English | فارسی
ﺳﻪشنبه 01 دی 1394
تعداد بازدید: 429
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به جلسه سي و چهار

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه سي و چهار

وأساس نظره (قدس سره) في المقام نكتتان:

الاولي:

انه لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي في الكاشفية عن الحكم والطريقية اليه. وايصاله الي مرتبة صلاحية البعث والتحريك.

فكما ان العلم التفصيلي يوجب ايصال التكليف الي المكلف، فكذلك العلم الاجمالي، وإن التكليف يتنجز علي المكلف ويكون باعثا نحوه ومحركاً عند وصوله اليه. ولا قصور في العلم الاجمالي من ناحية ‌وصول التكليف اليه.

والتكليف الواصل الي المكلف موضوع لحكم العقل بوجوب الاطاعة وحرمة المخالفة.

وصرف الاجمال في متعلق العلم لا يوجب صحة الاعتذار عن المخالفة.

 ويمكن التمثيل به بأن العبد اذا قتل شخصين يعلم اجمالاً بأن احدهما ابن المولي، فلا شبهة في عدم صحة الاعتذار عنه بأنه لا يعلم تفصيلاً كونه ولد المولي.

الثانية:

انه لا يعتبر في تنجيز العلم للتكليف معرفة خصوصياته وتميزه عن غيره خارجاً، وذلك لصدق الوصول حتي مع عدم معرفتها بخصوصياته، ومع صدق الوصول فإنما يصدق بمخالفته التمرد علي المولي وحسن المؤاخذة عليه عقلاً.

وعليه فتوهم ان حال العلم الاجمالي حال الشك البدوي لعدم حصول العلم بالمخالفة حين الارتكاب، لأن العلم بالمخالفة حينه انما يتوقف علي تميز متعلق التكليف عن غيره.

لا وجه له:

وذلك لان الفارق بين العلم الاجمالي والشبهة البدوية، صدق الوصول في الاول دون الثاني، فإن في الشبهات البدوية لا يتحقق الوصول ومعه لا حكم للعقل بلزوم استيفاء الفرض وطاعة الحكم بخلاف العلم الاجمالي، فإن الوصول فيه متحقق حتي مع الاجمال في متعلقه، فإذا تردد شخص معين وجب اكرامه بين شخصين.

فإن التردد لا يقدح في حصول العلم بالحكم، ووصول وجوب الاكرام الي الملكف. وكذا لا فرق بين معرفة النجس بعينه وتردده بين اثنين او اكثر، لأن المدار في الباعثية في التكليف علي بلوغه الي المكلف بحيث يصلح لتحريكه. ومعه يصير موضوعاً لحكم العقل بلزوم الاطاعة.

ويمكن ان يضاف اليهما:

ان استحقاق العقوبة عقلاً يبتني علي هتك حرمة المولي والطغيان عليه بالخروج عن رسوم العبودية فإنه ظلم علي المولي. وهو موضوع متحقق في العلم الاجمالي وغير متحقق في حال الجهل بالحكم. فإن ارتكاب مبغوض المولي واقعاً في حال الجهل به ليس خروجاً عن زي العبودية، ‌لأن موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.

وحكم العقل بالاشتغال ولزوم الاطاعة بلزوم تحصيل اليقين بالبرائة عما اشتغلت به ذمة العبد لا يختص بما كان الاشتغال ثابتاً بالعلم التفصيلي، بل هو جار في ما كان الاشتغال ثابتاً بالعلم الاجمالي.

وقال المحقق العراقي (قدس سره)

«لا اشكال في أنه لا قصور في منجزية العلم الاجمالي لما تعلق به من التكليف، وانه بنظر العقل بالإضافة إلى ما تعلق به كالعلم التفصيلي في حكمه بوجوب الامتثال، إذ لا فرق بينهما الا من حيث اجمال المتعلق وتفصيله وهو غير فارق في المقام بعد كون مناط التحميل بنظر العقل احراز طبيعة امر المولى بلا دخل خصوصية فيه، فمع فرض انكشاف ذلك لدى العقل يتحقق موضوع حكمه فيحكم بالاشتغال ووجوب الامتثال.

 بل التحقيق ان حكمه بذلك يكون على نحو التنجيز بحيث يأبى عن الردع عنه بالترخيص على خلاف معلومه في تمام الأطراف، كابائه عنه في العلم التفصيلي لكون ذلك بنظرة ترخيصا من المولى فيه معصيته وترك طاعته، ومثله مما لا يصدقه وجدان العقل بعد تصديقه خلافه.

 والشاهد على ذلك هو وجدان تلك المناقضة الارتكازية المتحققة في مورد العلم التفصيلي في المقام أيضا.

 ومن الواضح انه لا يكون ذلك الا من جهة علية العلم الاجمالي وسببيته لحكم العقل تنجيزيا بصيرورة معلومه في العهدة بنحو يأبى عن الردع عنه.

 والا فعلى فرض عدم اقتضاء العلم الاجمالي للاشتغال رأسا، أو اقتضائه وتعليقية حكم العقل باشتغال العهدة بالتكليف بعدم مجئ الترخيص على الخلاف المفنى لطريقيته كالظن في حال الانسداد على ما قيل لم يكن مجال المناقضة المزبورة.

 وذلك على الأول واضح، إذ عليه لم يثبت شئ في العهدة حتى ينافيه الترخيص.

 وكذلك على الثاني: فإنه بالنسبة إلى فعلية الحكم الواقعي بمقدار يقتضيه ظهور الخطابات الواقعية لا تنافي بينهما بعد كون مرجع الردع عنه إلى الترخيص في المرتبة المتأخرة عن الواقع التي هي رتبة حكم العقل بالإطاعة.

 بداهة اجتماع هذا المقدار من الفعلية مع الترخيص على الخلاف عند الجهل بالواقع.

 نعم الذي لا يجتمع مع الترخيص انما هو الفعلي على الاطلاق حتى في ظرف الجهل بالواقع، ولذا ينافيه الترخيص حتى في الشبهات البدوية المحضة الخارجة عن مفروض الكلام " دون الفعلي " من قبل الخطاب بمقدار اقتضائه واستعداده لحفظ وجود المرام.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان