English | فارسی
یکشنبه 01 آذر 1394
تعداد بازدید: 530
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به جلسه بيست و هفت

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بيست و هفت

فصل في الشك في المكلف به

قال صاحب الكفاية:

« لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الايجاب أو التحريم، فتارة لتردده بين المتباينين، وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فيقع الكلام في مقامين:»

ثم افاد في المقام الاول:

« المقام الأول: في دوران الامر بين المتباينين.

 لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا - ولو كانا فعل أمر وترك آخر - إن كان فعليا من جميع الجهات، بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي، مع ما هو عليه من الاجمال والتردد والاحتمال، فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته، وحينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة مما يعم أطراف العلم مخصصا عقلا، لاجل مناقضتها معه.

 وإن لم يكن فعليا كذلك، ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته، لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف.

ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والاجمالي، إلا أنه لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيلي، فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات، لا محالة يصير فعليا معه من جميع الجهات، وله مجال مع الاجمالي، فيمكن أن لا يصير فعليا معه، لامكان جعل الظاهري في أطرافه، وإن كان فعليا من غير هذه الجهة، فافهم.

 ثم إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا ولو كانت أطرافه غير محصورة، وإنما التفاوت بين المحصورة وغيرها هو أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم، مع كونه فعليا لولاه من سائر الجهات.

 وبالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها، في التنجز وعدمه، فيما كان المعلوم إجمالا فعليا، يبعث المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة أطرافه.

والحاصل:

 أن اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم، ولو أوجب تفاوتا فإنما هو في ناحية المعلوم في فعلية البعث أو الزجر مع الحصر، وعدمها مع عدمه، فلا يكاد يختلف العلم الاجمالي باختلاف الأطراف قلة وكثرة في التنجيز وعدمه ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدمها بذلك، وقد عرفت آنفا أنه لا تفاوت بين التفصيلي والاجمالي في ذلك، ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم أيضا، فتأمل تعرف. وقد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها، ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعا، وإلا لم يحرم مخالفته كذلك أيضا. ومنه ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا، إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه، أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معينا أو مرددا، أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر، كأيام حيض المستحاضة مثلا، لما وجب موافقته بل جاز مخالفته، وأنه لو علم فعليته ولو كان بين أطراف تدريجية، لكان منجزا ووجب موافقته.

 فإن التدرج لا يمنع عن الفعلية، ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي كذلك يصح بأمر استقبالي، كالحج في الموسم للمستطيع» [1]

وما افاده (قدس سره) يشتمل علي امور:

الاول:

يعتبر في جريان قاعدة‌ الاشتغال العلم بنوع التكليف، كالعلم بوجوب فعل مردد بين المتباينين كالظهر والجمعة، او بين الاقل والاكثر الارتباطيين، كتردد اجزاء الصلاة بين التسعة والعشرة. او العلم بحرمة فعل مردد بين فعلين كشرب هذا الاناء او ذاك لحصول العلم بإصابة النجس بإحدهما، لأنه من الشك في المكلف به، وأما العلم بجنس الالزام، كالالزام المردد بين وجوب فعل وحرمة اخر، فظاهر الشيخ حسب تصريحه في عنوان البحث بقوله:

«الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف، بأن يعلم الحرمة او الوجوب ويشتبه الحرام او الواجب...»[2]

جعل العلم بالجنس مجري البرائة من حيث رجوع الشك فيه الي الشك في التكليف.

وصاحب الكفاية (قدس سره) مع موافقته له اندراج العلم بنوع التكليف من الشك في المكلف به، قرر العلم بجنس التكليف ايضاً من الشك في المكلف به دون الشك في التكليف.

وأفاد بأن العلم بجنس التكليف كالالزام المردد بين فعل شئ وترك اخر مجري قاعدة الاشتغال. فإذا احرز خطاب الزامي للمولي، ودار بين وجوب شئ كالدعاء عند رؤية الهلال وحرمة‌شيء اخر كشرب التتن، فهو كالعلم بالوجوب المردد بينفعلين يندرج في الشك في المكلف به،وأفاد بأن الالزام المردد بين الوجوب والحرمة لو تعلق بمتعلق واحد لكان من دوران الأمر بين المحذورين. والوجه فيه التخيير علي ما مر.

قال (قدس سره) في حاشية الرسائل:

«... وأما إذا كان طرفاه - أي طرفا العلم بجنس التكليف - متعلقين بأمرين فهو كالعلم بنوعه ، والسر : أن التنجز يتقوم بأمرين :

 البيان الحاصل بالعلم ولو بالاجمال ، والتمكن من الامتثال ولو بالاحتياط .

 والبيان وان كان حاصلا في الصورة الأولى - وهي الدوران بين المحذورين - كالصورة الثانية بلا تفاوت ، الا أنه لا تمكن من الامتثال فيها مع التمكن منه فيها.»

وحاصله: ان المناط في التنجيز في دوران الأمر بين المحذورين، حصول العلم بالتكليف ولو اجمالاً، والتمكن من الامتثال بالاحتياط.

ولا فرق فيه بين صورة العلم بنوع التكليف وصورة العلم بجنسه.

ففي كلامه هذا تعرض بما افاده الشيخ (قدس سره) من اختصاص التنجيز بالعلم بنوع التكليف من الوجوب او الحرمة دون العلم بجنسه وهو الالزام.

الثاني:

ان التكليف المعلوم بالاجمال لو كان فعلياً من جميع الجهات، فإن العلم الاجمالي علة تامة لتنجيزه.

وبيّن الفعلية من جميع الجهات كونه واجداً لما هو العلة التامة للبعث او الزجر الفعلي مع ما هو عليه من الجهات المختلفة كالاجمال والتردد والاحتمال.

وببيان اوضح:

انه تارة يكون الملاك في الحكم والفرض الداعي اليه في درجة من الاهمية لا يرضي المولي بتفويته في حال من الحالات، سواء علم به المكلف او لا يعلم، ووصل اليه التكليف او لم يصل، ففي هذه الصورة يلزم علي الحاكم ايصال التكليف الي العبد ورفع موانع تنجزه، بنصب الطريق اليه او بجعل الاحتياط في مورده والأمر بالتحفظ علي احتماله.

وفي هذه الصورة يتنجز التكليف بالعلم الاجمالي وتصح العقوبة علي مخالفته، ومعه لكان ما دل علي الترخيص وحسب تعبيره ما دل بعمومه علي الرفع والوضع او السعة او الاباحة غير جارية في اطراف العلم الاجمالي تخصصاً وبدلالة العقل، لأن شمول هذه الادلة في اطرافه يناقض التكليف الفعلي المعلوم في البين.

وتارة لا يكون الفرض الداعي الي الحكم في درجة من الاهمية بحيث اراد المولي استيفائه من العبد في جميع الأحوال المذكورة من الاجمال والتردد والاحتمال، بل انما اراده علي تقدير وصول الخطاب به اليه، وايصال هذا النحو من الفرض ليس من وظيفة المولي، بل انما يصير فعلياً علي تقدير وصول الخطاب الي العبد. ومعه لا يلزم الأمر بالتحفظ عليه ولو بجعل الاحتياط.

ففي هذه الصورة حيث ان التكليف في كل واحد من الاطراف يكون مشكوكاً لأمكن جعل الحكم الظاهري في مورده.

وبعبارة اخري: ان الفرض الداعي الي الحكم في هذه الصورة انما يتنجز اذا تعلق به العلم التفصيلي، وإنما يصح العقاب علي مخالفته في فرض وصوله الي المكلف تفصيلاً، ومعه فلا مانع عن شمول ما دل علي الترخيص في اطرافه – العلم الاجمالي – عقلاً وشرعاً.

اما المانع العقلي فلاستلزام جريان الترخيص، جعل الترخيص والاذن في المعصية، وهو مفقود في المقام. لاختصاصه بما لو كان المعلوم بالاجمال فعلياً من جميع الجهات، وأما اذا لم يكن كذلك – اي فعلياً من جميع الجهات ـ، فإن جريان ما دل علي الترخيص لا يستلزم الأذن في المعصية، لعدم فعلية التكليف في كل طرف من اطراف العلم حسب الفرض.

وأما المانع الشرعي،

فلأن ما يتصور من المانع فقدان الموضوع وهو الشك في اطراف العلم الاجمالي، وهو يختص بالمعلوم الفعلي من جميع الجهات، وأما ما لم يكن فعلياً فلا مانع عن جريانه في اطرافه.

والحاصل:

انه لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي في علية كل منهما للتنجيز، غير ان مع في العلم التفصيلي لا مجال للحكم الظاهري، اذ لا يبقي معه مجال للأذن في مخالفته، لانتفاء موضوع الحكم الظاهري وهو الشك في الحكم الواقعي.

وهذا بخلاف العلم الاجمالي، فإن موضوع الحكم الظاهري وهو الشك في الحكم الواقعي محفوظ معه للشك في التكليف في كل واحد من اطرافه.

وعليه، فإنه يتفاوت الأمر بينهما في مقام التنجيز في ناحية المعلوم لا من ناحية العلم، بمعني ان الموضوع للحكم الظاهري انما يكون محفوظاً في اطراف العلم الاجمالي اذا لم يكن الحكم المعلوم فعلياً من جميع الجهات، وأما اذا كان الفرض المعلوم في البين فعلياً من جميع الجهات فلا تفاوت بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي في علية كل منهما للتنجيز.

وليعلم ان صاحب الكفاية (قدس سره) وإن التزم في المقام بعلية العلم الاجمالي للتنجيز، الا انه (قدس سره) اختاره في مباحث القطع من الكفاية، وفي بعض حواشيه علي الرسائل،  تأثير العلم الاجمالي في التنجيز علي نحو الاقتضاء دون العلية.

وظاهر كلامه في الفوائد تأثير العلم علي نحو العلية اذا احرز فعلية المعلوم وعدمه مع الشك في فعليته.



[1]  . الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص358-360.

[2] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص195.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان