English | فارسی
چهارشنبه 02 دی 1394
تعداد بازدید: 460
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه سي و پنج

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سي و پنج

والظاهر ان السيد الحكيم (قدس سره) انما عبر عن هذه الرواية بالصحيحة لهذه الجهة والا فان الحسين بن زياد الطائي مجهول والحسين بن زياد لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال ولا يشمله توثيق عام من التوثيقات العامة.

نعم ربما اورد عليه في ذلك من جهة اشتمال السند على ابان وان الاولى التعبير عنها بالموثقة.

كما انه رد الاستدلال ببعض ما ورد من وجوب الحج وان كان عليه دين. وذكر منها روايتان:

الاولى:

ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال:

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج ؟ قال: نعم، إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان من حج مع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مشاة، ولقد مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء فقال: شدوا أزركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم.[1]

اما جهة الدلالة فيها:

فان ظاهرها وجوب الحج مع كون المكلف مديوناً وأفاد الامام (عليه السلام) في مقام بيان اهمية الحج ولزوم الاتيان به عند اقل التمكن من ادائه كالقدرة على المشي ونقل حال من حج مع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بان أكثرهم مشاة وانما اتوا بالحج عند اقل التمكن وعليه فكيف يكون الدين مانعاً.

اما جهة السند فيها:

فقد رواه الشيخ (قدس سره) بأسناده عن الحسين بن سعيد، واسناد اليه صحيح في التهذيب.

واما الحسين بن سعيد الأهوازي ابن حماد بن مهران، وثقة الشيخ (قدس سره) في كتابيه وكذا العلامة في الخلاصة. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن فضاله بن ايوب الازدي، وثقه الشيخ في رجاله، وثقه النجاشي علي ما نقله الشيخ الحر العاملي في الوسائل ولكنه سقط ذكره عن النسخة المطبوعة. وقال العلامة (قدس سره) في الخلاصة: ثقة في حديثه. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن معاوية بن عمار ابن ابي معاوية خبّاب، قال النجاشي فيه: ثقة وكان ابوه ثقة في العامة. ووثقه العلامة وهو من أصحاب الكاظم والصادق (عليهما السلام) ومن الطبقة الخامسة. فالرواية صحيحة كما عبر عنها صاحب العروة بها.

الرواية الثانية:

ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ايضاً عن عن محمد بن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال:

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ): الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين.[2]

اما جهة الدلالة فيها:

فانه قد صرح فيها بوجوب الحج على المكلف ولو كان مديوناً. وظاهره إطلاق الوجوب بالنسبة الى انحاء‌ الدين من كونه مؤجلاً او حالا، ومعه سواء ‌كان مطالباً او غير مطالب، كإطلاقه بالنسبة الى حال المكلف بان يكون عنده ما يقدر معه على أداء ‌دينه غير ما يبذله في الحج وبين ان لا يكون عنده ذلك.

اما جهة السند فيها:

فان فيها اسناد الشيخ الى الحسين بن سعيد، وقد مر انه صحيح.

واما الحسين بن سعيد الاهوازي فقد مر تمامية وثاقته وانه من الطبقة السابعة.

 وهو رواه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب ـ ابو جعفر الزيات الهمداني ـ قال النجاشي فيه: «جليل من اصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة عين حسن التصانيف».[3] وكذا العلامة، ووثقه الشيخ في كتابيه. وهو من الطبقة السابعة ايضاً.

 وهو رواه عن القاسم بن محمد، والمراد القاسم بن محمد الجواهري بقرينة نقل محمد بن الحسين وحسين بن سعيد منه ونقله عن ابان.

قال الكشي، قال نصر بن الصباح: قالوا: كان واقفياً. وقال العلامة (قدس سره) انه واقفي، وقد روى عن علي بن ابي حمزة البطائني الواقفي ايضاً. لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال. الا انه قد نقل عنه كثيراً ابن ابي عمير وكذا صفوان بن يحيى. وغيرهما من اعلام الطائفة مثل الحسين بن سعيد. فيشمله التوثيق العام من الشيخ في عدته. وهو من الطبقة السادسة ومن اصحاب الكاظم (عليه السلام).

 وهو رواه عن ابان والمراد ابان بن عثمان الاحمر بقرينة نقل القاسم بن محمد عنه ونقله عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله. لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال.

قال العلامة في الخلاصة: « قال الكشي رحمه الله: قال محمد بن مسعود: حدثني علي بن الحسن ابن فضال، قال: كان أبان بن عثمان من الناووسية، وكان مولى لبجيلة وكان يسكن الكوفة، ثم قال أبو عمرو الكشي: ان العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان والاقرار له بالفقه. والأقرب عندي قبول روايته...»[4]

وقال المحقق الاردبيلي في جامع الرواة:

«وعن فخر المحققين قال: سألت والدي عنه فقال: الاقرب عندي عدم قبول روايته لقوله تعالى: {ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}، ولا فسق أعظم من عدم الايمان...»

وهذا يدل على ان وجه عدم قبول روايته عند العلامة فسقه الذي ينشأ من عدم الايمان او القصور فيه، فينحصر المشكل فيه في جهة العقيدة. دون الوثاقة وهذا لا ينافي ما اختاره الكشي من قبول روايته لإجماعالعصابة.

ويؤيده نقل أكثر اعلام حديث عصره عنه ومن جملتهم ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عنه في موارد.

فيشمله التوثيق العام من الشيخ (قدس سره) في العدة بلا معارض. وهو من اصحاب الصادق وأدرك الكاظم (عليه السلام). ومن الطبقة‌ الخامسة.

وهو رواه عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله ميمون البصري، قال النجاشي في ابن ابنه اسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن ميمون: ثقة هو وابوه وجدّه.

وروى عنه أكثر اعلام حديث عصره ووجوههم ومن جملتهم محمد بن ابي عمير و صفوان بن يحيى والحسن بن محبوب و.... وهو من الطبقة‌ الخامسة.

فهذه الرواية معتبرة من حيث السند على الأقوى كسابقتها، وان عبر عنها صاحب العروة بالخبر وظاهره عدم اعتبارها عنده سنداً، ولكن عبر عن سابقتها بالصحيحة.

وقد التزم (قدس سره) بان الخبرين غير قابلين للاستدلال للزوم حملهما على غير ظاهرهما وذكر (قدس سره) وجهين للحمل فيها:

أحدهما: انهما محمولان على صورة تأجيل الدين والوثوق بالتمكن من اداء الدين بعد صرف ما عنده في الحج.

الثاني: انهما محمولان على من استقر عليه الحج سابقاً، كما احتمله في كشف اللثام وافاد في هذه الوجه بانه لا يخلو عن اشكال كما سيظهر. وافاد بان الاولى: الحمل الاول.

وقد افاد المحقق النائيني(قدس سره) في حاشيته على المقام:

«اما الصحيحة فقد تقدم اعراض الاصحاب عما سيق مساقها. واما الرواية فقد قيدت بما يدل على توقف الاستطاعة على الرجوع الى الكفاية.»



[1] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص43، الحديث 14195/1.

[2] .وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 5 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص14، الحديث1447/4.

[3] .النجاشي، رجال النجاشي، ص897، الرقم334.

[4] .العلامة الحلي، خلاصة الاقوال، ص74.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان