد انما يتأتى في مصداق الجامع لا نفس المفهوم كما لا يخفى.ويتلخص من ذلك: أنه لا مانع ثبوتا من تعلق العلم بالجامع الانتزاعي وهو عنوان أحدهما، بل لذلك شواهد عرفية كثيرة، فإنه كثيرا ما يتعلق العلم بالشئ بتوسط عنوان كلي يشير إليه.

بيان ذلك: ان العلم... تارة: يتعلق بالشئ بمميزاته عن طريق الحس، كما إذا رأى زيدا يدخل الدار فيعلم تفصيلا أنه فيها.

وأخرى: يتعلق به بمميزاته عن طريق العناوين الكلية التي يوجب انضمام بعضها إلى بعض تميز المصداق لانحصاره بالفرد، فيعلم به تفصيلا، كما إذا قال القائل: " دخل الدار ابن زيد الطويل المعمم الأبيض " وكانت هذه العناوين المنضم بعضها إلى بعض ذات مصداق واحد وهو عمرو، مع أنها جميعها عناوين كلية.

وثالثة:

ان يعلم به بعنوان عام ولكنه مردد الانطباق بين فردين، كما إذا قال: " دخل الدار ابن زيد الطويل " وكان مرددا بين بكر وعمرو، فان ما علمه هو العنوان الكلي المردد الانطباق على شخصين، فيصير العلم إجماليا، وهذه الصورة هي محل الشاهد فيما نحن فيه. والذي تحصل لدينا - لحد الآن - هو امكان تعلق العلم بالفرد المردد - بالنحو الذي صورناه - وتعلقه بالجامع الانتزاعي، وانه لا محذور في كل منهما.والذي نلتزم به خارجا: ان العلم الاجمالي له صور ثلاث:

 الأولى:

ان تكون الصورة الحاصلة في الذهن لمتعلق الحكم صورة شخصية مماثلة للوجود الخارجي، لكنها مرددة بين كونها هذا الفرد أو ذاك، فيحصل لديه العلم بثبوت الحكم لتلك الصورة المرددة بين شخصين، كما إذا رأى شخصا يدخل الدار مرددا بين كونه زيدا أو أخاه لعدم رؤيته المائز بينهما، فإنه يعلم بدخول ذلك الوجود الذي انطبعت صورته في ذهنه من طريق الرؤية، وبما أنه متردد بين شخصين يكون العلم إجماليا.

الثانية:

ان يتعلق العلم بالجامع، ولكن يكون للجامع ارتباط ومساس بواقع خارجي متعين في نفسه، بحيث يصح ان يشار إليه إذا علم تفصيلا بمعروض الحكم، فيقول هذا هو معلومي بالاجمال فالصورة الحاصلة في الذهن صورة كلية لكن لها مطابق في الخارج واقعي متعين في نفسه، كما لو علم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين لوقوع قطرة البول في أحدهما، فان المعلوم بالاجمال هو نجاسة ما وقع فيه قطرة البول. ولا يخفى ان هذا العنوان وهو: " أحدهما الذي وقع فيه قطرة البول " عنوان كلي، لكن مطابقه في الخارج شخصي لا يتعدد، الا انه مردد بين فردين، فإذا حصل العلم التفصيلي بما وقع فيه قطرة البول صح أن يقول: هذا هو معلومي بالاجمال. وبعبارة أخرى: يكون الجامع ملحوظا طريقا إلى الخارج وعنوانا مشيرا إليه.

 الثالثة:

 ان يتعلق العلم بالجامع بلا أن يكون للجامع ارتباط ومساس بالخارج أصلا كما إذا تعلق العلم بكذب أحد الدليلين لامتناع اجتماع الضدين، فإنه لا يعلم سوى كذب أحدهما لا أكثر بلا إضافة أي شئ لهذا العنوان مما يوجب ربطه بأحد الطرفين واقعا، وهذا العنوان وحده - وهو عنوان أحدهما - لا يرتبط بواحد منهما على التعيين في الواقع، بل نسبته إلى كل من الطرفين على حد سواء، ولأجل ذلك لو علم تفصيلا بكذب أحدهما لا يستطيع أن يقول: ان هذا هو معلومي بالاجمال.



[1]. الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج5، ص60.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان